ضوابط قبول تعيين ضباط صف في قوة «الإطفاء» ممن سحبت جناسيهم
• عقد مدته 5 سنوات قابلة للتجديد
نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» القرار الوزاري رقم 7 لسنة 2026 بشأن ضوابط وأحكام قبول تعيين ضباط صف الاطفاء من غير الكويتيين – ممن سحبت جناسيهم - في قوة الإطفاء العام.
نصت المادة الأولى على: يجوز قبول تعيين غير الكويتيين في قوة الاطفاء العام – ضباط صف – الذين صدر بحقهم مرسوم بسحب الجنسية الكويتية وفقا لأحكام البند 4 من المادة 13 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 في شأن قانون الجنسية الكويتية وتعديلاته، ويكون قبول تعيين عضو قوة الإطفاء العام وفق العقود المبرمة معهم، وبعد استيفاء المتطلبات والإجراءات الأمنية المعمول بها لدى الجهات المختصة، وأن يصدر قرار بقبول تعيينهم من رئيس قوة الاطفاء العام، على أن تحتسب الدورات التدريبية والمؤهلات المهنية التي سبق لهم الحصول عليها من القوة - ادارة معهد التعليم والتدريب-، وذلك لاغراض التقييم والتسكين الوظيفي وفقا للضوابط التي يضعها رئيس قوة الاطفاء العام.
ونصت المادة الثانية: يكون تعيين الفئات المذكورة بالمادة الاولى وفقا لاحكام القانون رقم 13 لسنة 2020 المشار اليه واللوائح ذات الصلة واحكام العقد المرفق لهذا القرار.
ونصت المادة الثالثة: يتعهد من يقبل تعيينهم بالعمل في قوة الاطفاء العام لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وفقا لما تراه قوة الاطفاء العام مناسبا في هذا الشان.
ونصت المادة الرابعة: يخضع المعينين المشمولين باحكام القرار لكافة القوانين واللوائح والقرارات والاوامر والتعليمات المعمول بها في قوة الاطفاء العام طوال مدة خدمتهم، ويلتزم المعيين بالعمل في الاعمال المحددة في عقد التعيين، مع جواز نقل المعين او تكليفه باعمال اخرى بامر من رئيس قوة الاطفاء العام او من يفوضه.
ونصت المادة الخامسة: ينطبق على المرشح او المرشحة احكام القانون رقم 13 لسنة 2020 واللوائح والقرارات المنفذة له.