«تنظيم الإعلام»... 3 قوانين في تشريع واحد

• حل محل «المطبوعات والنشر» و«الإعلام الإلكتروني» و«المرئي والمسموع»
• «المذكرة الإيضاحية»: قانون موحد يعيد تنظيم المشهد الإعلامي في البلاد
• القوانين الثلاثة أصبحت عاجزة عن مواكبة التغيرات في مجال الإعلام
• 15 محظوراً... منها نشر أو تداول أخبار من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة

نشر في 04-09-2026
آخر تحديث 03-09-2026 | 21:03
مبنى وزارة الإعلام
مبنى وزارة الإعلام
أكدت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون بشأن إصدار قانون تنظيم الإعلام، الذي أقره مجلس الوزراء في اجتماعه الثلاثاء الماضي، أنه بعد أن تناثرت أحكامه بين عدة قوانين متفرقة لم تعد تواكب التطورات التقنية والمهنية المتسارعة التي يشهدها المجال الإعلامي، صدر قانون خاص بهذا الشأن أرفقت به أحكام متخصصة وجُعل للائحة التنفيذية مجال لبسط التفاصيل الإجرائية لأحكام القانون، وأعطى المشرّع المدة الزمنية المناسبة لتعديل الأوضاع بهذا الخصوص. وألزم القانون الوزير المختص «وزير الإعلام» بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال سنة من تاريخ نشر المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، على أن يعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق في الجريدة الرسمية، أي أنه سيدخل حيز التنفيذ بعد قرابة عام ونصف العام. وأوجب «على أصحاب الأنشطة الإعلامية المذكورة في هذا القانون والقائمة عند العمل به توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية، ويترتب على عدم توفيق الأوضاع خلال تلك المدة إلغاء الترخيص». وحل «تنظيم الإعلام» محل 3 قوانين، حيث نص على إلغاء القانون رقم ۳ لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر، والقانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع، والقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني. وأضافت المذكرة الإيضاحية للمرسوم، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منها، «لقد شهد العالم تحولاً جذرياً في البيئة الإعلامية بفعل التطورات التكنولوجية والرقمية التي غيرت من وسائل النشر والتواصل، وأعادت تشكيل مفاهيم النشر، والبث، والتأثير، وقد أفضى هذا الواقع إلى بروز العديد من الممارسات الإعلامية الجديدة، التي لم تكن مشمولة بنطاق التشريعات الإعلامية التقليدية مثل: الإعلام الإلكتروني، وحسابات الداعين والمعلنين، ومنصات التواصل الاجتماعي، وخدمات إعادة البث الرقمي، والإعلانات الرقمية». وتابعت: «وحيث إن القوانين الثلاثة القائمة: قانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة ۲۰۰6، وقانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 61 لسنة ۲۰۰۷، وقانون تنظيم الإعلام الإلكتروني رقم 8 لسنة 2016، أصبحت عاجزة عن مواكبة التغيرات في مجال الإعلام، سواء من حيث المفاهيم أو التراخيص أو الجرائم والمخالفات، فقد بات من الضروري توحيد وتنقيح هذه القوانين في إطار قانون موحد متكامل وشامل يُعيد تنظيم المشهد الإعلامي في البلاد». وأشارت إلى أنه «تم استحداث نص جديد يضع إطاراً عاماً للمساءلة الجنائية في المجال الإعلامي، حيث نصّت على مسؤولية كل من قام بنشر أو بثّ أو إعادة بثّ أو نقل محتوى إعلامي مخالف لأي من القوانين المعمول بها في دولة الكويت، بما يشمل قانون الجزاء وغيره من القوانين، بهدف شمول مختلف صور الإسهام الإعلامي في الأفعال المخالفة، سواء تمت عبر وسائل تقليدية أو إلكترونية، وقد بينت المادة فئات المسؤولين بحسب الوسيلة المستخدمة، ثم أكدت في فقرتها الأخيرة أن العقوبة توقع على من ثبتت مسؤوليته وفقاً لدوره الفعلي في ارتكاب الجريمة، دون الإخلال بإمكانية مساءلة أي شخص آخر يثبت اشتراكه أو تقصيره طبقا لأحكام هذا القانون، وذلك تعزيزاً لمبدأ العدالة وتفادي الإفلات من العقاب». وقالت المذكرة الإيضاحية: «وقد جاء القانون في خمسة عشر فصلاً، تضم ۷۹ مادة، رتّبت وصيغت بشكل متناسق على النحو المبين فيه، حيث جاء في الفصل الأول التعريفات، التي تضع التعريف والأساس للوصف الصحيح لمن يسري عليه هذا القانون من حيث الجهة المختصة محل التطبيق والمسؤول عنه وعن الأشخاص الطبيعية والمعنوية، والتعاريف تضع الأساس الصحيح للفهم للمسؤول عن التطبيق ومن يخصه تطبيق هذا القانون». وجاء بالمادة الثانية تأكيد على حرية الرأي لكل إنسان، وهذه الحرية مشروطة بألا تعارض أو تخالف القوانين العامة للبلاد، والمادة الثالثة أكدت حرية الصحافة والأنشطة الإعلامية، وهي لا تخضع للرقابة المسبقة، واستثنت العرض السينمائي وذلك لحساسية النشاط وما يرد من الخارج من ثقافات متنوعة يجب أن تتوافق مع أحكام هذا القانون بترخيصها، حيث وضعت مواد هذا الفصل النشاط ومتطلباته من الشروط للترخيص والإذن بالعمل فيه. وبينما شمل الفصل الثالث ضوابط مزاولة الأنشطة الإعلامية، حيث توضح عبر المادتين 15 و16 وجوب الالتزام بضوابط حددتها، جاء بالفصل الرابع الأحكام المتعلقة بالصحف والمطبوعات، وجاء بالفصل الخامس الأحكام المتعلقة بالإعلام المرئي والمسموع، وكذلك الفصل السادس الأحكام المتعلقة بالخدمات الفنية للبث وإعادة البث، وجاء عبر مواد هذا الفصل الجانب الفني وما يخص الأجهزة والمعدات المتعلقة بهذا الشأن. أما الفصل السابع فتضمن الأحكام المتعلقة بالإعلام الإلكتروني وفيه من الأحكام الجديدة في شأن تنظيم الإعلام بدولة الكويت وكذلك ما جاء في الفصل الثامن بالأحكام المتعلقة بنشاط الداعين والمعلنين في منصات التواصل الاجتماعي وأحكام هذا الفصل تواكب التطور في عالم الإعلام الحديث بإيجابياته وسلبياته. ونص الفصل التاسع على الأحكام المتعلقة بوكالات الأنباء ومراسلي الصحف والقنوات العربية والأجنبية، ويؤكد هذا الفصل حرص المشرع الكويتي على ترتيب وتنسيق مهنة الصحافة واحترام حريتها وممارستها بشكل سليم وصحيح، وجاء بالفصل العاشر الأحكام المتعلقة بشركات الإنتاج الفني، والفصل الحادي عشر الأحكام المتعلقة بأفلام السينما ودور العرض السينمائية والحفلات الفنية والموسيقية والغنائية، وجاء بالفصل الثاني عشر الأحكام المتعلقة بالدعاية والإعلان. في حين جاء في الفصل الثالث عشر المخالفات والجرائم والعقوبات، وهذه المواد الرادعة لمن لم يلتزم بأحكام القانون، وفي الفصل الرابع عشر المخالفات والجزاءات الإدارية، حيث جاء بمواد هذا الفصل التدرج في التأديب والجزاء الإداري وكذلك كيفية التظلم من تلك الجزاءات الإدارية. واختتم القانون بالفصل الخامس عشر، الذي تضمن أحكاماً ختامية تبين الإطار العام للتنظيم الإعلامي من حيث الإجراءات والاختصاصات والمسؤولية المترتبة على مخالفة أحكامه، وما يقابل ذلك من عدم مساءلة كل من يلتزم بضوابطه المهنية والقانونية، إضافة إلى تنظيم الرقابة العامة على الأنشطة الإعلامية والدعم المؤسسي للوزارة المختصة في تطوير الموارد البشرية العاملة في القطاع الإعلامي. وفي هذا الفصل أُدرج نص خاص بالحماية المهنية للمشتغلين بالأنشطة الإعلامية ذات الطابع الصحافي، بهدف تعزيز حرية العمل الإعلامي في إطارها المسؤول، حيث قرر هذا النص عدم مساءلتهم جنائياً عما ينشرونه أو يبثونه أثناء مباشرتهم لعملهم المرخص به متى باشروا مهامهم بحسن نية، والتزموا الأصول المهنية المتعارف عليها في تحري الدقة والموضوعية وبذل العناية الواجبة للتحقق من صحة المعلومات، واعتقدوا بصحتها وقت النشر. وفيما يلي نص مواد القانون بداية من المادة الثانية، حيث إن المادة الأولى في الفصل الأول أفردت للتعريفات متضمنة نحو 52 تعريفاً:

