مجلس الوزراء يعدّل «التوثيق» والقانون المدني
• لا توثيق لعقد الزواج إلا بعد إتمام برنامج تأهيل المقبلين عليه
• منح المحكمة سلطة الأمر بالبقاء في الشيوع مدة محددة حماية للشريك الذي لا مأوى له
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن التوثيق لتبسيط الإجراءات وتطوير الربط الإلكتروني بين الجهات المختصة وتعزيز السجلات والمحررات الرسمية مع الحفاظ على المراكز القانونية القائمة.
وأوضح المجلس في بيانه عقب الاجتماع أن مشروع المرسوم بقانون يهدف إلى تنظيم وتطوير إجراءات التوثيق لدى إدارة التوثيق بوزارة العدل من خلال مسارين رئيسين الأول إلغاء اختصاص الموثق الحكومي بتوثيق محررات الشركات ونقله إلى الوحدة المختصة بالسجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة مع تنظيم التنسيق وتبادل السجلات بين الجهتين.
وأضاف أن المسار الثاني هو توثيق مسائل الأحوال الشخصية من الزواج والفرقة بين الزوجين بأنواعها والرجعة وما يتصل به من تأهيل سابق على الزواج ومحاولة صلح سابقة على الطلاق مع تنظيم التوثيق الإلكتروني عن بعد.
وأشار إلى أن مشروع المرسوم بقانون يعمل على حماية الحقوق الأسرية بإيجاب توثيق وقائع الزواج والفرقة بين الزوجين بأنواعها والرجعة وربطه بالتأهيل المسبق ومحاولة الصلح ومواكبة التقنية بإقرار التوثيق الإلكتروني عن بعد وربط السجلات القضائية.
وبين أن مشروع المرسوم بقانون أوجب أن لا يتم توثيق عقد الزواج إلا بعد إتمام كل من طرفي برنامج تأهيل المقبلين على الزواج على أن يصدر قرار من وزير العدل بتحديد منهج البرنامج ومدته ومتطلبات إتمامه والجهة القائمة على تنفيذه.
ورفع مجلس الوزراء مشروع المرسوم بقانون إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.
كما وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون بتعديل نص المادة (830) من القانون المدني الصادر بمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 وذلك بإضافة بندين جديدين بحيث يقتصر نطاقه على العقار السكني المملوك على الشيوع دون غيره من الأموال الشائعة.
وقال المجلس في بيانه عقب الاجتماع إن التعديل يمنح المحكمة سلطة الأمر بالبقاء في الشيوع مدة محددة حماية للشريك الذي لا مأوى له سواه ويتيح لباقي الشركاء تملك حصة طالب القسمة بقيمتها العادلة بديلا عن بيع العقار بالمزاد العلني عند تعذر قسمته عينا.
وأضاف أن مشروع المرسوم بقانون يعمل على الموازنة بين حق الشريك في الخروج من الشيوع واقتضاء القيمة العادلة لحصته ومصلحة باقي الشركاء في استبقاء عقارهم السكني وحماية الطرف الذي لا مأوى له سواه.
وبين أنه جعل البقاء في الشيوع استثناء مؤقتا محاطا بشرطين وقابلا للانهاء بزوالهما وأتاح التملك بديلا عن المزاد بضوابط تكفل جدية الطلب وتمنع إطالة أمد الخصومة مع الحفاظ على المراكز المستقرة بعدم المساس بما صدر فيه حكم برسو المزاد.
وأشار إلى أنه من أبرز محاور مشروع المرسوم بقانون:
- نطاق التعديل ومحله.
- سلطة المحكمة في الأمر بالبقاء في الشيوع.
- شرط الحكم بالبقاء في الشيوع.
- تملك حصة طالب القسمة بالقيمة العادلة.
- أحكام تعدد طالبي التملك والإيداع.
- أثر التخلف عن الإيداع في الأجل المحدد.
- نطاق السريان الزمني وحكم المراكز المستقرة.
ورفع مجلس الوزراء مشروع المرسوم بقانون إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.