صدور مرسوم بقانون للتمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية

الدولة تتحمل فوائد التمويل المدعوم.. والمستفيد يسدد أصل التمويل على مدى يصل إلى 25 عاماً

نشر في 11-10-2026 | 20:29
آخر تحديث 11-10-2026 | 20:53
No Image Caption

صدر اليوم الأحد المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 2026 بشأن التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية بهدف توفير الرعاية السكنية في وقت مناسب وإزالة أهم العقبات المادية التي تعوق ذلك علاوة.

وبحسب المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون المتضمن 15 مادة فإنه جاء بهدف استدامة توفير السكن الكريم للمواطن الكويتي على المدى المنظور.

وحددت المادة الثانية من المرسوم بقانون نطاق تطبيق أحكامه وبينت سريانه لأغراض شراء وحدة سكنية من المطور العقاري وفقا لأحكام القانون رقم 118 لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (89) لسنة 2025 أو لبناء القسيمة الحكومية المخصصة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية وفقا للشروط والضوابط التي تضعها في المشاريع الإسكانية.

ونصت المادة الثالثة من المرسوم بقانون السالف الذكر على شروط استحقاق المستفيد للتمويل العقاري المدعوم متمثلة في استيفائه الشروط العامة المقررة في لائحة القروض العقارية الصادرة عن بنك الائتمان الكويتي لغرضي الشراء أو البناء وعدم تمتعه بالرعاية السكنية من الدولة في السابق سواء كان من المخصص لهم قسائم حكومية من المؤسسة العامة للرعاية السكنية وصدرت له وثيقة التملك أو حصل على أي من القروض التي يمنحها (بنك الائتمان) أيا كانت قيمته أو غرضه.

وبينت المادة الرابعة من المرسوم بقانون الأحكام الخاصة بالتمويل العقاري سواء كان التمويل العقاري المدعوم أو غير المدعوم وآلية سداده فقررت جواز الجمع بينهما وفقا للضوابط والإجراءات التي يضعها بنك الكويت المركزي.

كما بينت المادة نفسها أن المستفيد مسؤول عن سداد أصل التمويل العقاري المدعوم وغير المدعوم بالإضافة إلى الفوائد أو العوائد المترتبة على التمويل غير المدعوم وفقا لشروط عقد التمويل وضوابط بنك الكويت المركزي مع مراعاة تحمل الدولة لتكلفة الفوائد أو العوائد المترتبة على التمويل العقاري المدعوم وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.

وقررت المادة الخامسة من المرسوم بقانون المشار إليه أن تسدد جميع التمويلات العقارية على أقساط شهرية متساوية على ألا تتجاوز مدة السداد لدى المنح (25 سنة) من تاريخ بداية صرف التمويل العقاري مع الجهة المانحة للتمويل العقاري وفقا للتعليمات والضوابط التي يضعها بنك الكويت المركزي.

وأحالت المادة السادسة من هذا المرسوم بقانون إجراءات صرف التمويل العقاري الخاصة بشراء وحدة سكنية من المطور العقاري إلى أحكام القانون رقم 118 لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا كما بينت ذات المادة أن يتم صرف التمويل العقاري الخاص بغرض البناء على القسيمة الحكومية المخصصة من المؤسسة على مراحل ووفقا للقواعد المقررة بالبنك.

وبينت المادة السابعة من المرسوم بقانون التزام الجهات المانحة للتمويل بإنذار المستفيد في حال عدم التزامه بسداد التمويل العقاري المقدم له من تلك الجهات وفقا لأحكام عقد التمويل العقاري وأجازت في هذه الحالة لتلك الجهات إما إعادة جدولة التمويل العقاري بمدة لا تجاوز (5) سنوات وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي على أن يتحمل المستفيد سداد الفوائد أو العوائد الناتجة عن فترة إعادة جدولة التمويل العقاري سواء كان التمويل العقاري المدعوم أو غير المدعوم أو اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المستفيد.

وألزمت المادة الثامنة الجهات المانحة للتمويل بتسجيل حالات التمويل العقاري وتقديم الوثائق المتعلقة به للبنك فيما أحالت إلى اللائحة التنفيذية لتحديد إجراءات التمويل العقاري وإعادة جدولته وآليات السداد المبكر وفترة السماح وحالات التعثر وإجراءاتها وإنذار المستفيد.

وجاءت المادة التاسعة من المرسوم بقانون السالف الذكر لتفوض بنك الائتمان الكويتي بأن يكون نائبا عن الدولة في توقيع العقود مع الجهات المانحة للتمويل في حدود أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية وألزمت وزارة المالية بدفع الفوائد أو العوائد المترتبة على التمويل العقاري المدعوم لبنك الائتمان الكويتي من حساب الاحتياطي العام الذي يقوم بسدادها للجهات المانحة للتمويل المدعوم وفقا للشروط والإجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية.

وقررت المادة العاشرة التزام البنك نيابة عن الدولة أمام الجهات المانحة للتمويل العقاري لسداد الرصيد المتبقي من التمويل العقاري المدعوم في حال تعثر المستفيد عن السداد.

وبينت المادة الحادية عشرة أن البنك يحصل على الرهن العقاري مقابل التزامه نيابة عن الدولة للجهات المانحة للتمويل العقاري لسداد المتبقي من رصيد التمويل العقاري المدعوم في حال تعثر المستفيد عن السداد وأن رهن العقار لا ينعقد إلا بموجب عقد رهن رسمي.

وأكدت ذات المادة ضرورة أن يكون العقار معينا بالذات تعيينا دقيقا في عقد الرهن وإلا وقع الرهن باطلا ولا يسقط قيد رهن العقار الضامن للتمويل العقاري طوال فترة العقد وحتى تمام سداد المديونية.

كما أكدت أنه لا يجوز للمستفيد التصرف في العقار المرهون بالبيع أو الهبة أو غيرهما من التصرفات أو ترتيب أي حق عيني عليه إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من البنك والجهة المانحة للتمويل العقاري على أن يكون المتصرف إليه من مستحقي الرعاية السكنية ولم يسبق له الحصول على تمويل عقاري وبشرط قبول المتصرف إليه الحلول محل المستفيد في الالتزامات المترتبة على عقد التمويل العقاري.

وأحالت ذات المادة إلى اللائحة التنفيذية لتحديد آلية وإجراءات تسجيل الرهن وإدارته والتصرف فيه.

وجاءت المادة الثانية عشرة من المرسوم لتمنح بنك الائتمان الكويتي أو أي جهة يحددها الوزير المختص حق شراء التمويل العقاري كله أو بعضه المقدم للمستفيدين من الجهات المانحة للتمويل وتصكيكه وتوريقه وبيعه إلى المستثمرين وإعادة شرائه باعتباره إحدى الأدوات الاستثمارية التي تعزز البيئة الاقتصادية وذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية وضوابط بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال.

وألزمت المادة الثالثة عشرة بنك الكويت المركزي بإصدار القواعد والضوابط الخاصة في منح التمويل العقاري وتحديد معدل الفوائد أو العوائد المترتبة على التمويل غير المدعوم.

وأكدت المادة الرابعة عشرة من المرسوم بقانون آنف الذكر ضرورة إصدار اللائحة التنفيذية لمشروع المرسوم بقانون بناء على عرض الوزير المختص خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وحددت المادة الخامسة عشرة سريان أحكام مشروع المرسوم بقانون الماثل على المستفيدين من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية.

 

 

 

back to top