 

مادة (2): حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك دون المساس بالحقوق والحريات وفي الحدود التي يقررها القانون لحماية النظام العام والآداب العامة، واحترام حقوق الآخرين وكرامتهم وسمعتهم، والحفاظ على الأمن الوطني والوحدة الوطنية.

مادة (3): حرية الصحافة والطباعة والنشر والإعلام مكفولة، وتنظمها أحكام هذا القانون، ولا تخضع الأنشطة الإعلامية المنصوص عليها في هذا القانون لأي رقابة مسبقة، عدا عرض الأفلام السينمائية، والكتب وغيرها من المطبوعات غير الدورية التي تطبع أو تنشر داخل دولة الكويت، فتخضع للإجازة (الموافقة) المسبقة من الوزارة المختصة قبل طبعها وتداولها ونشرها، وذلك وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الفصل الثاني

الأنشطة الإعلامية والأحكام المتعلقة بتراخيصها

مادة (4): تخضع لأحكام هذا القانون الأنشطة الإعلامية التالية:

1. طباعة القرآن الكريم والسيرة النبوية والكتب التخصصية والكتب العامة.

2. المطبوعات الدورية وغير الدورية.

3. الصحف الورقية والصحف الإلكترونية.

4. القنوات الفضائية الإذاعية والتلفزيونية.

5. الدعاية والإعلان.

6. الإنتاج الفني.

7. دور العرض السينمائية.

8. إقامة الحفلات العامة.

9. الخدمات الفنية للبث وإعادة البث.

10. الوسائل الإعلامية الإلكترونية الآتية: (أ) دور النشر الإلكترونية. (ب) وكالات الأنباء الإلكترونية. (ج) الخدمات الإخبارية. (د) الصحافة الإلكترونية. (هـ) المواقع أو الوسائل الإعلامية الإلكترونية. (و) الخدمات الإعلامية أو الإعلانية التجارية الإلكترونية. (ز) المواقع الإلكترونية للصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأنشطة الإعلامية الأخرى والضوابط والشروط اللازمة وآلية التعاون مع الجهات الحكومية بهذا الشأن.

مادة (5): يجوز للشخص الطبيعي الحصول على ترخيص لمزاولة أي من الأنشطة الإعلامية المبينة في هذا القانون - عدا أنشطة الصحف الورقية والقنوات الفضائية الإذاعية والتلفزيونية - وذلك بعد استيفائه للشروط الآتية:

أ- أن يكون كويتياً بالغاً من العمر واحداً وعشرين سنة وكامل الأهلية.

ب- أن يكون حسن السيرة، محمود السمعة، ولم يصدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.

ج- أن يكون حاصلاً على المؤهل العلمي اللازم وتحدد اللائحة التنفيذية درجة المؤهل بحسب النشاط الإعلامي المطلوب ترخيصه.

د- أي شروط أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (6): تصدر الوزارة المختصة الترخيص اللازم لممارسة الأنشطة الإعلامية المذكورة في هذا القانون، وذلك وفقاً للضوابط والشروط الآتية:

أ- تقديم الطلب وفقاً للنموذج المعد لذلك.

ب- احتواء الطلب المقدم على كل البيانات المطلوبة لإصدار الترخيص والمستندات التي يجب أن ترفق بطلبات الترخيص والتجديد ونقل الملكية والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ج- ألا يكون قد سبق وقف أو إلغاء ترخيص صادر له أو تم إغلاق منشأة مرتبطة بالنشاط الإعلامي تابعة له، ما لم تزل أسباب الوقف أو الإلغاء.

د- الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية من الوزارة المختصة وخارجها.

هـ- سداد الرسوم المقررة لكل نشاط وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتكون مدة الترخيص خمس سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب المرخص له وموافقة الوزارة المختصة.

على أن تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والقواعد المنظمة لإصدار التراخيص للأنشطة الإعلامية ومزاولة النشاط محل الترخيص وأي ضوابط وشروط أخرى.

مادة (7): تصدر الوزارة المختصة قراراً بشأن طلبات الترخيص للأنشطة الإعلامية المذكورة في هذا القانون خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه متى كان الطلب مستوفياً للشروط، وإذا انقضت تلك المدة دون صدور القرار عد الطلب مقبولاً.

