«الشؤون» تحدد ضوابط اختيار الأعضاء المعينين والمديرين المؤقتين في «التعاونيات»

• الحويلة: لجنة دائمة لمراجعة المعينين واستيفائهم الشروط القانونية والإدارية
• من شروط الترشح مؤهل جامعي وتقدير ممتاز آخر سنتين و80% بالبرنامج التدريبي

نشر في 13-09-2026
آخر تحديث 13-09-2026 | 18:55
وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة
وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة قراراً وزارياً بشأن شروط وضوابط اختيار وتعيين ومتابعة أداء الأعضاء المعينين، والمديرين المؤقتين، ومجالس الإدارات المؤقتة في الجمعيات والاتحادات التعاونية.

وقالت الحويلة لـ «كونا» إن «القرار يأتي في إطار تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الإدارة وإحكام الرقابة على القطاع التعاوني، ويتضمن إنشاء لجنة دائمة لمراجعة المؤهلين للتعيين وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية للمرشحين والتحقق من استيفائهم الشروط القانونية والإدارية وعدم وجود حالات تعارض مصالح مع المفاضلة بينهم وفق المؤهل العلمي والخبرة والسن».

ولفتت إلى أن القرار وضع شروطا واضحة للتعيين من أبرزها أن يكون المرشح حاصلا على مؤهل جامعي وتقدير «ممتاز» في آخر سنتين، وألا يكون قد صدر بحقه خلال آخر ثلاث سنوات جزاء تأديبي بعقوبة الخصم من الراتب فأعلى.

 الوزارة تحظر على الجمعيات إجراء تعديل مخالف على عقود موظفيها

إنهاء التعيين 

وبينت الحويلة، أن الشروط تشمل كذلك اجتياز البرنامج التدريبي المعتمد والاختبار بنسبة لا تقل عن 80 في المئة، والخضوع للاستعلام الأمني، وألا يكون المرشح قد سبق عزله من مجلس إدارة جمعية أو اتحاد تعاوني، أو كان عضوا في مجلس إدارة تم حله بسبب مخالفات مالية أو إدارية جسيمة، مشيرة إلى أن القرار ألزم المعينين بالتشريعات المتعلقة بالكشف عن الذمة المالية، ومنع تعارض المصالح، والإفصاح عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.

 وأوضحت أن القرار أجاز إنهاء التعيين في حال فقد المتقدم أحد الشروط أو أخلّ بالواجبات أو تجاوز الاختصاص أو ثبت قصور جوهري في أدائه.

ضرورة تطابق العقود مع تلك المقدمة لـ «القوى العاملة» في الأجر والمسمى والراتب

عقود عمالة «التعاونيات» 

في موضوع آخر، عممت «الشؤون» على جميع مجالس إدارات الجمعيات بضرورة الالتزام بتطبيق عقود العمل والتوظيف المقدمة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة. 

ووفقاً للتعميم، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، فإنه يجب على الجمعيات أن «تكون عقود العمل والتوظيف المبرمة مع عامليها في متطابقة ومتوافقة من حيث الأجر والمسمى والمزايا وسائر الشروط والأحكام مع العقود والبيانات المقدمة رسمياً من الوزارة إلى هيئة القوى العاملة».

 وشددت على ضرورة «عدم إجراء أي تعديل أو اتفاقات أو ترتيبات مخالفة لما هو مثبت في العقود المقدمة رسمياً للجهات الحكومية المختصة، خصوصا فيما يتعلق بالراتب الأساسي والبدلات والمزايا المالية وساعات العمل وطبيعة العمل وسائر الحقوق والالتزامات التعاقدية»، مؤكدة ضرورة مراجعة العقود القائمة والتأكد من سلامة وتطابق جميع البيانات والشروط الواردة فيها مع المستندات والبيانات الرسمية المعتمدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أي اختلاف أو تعارض وفقا للقانون. 

التزامات مالية

وأكدت «الشؤون» أن أي التزامات مالية أو حقوق عمالية تترتب على عقود العمل يجب أن تكون مستندة إلى عقود صحيحة ومعتمدة ومتوافقة والأنظمة والقوانين والقرارات المنظمة للعمل، محمّلة الجهات المختصة في كل جمعية مسؤولية الالتزام بالأنظمة والقرارات والتعليمات ذات الصلة، ومراجعة عقود العاملين بصورة دورية للتأكد من استمرار توافقها مع المتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها. 

وأشارت إلى أن هذا الاجراء يأتي حرصاً على تجنب الآثار المالية والقانونية المترتبة على وجود أي اختلاف أو تعارض بين العقود الفعلية المبرمة مع العاملين والمقدمة رسمياً للهيئة، وما قد ينشأ عن ذلك من مطالبات أو التزامات مالية أو منازعات عمالية أو ملاحظات رقابية، وبما يكفل حفظ حقوق جميع الأطراف وسلامة المراكز القانونية للجمعيات التعاونية.

back to top