مرسوم أميري بتعديلات قانون «الجنسية»

نشر في 24-08-2026
آخر تحديث 23-08-2026 | 21:43
الأمير مستقبلاً النائب الأول والوكيلين المساعدين المنيفي والرومي أمس
الأمير مستقبلاً النائب الأول والوكيلين المساعدين المنيفي والرومي أمس

صدر، أمس، المرسوم الأميري بقانون رقم 79 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، التي وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوع الماضي، ونص على أن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ونص المرسوم على أن يستبدل بنص البند (4) من المادة (14)، «إذا أضاف متعمداً إلى ملف جنسيته، أو جنسية غيره، أي شخص ليس من أبنائه أو ذريته، وثبت ذلك بموجب تحقيق أجرته اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، أو بموجب حكم قضائي نهائي، ويجوز في هذه الحالة إسقاط الجنسية عن أي من أبنائه أو ذريته متى ثبت علمه بذلك».

كما نص على استبدال نص المادة 19 بـ «يمنح وزير الداخلية كل كويتي شهادة بالجنسية الكويتية بعد التحقق من ثبوتها وفقاً لأحكام هذا القانون، وتصدر هذه الشهادة في شكل إلكتروني. ويصدر الوزير قراراً بالضوابط والاشتراطات الفنية والتقنية لإصدار الشهادة الإلكترونية، وحفظها، واستخدامها، وإجراءات التحقق من صحتها، وإلغائها أو وقف العمل بها».

وتضمن المرسوم في مادته الثانية إضافة هذه الفقرة الجديدة إلى نص المادة (7) «ولا يكون لمن اكتسب الجنسية الكويتية بالتجنس الحق في الانتخاب أو الترشح أو التعيين في أي هيئة نيابية».

وأكد المرسوم أنه «تكون للشهادة الإلكترونية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون الحجية والآثار القانونية ذاتها لشهادة الجنسية، وتحل محل الشهادة الورقية في تطبيق القوانين والمراسيم واللوائح المعمول بها»، في وقت ألغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم.

back to top