ولذوي الشأن في حال رفض الطلب التظلم من قرار الرفض لدى الوزير المختص خلال مدة ستين يوماً من تاريخ قرار الرفض، فإذا انقضت مدة ستين يوماً دون صدور قرار، عُدَّ التظلم مرفوضاً، ولهم بعد إذ الطعن على قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية المختصة.

مادة (8): يجب على المرخص له قبل مزاولة أحد الأنشطة الإعلامية المبينة في هذا القانون أن يقدم إلى الوزارة المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار ما يفيد إيداعه خزانة الوزارة المختصة الكفالة المالية أو الضمان البنكي على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (9): على المرخص له إخطار الوزارة المختصة بأي تغيير في البيانات الخاصة بترخيص النشاط الإعلامي أو بالمسؤولين عنه أو بالعاملين فيه، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حدوث التغيير.

وإذا رغب صاحب الترخيص في إنهاء النشاط أو المحل المرخص أو إيقافه مؤقتاً، أو رغب في تغيير اسم المنشأة أو مقرها، فيجب عليه الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

مادة (10): يعتبر باطلاً كل إيجار لأي ترخيص منصوص عليه بهذا القانون ويُعتبر بيع الترخيص أو التنازل عنه باطلاً إذا تم دون موافقة مسبقة من الوزارة المختصة.

ولورثة المرخص له خلال ستة شهور من تاريخ الوفاة الحق في طلب نقل الترخيص إليهم على أن يكون أحدهم مسؤولاً عن الإدارة، وتتوافر فيه الشروط المطلوبة وفق أحكام هذا القانون، ولهم أن يطلبوا نقل الترخيص إلى شخص آخر طبيعي أو اعتباري تتوافر فيه الشروط المقررة لمنح الترخيص، وذلك بعد أخذ موافقة الوزارة المختصة، وإلا اعتبر الترخيص ملغياً.

مادة (11): دون الإخلال بأي أسباب أخرى للإلغاء تضمنها هذا القانون أو أي قانون آخر، تلغى التراخيص بحكم القانون في الأحوال التالية:

1 - إذا لم يبدأ صاحب الترخيص نشاطه المرخص له خلال ستة شهور من تاريخ تقديم البيان إلى الوزارة المختصة على النحو الوارد في المادة 8 من هذا القانون، ويستثنى من ذلك ترخيص الإعلانات التجارية.

2 - إذا فقد المرخص له أياً من الشروط المطلوبة لإصدار الترخيص المبينة في هذا القانون، أو ثبت أن المرخص له قد حصل على الترخيص بناءً على بيانات كاذبة أو مزورة.

3 - إذا خلا منصب رئيس التحرير ونوابه أو مدير القناة ونائبه أو المدير المسؤول عن الوسيلة الإعلامية الإلكترونية أو مدير دار العرض السينمائي أو فقد أحدهم الشروط اللازم توافرها فيه، ولم يقم المرخص له بتعيين بديل تتوافر فيه الشروط خلال المدة المقررة بأحكام هذا القانون.

4 - إذا قام المرخص له بتأجير الترخيص الصادر له.

5 - إذا قام المرخص له ببيع الترخيص أو التنازل عنه دون موافقة مسبقة من الوزارة المختصة.

6 - إذا كان المرخص له شخصاً اعتبارياً وانقضت شخصيته القانونية لأي سبب من الأسباب.

7 - إذا توقف المرخص له عن مزاولة النشاط لأكثر من المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

8 - إذا انتهت مدة الترخيص دون طلب تجديده خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.

ويُبلغ صاحب الشأن بإلغاء الترخيص في أي من الحالات المشار إليها.

وفي غير الحالات السابقة لا يجوز إلغاء تراخيص الأنشطة الإعلامية إلا بحكم قضائي نهائي صادر من المحكمة المختصة أو بناء على طلب كتابي من المرخص له.

مادة (12): مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 1 لسنة 2016 المشار إليه تتولى الوزارة المختصة تعيين مراقب حسابات أو أكثر من مراقبي الحسابات، ليتولى تدقيق وبيان المركز المالي لحسابات الشركات المرخص لها بإصدار الصحف أو ببث القنوات الفضائية الإذاعية والتلفزيونية، ويلتزم المرخص له بإصدار الصحف وببث القنوات الفضائية الإذاعية والتلفزيونية بالاحتفاظ بسجلات منتظمة ومستقلة لحسابات الصحيفة والقناة الفضائية ومركزهما المالي، وتزويد الوزارة المختصة بها حال طلبها، وتمكين مراقب الحسابات المعين من الوزارة المختصة من الاطلاع عليها لإعداد تقرير محاسبي بنتيجة أعماله، وذلك وفقاً للأنظمة والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

مادة (13): مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام المشار إليه، يجوز لكل من الوزارات ووحداتها الإدارية والهيئات والمؤسسات العامة إصدار وتوزيع الصحف والمجلات أو إنشاء وتشغيل القنوات الفضائية الإذاعية والتلفزيونية. كما يجوز لجمعيات النفع العام والاتحادات والنقابات والأندية إصدار الصحف والمجلات، وذلك بعد الحصول على موافقة الوزارة المختصة وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (14): تنشئ الوزارة المختصة منصة إلكترونية لتسجيل كافة التراخيص الصادرة بمزاولة الأنشطة الإعلامية يتم ربطها مع الجهات المختصة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

الفصل الثالث

ضوابط مزاولة الأنشطة الإعلامية

مادة (15): يلتزم المرخص له بمزاولة الأنشطة الإعلامية بالقرارات التي يصدرها الوزير المختص بشأن تنظيم مباشرة النشاطو، وعدم الخروج عن أغراض الترخيص.

مادة (16): يجب على رئيس التحرير ونوابه أو مدير القناة ونائبه أو المدير المسؤول عن الوسيلة الإعلامية الإلكترونية- بحسب الأحوال- الالتزام بنشر أي رد أو تصحيح أو تكذيب يرد إليهم من الوزارة المختصة أو الجهات الحكومية الأخرى أو أي شخص اعتباري أو طبيعي ورد اسمه أو أشير إليه في كتابة أو رسم أو رمز بالصحيفة أو البرنامج أو المادة الإعلامية التي تم بثها، أو المحتوى الإعلامي المنشور، وذلك في التاريخ الذي تحدده الجهة المعنية أو الشخص المعني، وفي ذات مكان النشر أو البث، وبذات الطريقة والأسلوب واللغة ونوع وحجم الحروف والمدة التي نشرت أو بثت بها المادة موضوع الرد أو التصحيح أو التكذيب، على أن يكون ذلك بغير مقابل.

