5 نواب لمنح من يرعى مسناً راتباً تقاعدياً 100%

• بما لا يتجاوز 2750 ديناراً إذا بلغت مدة الخدمة 20 سنة للذكور و15 للإناث

نشر في 11-02-2023
آخر تحديث 11-02-2023 | 19:23
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

قدم النواب محمد هايف، ومبارك الطشة، وحمد العبيد، وعادل الدمخي، ومحمد المطير اقتراحا بقانون بإضافة مواد جديدة الى القانون 18 لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين.

ونص الاقتراح في المادة (14 مكررا) على ان «يستحق الموظف أو الموظفة ممن يرعى مسنا إجازة خاصة بمرتب كامل، لا تحسب من إجازاته الأخرى، إذا كان مرافقاً للمكلف برعايته للعلاج في خارج أو داخل دولة الكويت».

ونصت المادة (14 مكرراً أ) على ان «يستحق الموظف والموظفة ممّن يرعى مسناً، تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يومياً مدفوعة الأجر، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحدّدها اللائحة التنفيذية للقانون».

ونصت المادة (14مكرراً ب) على انه «استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه أو المستفيد المكلف قانوناً برعاية مسن معاشاً تقاعدياً يعادل (100%) من المرتب الكامل، بما لا يتجاوز ألفين وسبعمئة وخمسين ديناراً كويتياً، إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش (20) سنة للذكور و(15) سنة للإناث، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها وزارة الشؤون الاجتماعية بالاتفاق مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية».

ووفق المادة الثانية يصدر وزير الشؤون الاجتماعية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.

وبينت المذكرة الايضاحية للاقتراح ان هذا القانون جاء ليطبق هذا الأمر الشرعي، فيُقرّر لمن يتولى رعاية المسن مزايا قياساً على المميزات التي يتقاضاها متولي الرعاية في القانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فنصت المادة الأولى على أنه تضاف مواد جديدة بأرقام (14 مكرراً، و14 مكرراً أ، و14 مكرراً ب) إلى القانون رقم (18) لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية، وهي (14 مكرراً) التي تنص على أن يستحق الموظف أو الموظفة ممن يرعى مسنا إجازة خاصة بمرتب كامل، لا تحسب من إجازته الأخرى، إذا كان مرافقاً للمكلف برعايته للعلاج في خارج أو داخل دولة الكويت، والمادة (14 مكرراً أ) التي تنص على أن يستحق الموظف والموظفة ممن يرعى مسناً، تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يومياً مدفوعة الأجر، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحدّدها اللائحة التنفيذية للقانون، والمادة (14 مكرراً ب) التي تنص على أنه استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية، وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه أو المستفيد المكلف قانوناً برعاية مسن معاشاً تقاعدياً يعادل (100%) من المرتب الكامل، بما لا يتجاوز ألفين وسبعمئة وخمسين ديناراً كويتياً، إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش (20) سنة للذكور و(15) سنة للإناث، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تضعها وزارة الشؤون بالاتفاق مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية، ونص الاقتراح في المادة الثانية منه بأن يصدر وزير الشؤون الاجتماعية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من نشره في الجريدة الرسمية.

back to top