الفصل الرابع

الأحكام المتعلقة بالصحف والمطبوعات

مادة (18): لا يجوز إصدار صحيفة إلا بعد الحصول على ترخيص لذلك من الوزارة المختصة، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجوز بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة المختصة أن تصدر الصحيفة إصداراً ملحقاً واحداً أو أكثر في نفس اليوم الذي تصدر فيه الصحيفة.

مادة (19): يجب أن يكون لكل صحيفة رئيس تحرير عام يتولى الإشراف الفعلي على الصحيفة بأكملها، ويجوز أن يكون لرئيس التحرير نائب أو أكثر لمعاونته، كما يجوز تعيين رؤساء تحرير لأقسام محددة من الصحيفة، على أن يعمل هؤلاء تحت الإشراف العام لرئيس التحرير، ويشترط في رئيس التحرير أو نائبه ما يلي:

1- أن يكون كويتي الجنسية، بالغاً من العمر واحداً وعشرين سنة، وكامل الأهلية.

2- أن يكون حسن السيرة محمود السمعة، ولم يصدر ضده حكم نهائي في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.

3- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أو ما يعادلها، أو أن يكون قد مارس المهنة بصفة منتظمة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، بشرط ألا يقل مؤهله الدراسي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.

4- أي شروط أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (20): لا يجوز لأي شخص أن يُنشئ مطبعة أو يُديرها أو يستغلها، أو يفتح محلاً لبيع المطبوعات أو تأجيرها، أو لممارسة أنشطة النشر أو التوزيع أو الترجمة، أو يؤسس مكتباً للدعاية والإعلان أو منشأة للإنتاج الفني في المجال الإعلامي، إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (21): يجب على متولي الطباعة قبل طباعة أي مطبوع أن يقدم إخطاراً مكتوباً بذلك إلى الوزارة المختصة، وأن يثبت في ذلك الإخطار اسمه وعنوانه. ولا يجوز طبع الكتب وغيرها من المطبوعات غير الدورية داخل دولة الكويت أو تداولها أو نشرها إلا بعد الحصول على إجازة موافقة مسبقة من الوزارة المختصة.

ويقدم طلب الإجازة مرفقاً به نسخة من المطبوع على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتصدر الوزارة المختصة قرارها في الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً شروطه، ويجب أن يكون قرار الرفض مسبباً. ولذوي الشأن في حال الرفض التظلم منه لدى الوزير المختص خلال ستين يوماً من تاريخ إخطارهم بالقرار، فإذا انقضت مدة ستين يوماً دون رد عُدَّ التظلم مرفوضاً، ولهم بعد ذلك الطعن على قرار الرفض أمام المحكمة المختصة.

ولا يجوز طبع وتداول ونشر أي مطبوع دوري أو غير دوري دون أن يُذكر في الصفحة الأولى أو الأخيرة من المطبوع ما يلي:

أ- تاريخ الطبع.

ب- اسم متولي الطباعة.

ج- اسم الناشر.

د- اسم المؤلف.

هـ - عنوان المطبوع.

وعليه أيضاً أن يودع نسختين إلكترونيتين من ذلك المطبوع لدى الوزارة المختصة، ومكتبة الكويت الوطنية قبل بدء تداوله ونشره، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (22): يجوز إدخال المطبوعات الواردة من الخارج، كما يجوز تداولها وبيعها، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (23): لا يجوز طباعة الصحف الأجنبية داخل دولة الكويت إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الفصل الخامس

الأحكام المتعلقة بالإعلام المرئي والمسموع

مادة (24): لا يجوز لأي جهة مباشرة أعمال البث وإعادة البث الإذاعي أو التلفزيوني إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، فإذا كان طلب الترخيص لعدة قنوات بث، فيكون الترخيص لكل قناة على حدة.

وتتولى الوزارة المختصة التنسيق مع الهيئة في شأن تحديد الحيز الفضائي ومجال التردد وأقنية الكيبل التي سيتم البث من خلالها.

مادة (25): على طالب ترخيص أعمال البث المرئي أو المسموع تعيين مدير عام للقناة كممثل قانوني لها أمام الوزارة المختصة والجهات الحكومية الأخرى أو الغير، ويكون مسؤولاً عن إدارة القناة وتشغيلها والمواد أو البرامج أو الأخبار التي تقوم ببثها، ويجب عليه تعيين نائب لمدير القناة يحل محله في حال غيابه.

ويشترط في مدير القناة ونائبه ما يلي:

1 - أن يكون كويتي الجنسية، بالغاً من العمر واحداً وعشرين سنة، وكامل الأهلية.

2 - أن يكون حسن السيرة، محمود السمعة، ولم يصدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.

3 - أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها، أو لديه خبرة في مجال الإعلام لا تقل عن خمس سنوات، على ألا يقل مؤهله الدراسي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.

4 - أي شروط أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (26): يجوز للشركات المرخص لها إعادة البث أن تتولى نشر أو بث الأنباء والتقارير الإخبارية الخاصة بممثلي ومراسلي ومندوبي القنوات المرئية والمسموعة ووكالات الأنباء الأجنبية المذكورين بالمادة (40) من داخل دولة الكويت إلى القنوات ووكالات الأنباء التابعين لها، وذلك بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الوزارة وفق للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (27): يجوز حيازة أو استيراد معدات وأجهزة البث وإعادة البث، وذلك بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة المختصة والهيئة، وفقاً للمعايير والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ولا يتم الإفراج الجمركي عن هذه المعدات والأجهزة إلا بعد الحصول على موافقة الجهتين المشار إليهما في هذه المادة.

وعلى من يحوز المعدات أو الأجهزة المشار إليها قبل العمل بهذا القانون أن يتقدم للحصول على موافقة الوزارة والهيئة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويحظر استخدام هذه المعدات والأجهزة في حال عدم الحصول على تلك الموافقة، ويكون للوزارة المختصة الحق في مصادرتها وفق الإجراءات المقررة قانوناً.

الفصل السادس

الأحكام المتعلقة بالخدمات الفنية للبث وإعادة البث

مادة (28): لا يجوز مباشرة نشاط تقديم الخدمات الفنية للبث وإعادة البث إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجوز للمرخص له بمزاولة هذا النشاط توفير الوسائل الفنية لإنشاء وتشييد الأبراج وتثبيت المعدات والأجهزة والمحطات اللازمة لأعمال البث.

كما يجوز له استيراد وبيع وتأجير معدات وأجهزة بث وإعادة البث بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة المختصة وفقاً للمواصفات الفنية المعتمدة والتي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويمنع تداول الأجهزة والمعدات المنصوص عليها بهذه المادة إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (29): يحظر على المرخص له تقديم أي من الخدمات الفنية المتعلقة بالبث، أو إعادة البث، أو بيع، أو تأجير أو تسليم أي من الأجهزة والمعدات إلا لمن لديه ترخيص بث أو إعادة بث وإلا أعتبر مزاولاً لنشاط البث أو إعادة البث بدون ترخيص.

الفصل السابع

الأحكام المتعلقة بالإعلام الإلكتروني

مادة (30): لا تسري أحكام هذا القانون على النطاق أو الموقع، أو الوسيلة، أو الحساب الإلكتروني الشخصي الذي لا يتصف مستخدمه بالمهنية المتخصصة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الأسس والمعايير التي تتوافر في الحسابات التي يتصف مستخدميها بتلك المهنية.

مادة (31): يجب على من يرغب في مزاولة أو إنشاء أو تشغيل أي من الوسائل الإعلامية الإلكترونية المذكورة في المادة (4) الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، وأية تراخيص أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

أما بالنسبة للصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة- المرخص لها من الوزارة المختصة- الراغبة في إنشاء وسيلة إعلامية إلكترونية لها، فيكتفى بتقديم نسخة من الترخيص الصادر لها مع الطلب.

مادة (32): يجب على وزارات الدولة ومؤسساتها والهيئات العامة وأي جهة حكومية أخرى وجمعيات النفع العام المشهرة والجهات التابعة لها، والنقابات والاتحادات المنشأة وفقاً لأحكام القانون قبل إنشاء المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية الخاصة بها إخطار الوزارة المختصة بذلك مع تحديد المدير المسؤول عنها دون الحاجة لإصدار ترخيص بذلك، على أن يكون ذلك وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (33): يجب تعيين مدير مسؤول عن المحتوى المنشور في الوسائل الإعلامية الإلكترونية المذكورة في المادة (4) من هذا القانون ليكون ممثلاً عن الوسيلة الإعلامية الإلكترونية أمام الوزارة المختصة والجهات الحكومية الأخرى أو الغير، ويشترط في المدير المسؤول ما يلي:

1 - أن يكون كويتي الجنسية بالغاً من العمر واحداً وعشرين سنة، وكامل الأهلية.

2 - أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

3 - أن يكون حسن السيرة، محمود السمعة، ولم يصدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.

4 - أي شروط أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وإذا كان طالب الترخيص شخصاً طبيعياً أو شركة من شركات الشخص الواحد، فيجوز أن يكون هو المدير المسؤول عن الوسيلة إذا توافرت فيه الشروط السابقة.

الفصل الثامن

الأحكام المتعلقة بنشاط الداعين والمعلنين في منصات التواصل الاجتماعي

مادة (34): يخضع لأحكام هذا القانون كل داعٍ ومعلن- سواء كان مواطناً أو مقيماً أو زائراً- يباشر أو يرغب في مباشرة نشاط الدعاية أو الإعلان التجاري أو الترويجي، متى استهدف محتواه جمهورا داخل دولة الكويت.

ولا يجوز للداعي والمعلن مباشرة نشاط الدعاية والإعلان- سواء بمقابل أو بدون مقابل- إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

واستثناء من أحكام المواد 5,6، 7 من هذا القانون، يشترط أن يكون طالب ترخيص الدعاية والإعلان المبين في أحكام هذا الفصل بالغاً من العمر الثامنة عشر سنة، وتصدر الوزارة المختصة قرارها في طلب ترخيص الداعي أو المعلن المبين في هذا الفصل خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها بالقبول أو الرفض، ويعتبر فوات هذه المدة دون صدور قرار بمثابة الرفض، على أن تكون مدة الترخيص سنتين، ويجوز تجديده لمدة أو مدد أخرى مماثلة، على أن يقدم طلب التجديد للوزارة قبل انتهاء الترخيص بشهرين على الأقل.

ويُقيد الداعون والمعلنون المرخص لهم في المنصة الإلكترونية المبينة في المادة 14 من هذا القانون وفقاً للمواعيد والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (35): يلتزم الداعي والمعلن المرخص له بمعايير المحتوى الإعلامي المنصوص عليها في المادة (۱۷) من هذا القانون، وخاصة ما يتعلق بحماية النظام العام والآداب العامة وحقوق الغير وعدم نشر الأخبار الكاذبة أو المضللة.

كما يحظر على الداعي والمعلن المرخص له الاعتداء على خصوصية الأفراد أو استعمال أسمائهم أو صورهم أو بياناتهم دون سند مشروع.

على أنه متى ما تضمن المحتوى مادة دعائية أو إعلانية، التزم الداعي أو المعلن المرخص له، وكل من تكون له مصلحة في الدعاية أو الإعلان، ومن ذلك الممثل القانوني في المؤسسة أو الشركة أو النشاط المفصح عنه أو المعلن عنه، بالإفصاح الصريح عن ذلك وفقاً للضوابط المنصوص عليها في هذا الفصل والمادة (52) من هذا القانون.

مادة (36): للوزير المختص- وبعد التنسيق مع الجهات ذات الصلة- أن يُصدر قرارات تنظم محتوى الداعين والمعلنين المرخص لهم من حيث القواعد المهنية والأخلاقية وأساليب الإفصاح وحماية الأطفال والمستهلكين، وضوابط المراجعات والتجارب والدعايات المبطنة والمسابقات والهدايا، واستخدام التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى.

وتصدر هذه القرارات بما يتسق مع حكم المادة (۳) من هذا القانون، وتُطبق بوصفها معايير لاحقة للمساءلة دون اشتراط موافقة سابقة على المحتوى.

مادة (37): مع عدم الإخلال بأحكام القوانين السارية، تُطبق على مخالفة أحكام هذا الفصل الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في البندين ۱، ۲ من المادة (61) من هذا القانون، والتي تشمل التنبيه والإنذار وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يخل توقيع الجزاءات الإدارية المشار إليها في هذه المادة، بالعقوبات أو الجزاءات المقررة في هذا القانون أو أي قانون آخر.

واستثناء من حكم المادة 11 من هذا القانون، يجوز للوزارة سحب ترخيص الداعي أو المعلن في حال مخالفته لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنظمة له، وذلك لمدة لا تزيد على ستة أشهر قابلة للتجديد.

الفصل التاسع

الأحكام المتعلقة بوكالات الأنباء ومراسلي الصحف والقنوات العربية والأجنبية

مادة (38): لا يجوز لوسائل الإعلام العربية والأجنبية ممارسة عملها أو فتح مكاتب وتعيين مراسلين وممثلين ومندوبين عنها داخل دولة الكويت إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (39): استثناء من أحكام المادتين 6 و7 من هذا القانون، تصدر الوزارة المختصة قرارها في طلب ترخيص فتح مكاتب واعتماد المراسلين والممثلين القانونيين والمندوبين خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها بالقبول أو الرفض، ويعتبر فوات هذه المدة دون صدور قرار بمثابة الرفض.

وتكون مدة الترخيص سنتين، ويجوز تجديده لمدة أو مدد أخرى مماثلة، على أن يقدم طلب التجديد للوزارة قبل انتهاء الترخيص بشهرين على الأقل.

مادة (40): تلتزم وسائل الإعلام العربية والأجنبية المرخص لها ومراسلوها ومندوبوها وممثلوها ومديرو مكاتبها أثناء مباشرتهم لأعمالهم بمعايير المحتوى الإعلامي المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (41): استثناء من أحكام المادة (۱۱) من هذا القانون، يجوز للوزارة إنذار الممثل القانوني، أو المراسل، أو المسؤول عن الوسيلة الإعلامية العربية والأجنبية، ولها أن تلغي الترخيص وتغلق المكتب إذا تبين أن الأخبار أو المعلومات التي تم بثها أو نشرها تنطوي على محتوى إعلامي مخالف لأحكام هذا القانون، وتبين اللائحة التنفيذية الإنذار والإجراءات المتبعة لإخطاره.

الفصل العاشر

الأحكام المتعلقة بشركات الإنتاج الفني

مادة (42): لا يجوز مباشرة أنشطة الإنتاج الفني إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (43): تعتبر الأنشطة الآتية أنشطة إنتاج فني:

1 - إنتاج المطبوعات السمعية والبصرية والسمعية البصرية المثبتة أو المسجلة على أشرطة أو اسطوانات أو على أي وسيلة من وسائل التقنية الأخرى، أو تسجيلها، أو توزيعها، أو تأجيرها، أو تداولها، أو عرضها للبيع، أو نسخها بقصد استغلالها.

2 - إنتاج المصنفات المرئية والسمعية، وتصويرها أو تسجيلها، أو نسخها، أو تحويلها بقصد استغلالها، أو عرضها أو بثها أو إذاعتها، أو توزيعها أو تأجيرها أو تداولها أو بيعها أو عرضها للبيع.

3 - إنشاء وإدارة الاستديوهات التلفزيونية والإذاعية وتأجيرها.

4 - أي أنشطة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الفصل الحادي عشر

الأحكام المتعلقة بأفلام السينما ودور العرض السينمائية والحفلات الفنية والموسيقية والغنائية

مادة (44): لا يجوز فتح دور العرض السينمائي إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (45): على المرخص له بفتح دور عرض سينمائي تعيين مدير لدار العرض السينمائي كممثل قانوني لها أمام الوزارة والجهات الحكومية الأخرى أو الغير، ويكون مسؤولاً عن إدارة دار العرض وتشغيلها والأفلام أو المواد التي تقوم بعرضها، ويشترط في المدير:

1 - أن يكون كويتي الجنسية بالغاً من العمر واحداً وعشرين سنة، وكامل الأهلية.

2 - حسن السيرة محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه نهائياً في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

3 - أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو لديه خبرة في مجال الإعلام لا تقل عن خمس سنوات على ألا يقل مؤهله الدراسي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.

4 - أي شروط أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (46): تشكل لجنة أو أكثر بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه تختص بإصدار التراخيص والموافقات وبحث المواضيع المتعلقة بدور العرض السينمائي والأفلام السينمائية، والحفلات العامة، وتضم في عضويتها ذوي الخبرة والاختصاص من الوزارة المختصة وغيرها من الجهات المختصة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها ومهامها ونطاق عملها.

مادة (47): لا يجوز عرض أي فيلم سينمائي في دور العرض السينمائي، أو إقامة الحفلات العامة أو الإعلان عنها إلا بعد الحصول على موافقة من اللجنة المختصة وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (48): يحظر على دور العرض السينمائي عرض أي مقاطع أو مشاهد من الأفلام السينمائية سبق أن قررت اللجنة المختصة حذفها.

مادة (49): لا يجوز عرض الإعلانات التجارية وغيرها من الإعلانات بدور العرض السينمائي إلا بعد الحصول على ترخيص، وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (50): لا يجوز استيراد المعدات والأجهزة اللازمة لدور العرض السينمائي إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة المختصة وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الفصل الثاني عشر

الأحكام المتعلقة بالدعاية والإعلان

مادة (51): يحظر على كل من الداعين والمعلنين ومزاولي الأنشطة الإعلامية المبينة في هذا القانون نشر أي دعاية أو إعلان تسويقي أو ترويجي مباشر أو غير مباشر بأي وسيلة كانت لأشخاص أو لمنتج أو خدمة أو محل أو شركة أو معرض أو حدث، أو إجراء مسابقات بمقابل أو بدون مقابل، أو توزيع أو تقديم الهدايا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (52): يجب على الداعين والمعلنين ومزاولي الأنشطة الإعلامية المبينة في هذا القانون، وكل من تكون له مصلحة في الدعاية أو الإعلان ومن ذلك الممثل القانوني في المؤسسة أو الشركة أو النشاط المفصح عنه أو المعلن عنه، تضمين موادهم الدعائية والإعلانية ما يشير بشكل صريح وواضح إلى أنها مادة دعائية أو إعلانية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط الواجب توافرها في الدعاية والإعلان والإجراءات الواجبة لإصدار الترخيص اللازم.

مادة (53): يجوز للوزير المختص بقرار مُسبب حظر نشر أي دعاية أو إعلان، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الفصل الثالث عشر

المخالفات والجرائم والعقوبات

مخالفة أحكام القانون ومزاولة نشاط إعلامي دون ترخيص

مادة (54): يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار، كل من نشر أو أعاد نشر أو بث أو أعاد بث بإحدى الأنشطة الإعلامية المنصوص عليها في هذا القانون مقابلة أو لقاء مع طفل دون إذن مكتوب مسبق من أحد والديه أو وليه أو وصيه.

ولا تحرك الدعوى الجزائية في هذه الجريمة إلا بناءً على شكوى من أحد والدي الطفل أو وليه أو وصيه.

مادة (55): يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار، كل داعٍ أو معلن أو مزاول لنشاط إعلامي نشر أي دعاية أو إعلان تسويقي أو ترويجي بشكل مباشر أو غير مباشر لأشخاص أو لمنتج أو خدمة أو محل أو شركة أو معرض أو حدث، بمقابل أو بدون مقابل أو قام بإجراء مسابقات، أو توزيع أو تقديم الهدايا، دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.

مادة (56): يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار كل داعٍ أو معلن أو مزاول لنشاط إعلامي نشر أي دعاية أو إعلان دون أن يضمنها بما يشير بشكل صريح وواضح إلى أنها مادة دعائية أو إعلانية، أو نشر دعاية أو إعلان يحتوي على معلومات غير دقيقة أو مضللة تخالف الحقيقة أو غير مكتملة تهدف إلى خداع المستهلكين، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويعاقب بذات العقوبة كل ممارس لنشاط إعلامي منصوص عليه بهذا القانون، تلقى تمويل أو دعم مالی بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من أي شخص أو جهة، وكان الغرض من ذلك التأثير على الرأي العام داخل دولة الكويت، أو توجيه المحتوى الإعلامي، دون الحصول على ترخيص مسبق بذلك من الوزارة المختصة، وبعد التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.

مادة (57): يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ولا تجاوز عشرين ألف دينار كل من يعرقل عمل الضباط القضائيين أو المراقبين الحسابيين أو يمنعهم من أداء مهام عملهم وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (58): يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار، كل من يمارس أياً من الأنشطة الإعلامية المنصوص عليها بهذا القانون دون ترخيص.

ويعاقب بذات العقوبة كل من يخالف جزاء الغلق الصادر من الوزارة المختصة عملاً بأحكام المادة 61 من هذا القانون دون أن يصدر حكم أو قرار نهائي من المحكمة الإدارية المختصة بإلغائه.

مادة (59): يعاقب المرخص له بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار في حال مخالفته لأحكام المادة (15) من هذا القانون.

ويعاقب بذات العقوبة كل من حاز معدات أو أجهزة البث وإعادة البث دون الحصول على موافقة الوزارة المختصة مع مصادرة هذه المعدات أو الأجهزة.

مادة (60): يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار كل من يخالف الحكم أو القرار الصادر من المحكمة بالحجب أو الغلق أو الإيقاف أو المنع من الظهور والمبينة أحكامها في المواد 63.64.65.66 من هذا القانون.

الفصل الرابع عشر

المخالفات والجزاءات الإدارية

مادة (61): يفرض على كل من يخالف أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية، أو القرارات المنظمة له من المنشآت أو المؤسسات الإعلامية جزاء أو أكثر من الجزاءات الإدارية الآتية:

1 - التنبيه على المخالف بالتوقف عن ارتكاب المخالفة أو إزالتها بحسب الأحوال.

2 - الإنذار.

3 - جزاء مالي على ألا يقل عن مئة دينار ولا يجاوز عشرة آلاف دينار، ويضاعف الجزاء عند تكرار المخالفة، على ألا يزيد على عشرين ألف دينار.

4 - الإغلاق الإداري للمنشآت والمؤسسات الإعلامية المخالفة إدارياً لمدة لا تزيد على ستة أشهر قابلة للتجديد.

5 - الإغلاق الإداري النهائي للمحل أو المنشآت غير المرخصة، والتحفظ على الأجهزة والمعدات المستخدمة، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

ويجوز إلزام المخالف بنفقات وتكاليف إزالة ومعالجة الأضرار المترتبة على المخالفة في حال عدم قيامه بالإزالة أو المعالجة.

ولا يخل توقيع الجزاءات الإدارية المشار إليها في هذه المادة، بالعقوبات أو الجزاءات المقررة في هذا القانون أو أي قانون آخر.

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الجهات التي تتولى فرض هذه الجزاءات، وآلية توقيع المخالفات وإعلان قراراتها وتطبيق الجزاءات الإدارية والجهة المعنية بتحصيل الجزاءات المالية.

مادة (62): يجوز لكل من صدر بحقه جزاء من الجزاءات المنصوص عليها في المادة السابقة التظلم منه كتابة لدى الوزارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره كتابة بالقرار أو بأي وسيلة اتصال إلكترونية حديثة قابلة للحفظ والاستخراج، ويعتبر قرار الوزارة برفض التظلم نهائياً، ويجوز الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية المختصة، ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه بمنزلة رفض له.

مادة (17): على المرخص له التقيد بمعايير المحتوى الإعلامي الآتية:

1 - عدم المساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الصحابة أو ثوابت الشريعة الإسلامية أو الإساءة لأي ديانة سماوية أو معتقدات دينية أخرى.

2 - عدم التعرض لشخص أمير البلاد بالنقد أو الطعن أو السخرية أو التجريح وأي شكل من أشكال الإساءة.

3 - عدم نسب قول أو فعل لأمير البلاد ولولي العهد دون إذن خاص مكتوب من الديوان الأميري أو ديوان ولي العهد بحسب الأحوال.

4 - احترام نظام الحكم في الدولة، وعدم التعرض له بأي شكل من أشكال الإساءة، وعدم الدعوة أو التحريض أو الترويج لقلب نظام الحكم أو تغييره بالقوة أو بأي وسيلة أخرى غير مشروعة.

5 - عدم الإضرار بعلاقات الدولة الخارجية، أو الإساءة إلى الدول الأخرى أو قياداتها، أو نشر محتوى يتعارض مع المصالح العليا للدولة على الصعيدين الداخلي والخارجي.

6 - عدم إثارة النعرات الطائفية، أو المذهبية، أو القبلية، أو التعرض لأي من مكونات المجتمع بأي شكل من أشكال الإساءة أو التحريض على العنف والكراهية والإرهاب، أو الدعوة للانضمام للجماعات الإرهابية أو ترويج أفكارها.

7 - عدم المساس بالآداب العامة، أو نشر ما يشجع على الانحراف أو الفسق أو الدعارة أو ممارسة أي نشاط غير قانوني.

8 - احترام خصوصية الأفراد، وعدم الاعتداء على الحياة الخاصة أو التشهير أو الإساءة لكرامة الأشخاص أو معتقداتهم أو أوضاعهم المالية أو سمعتهم.

9 - عدم نشر أو تداول أي محتوى يتضمن تعريض الأطفال للاستغلال أو الإساءة أو انتهاك لخصوصيتهم أو يظهرهم في أوضاع أو أفعال لا تتناسب مع أعمارهم أو القيم الدينية والاجتماعية.

10 - عدم نشر أو تداول أي محتوى من شأنه التحريض أو الترويج لارتكاب الجرائم، كتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الاتجار بها، أو الترويج للقمار أو الاتجار بالأسلحة والمتفجرات أو الاتجار بالأشخاص.

11 - تحري الدقة وعدم نشر أو بث أو تداول أخبار أو بيانات كاذبة أو مضللة أو شائعات أو وثائق مزورة، أو معلومات غير صحيحة من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة أو النظام العام أو إحداث الرعب بين الناس.

12 - عدم نشر أو تداول أي محتوى يضر بقيمة العملة الوطنية، أو يؤدي إلى زعزعة الثقة بالاقتصاد الوطني.

13 - عدم نشر أي محتوى يتعلق بالاتصالات الرسمية السرية أو الاتفاقيات والمعاهدات قبل إعلانها رسمياً، أو ما نص القانون على اعتباره سرياً.

14 - عدم نشر مضمون أو محتوى المؤلفات والمطبوعات والمصنفات المرئية والمسموعة أو أجزاء منها، والتي سبق أن تقرر عدم إجازتها للنشر أو التداول.

15 - أي معايير أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الفصل الخامس عشر: أحكام عامة ختامية

مادة (63): مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يجوز للمحكمة في حال حكم بالإدانة أن تقضي بمصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو الأموال المتحصلة منها، وبحذف المعلومات والبيانات محل الجريمة منها.

كما يجوز الحكم بالحجب الدائم أو المؤقت الذي لا تتجاوز مدته سنة للبرنامج أو المواقع أو الحسابات أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

ويجوز الحكم بسحب الترخيص أو بإغلاق المحل أو الموقع الإلكتروني الذي ارتكبت فيه أي من هذه الجرائم لمدة لا تزيد على سنة بحسب الأحوال، ويكون الحكم بإلغاء الترخيص وبإغلاق المحل أو المنشأة أو المؤسسة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني وجوبيًا إذا تكرر ارتكاب أي من هذه الجرائم، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية أو بحق المضرور في التعويض المناسب.

مادة (64): يجوز للمحكمة في حال إدانتها للمتهم المرتكب لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باستخدام أحد الحسابات أو المواقع أو البرامج الإلكترونية، أن تحكم بالإضافة للعقوبة الأصلية للجريمة بمنعه من الظهور أو التفاعل أو النشر بأي حساب أو موقع أو برنامج إلكتروني.

مادة (65): يجوز لرئيس دائرة الجنايات أو قاضي الأمور المستعجلة عند الضرورة وبناء على طلب من النيابة العامة إصدار قرار بإيقاف مزاولة نشاط الترخيص مؤقتاً لمدة لا تتجاوز أسبوعين قابلة للتجديد أثناء التحقيق أو المحاكمة.

مادة (66): يجوز لرئيس دائرة الجنايات عند الضرورة وبناء على طلب النيابة العامة إصدار قرار بحجب الوسيلة الإعلامية الإلكترونية لمدة لا تجاوز أسبوعين قابلة للتجديد وذلك أثناء التحقيق أو المحاكمة.

مادة (67): يُسأل جنائياً، في حالة نشر أو إعادة نشر أو بث أو إعادة بث أو إجازة أو طباعة أو إعداد أو تقديم أو نقل أو عرض أو توزيع أو إرسال أو اعتماد محتوى إعلامي مخالف لأحكام القوانين المعمول فيها بدولة الكويت من خلال إحدى الأنشطة الإعلامية المنصوص عليها في هذا القانون، كل من الآتي ذكرهم، وذلك بحسب دور ومسؤولية كل منهم.

مادة (68): مع عدم الإخلال بمسؤولية الأشخاص الطبيعيين يُسأل الشخص الاعتباري جنائياً إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسمه أو لحسابه أو لمصلحته، أو باستعمال أجهزته أو شبكته، أو مواقعه أو حساباته.

مادة (69): لا تقل عقوبة الغرامة التي يحكم بها عن نصف حدها الأقصى في حال سبق الحكم على المخالف نهائياً لارتكابه جريمة من الجرائم الواردة في هذا القانون.

مادة (70): تسقط دعوى التعويض عن الجرائم المرتكبة من خلال الأنشطة الإعلامية المبينة بهذا قانون إذا لم يتم رفعها خلال ستة أشهر من تاريخ علم المضرور منها، ما لم تكن الدعوى الجزائية قائمة فيبدأ ميعاد عدم السماع من تاريخ انقضائها أو صدور حكم نهائي فيها.

مادة (71): يصدر الوزير المختص قراراً بتعيين الموظفين اللازمين للقيام بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون، واللوائح والقرارات المنفذة له، وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكامه.

مادة (72): تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (73): تكون دائرة الجنايات في المحكمة الكلية هي المحكمة المختصة بنظر جميع الدعاوى الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون وتستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف.

مادة (74): تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام القضائية الجزائية الباتة والقرارات الوزارية المتعلقة بالجزاءات الإدارية التي تصدرها الوزارة المختصة ضد المخالف والمتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون.

مادة (75): للوزارة المختصة إبرام الاتفاقيات الدولية أو اتفاقيات التبادل أو غيرها مع القنوات أو المحطات العربية أو الأجنبية بما يتوافق مع أحكام هذا القانون.

مادة (76): يتمتع مزاولو المهن الإعلامية ذات الطابع الصحافي أثناء مباشرتهم للأعمال المرخص لهم القيام بها وفقاً لأحكام هذا القانون بالحماية المهنية وذلك بعدم مساءلتهم جنائياً عما ينشرونه أو يبثونه في إطار ممارسة مهنتهم متى توافر حسن النية، والتزموا الأصول المهنية المتعارف عليها في العمل الإعلامي بما في ذلك تحري الدقة والموضوعية، وبذل العناية الواجبة للتحقق من صحة المعلومات قبل نشرها أو بثها والاعتقاد بصحتها.

مادة (77): تكفل الدولة الحق في الحصول على المعلومات والإحصائيات والبيانات من الجهات الحكومية، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وبما لا يخل بالسرية المنصوص عليها في القوانين واللوائح السارية في البلاد وبمتطلبات الأمن القومي أو خصوصية الأفراد أو سرية التحقيقات القضائية، وتلتزم الجهات الحكومية بتيسير هذا الحق للمؤسسات الإعلامية.

مادة (78): تعمل الوزارة المختصة بالتعاون مع الجهات المعنية على دعم وتطوير القطاع الإعلامي في دولة الكويت من خلال الآتي:

1 - توفير برامج التدريب والتأهيل للعاملين في المجال الإعلامي.

2 - تشجيع الابتكار والبحث والتطوير في المحتوى والتقنيات الإعلامية.

3 - تنظيم ورش عمل وفعاليات لرفع مستوى الوعي بالمسؤولية المهنية والأخلاقية في الإعلام.

مادة (79): لا يغني الترخيص الذي يصدر عن الوزارة المختصة بحسب الأصل تطبيقاً لأحكام هذا القانون عن أية تراخيص أخرى تتطلبها أحكام القوانين السارية في البلاد.

back to top