الجريدة. تنشر المذكرة الإيضاحية لـ«الدوائر الاقتصادية»

• مستهدفات
• التخصيص
• تبسيط الإجراءات
• المرونة التشريعية
• القانون إجرائي يوازن بين حق الدفاع وسرعة الفصل • التخصيص يمتد من القاضي إلى الخبير ثم قاضي التنفيذ
• الدائرة الاقتصادية جزء من النظام القضائي الموحد • تشكيل الدائرة واختصاصها بنصوص جازمة
• اختصاص محدد لـ«التمييز» في المنازعات الاقتصادية • ترشيد التقاضي وعدم إثقال «التمييز» بالمنازعات المحدودة القيمة
• الجرائم الاقتصادية تظل خاضعة لقانون الإجراءات • منازعات الموظفين خارج تعريف المنازعة الاقتصادية
• آلية لتوحيد المبادئ القانونية عند تعارض أحكام الدوائر

نشر في 20-08-2026
آخر تحديث 19-08-2026 | 20:58
وزارة العدل
وزارة العدل

يكشف مشروع قانون إنشاء الدوائر الاقتصادية عن توجّه لبناء قضاء اقتصادي متخصص على درجات التقاضي الثلاث، تفصل دوائره دون غيرها في المنازعات الاقتصادية والمالية والتجارية، ويجعل التسوية الودية محطة وجوبية قبل الوصول إلى المحكمة، والتقاضي الإلكتروني أصلاً عاماً لجميع الإجراءات، فيما بيّنت مذكرته الإيضاحية أنه قانون إجرائي يهدف إلى تحقيق التوازن المطلوب بين حق الدفاع من جهة، وسرعة الفصل في القضايا المطروحة على المحاكم من جهة أخرى، من خلال ثلاثة مستهدفات متلازمة هي التخصيص، وتبسيط إجراءات التقاضي، والمرونة التشريعية، وفيما يلي أبرز ما جاء في المذكرة:

نظراً إلى ما تشهده البلاد من عمل جاد ومتسارع نحو تطوير المنظومة التشريعية، الأمر الذي يقتضي إصدار قانون بإنشاء الدوائر الاقتصادية، وهو قانون إجرائي يهدف إلى تحقيق التوازن المطلوب بين حق الدفاع من جهة، وسرعة الفصل في القضايا المطروحة على المحاكم من جهة أخرى، من خلال ثلاثة مستهدفات يسعى القانون إلى تحقيقها متلازمةً، وهي:

- التخصيص: بتخصيص دائرة اقتصادية وقاضٍ يُسنَد إليه العمل بها، ويمتد هذا التخصيص إلى الخبير الذي يُنتدب لمباشرة أعمال الخبرة في المنازعات المنظورة أمامها، وصولاً إلى قاضي التنفيذ الذي يضع أحكامها موضع التنفيذ.

مدة التسوية لا تُحتسب ضمن مواعيد التقادم والسقوط

- تبسيط إجراءات التقاضي: من خلال تقليص بعض المواعيد الإجرائية، والعمل على تحضير الدعوى، وإعلان الخصوم بصحيفتها، وتبادل الاطلاع فيما بينهم على المذكرات والمستندات قبل إحالتها إلى الدائرة المختصة، فضلاً عن تفعيل نظام التقاضي عن بعد.

- المرونة التشريعية: بالحرص على تجنب جمود النصوص التشريعية، رُوعِيَ تحديد تشكيل الدائرة الاقتصادية واختصاصها بنصوص جازمة، مع ترك المسائل التنظيمية إلى اللائحة التنفيذية، لسهولة تعديلها عند الحاجة.

مواد الإصدار

وقررت المادة الثانية مبدأً عاماً مؤداه أن الدائرة الاقتصادية تطبق القوانين الموضوعية التي تحكم المنازعات المعروضة عليها بحسب طبيعتها مع اتباع القواعد والإجراءات المقررة في هذا القانون، باعتباره القانون الإجرائي الخاص بالمنازعات الاقتصادية، على أن تُطبَّق فيما لم يرد بشأنه نص خاص، الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وعالجت المادة الثالثة الأحكام الانتقالية، فقضت باستمرار محكمة أسواق المال المنشأة بالقانون رقم (7) لسنة 2010، والدوائر القضائية المختصة، في نظر ما هو مقيَّد لديها قبل تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بالقانون حتى يُفصل فيها بحكم بات، وبسريان القواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون المرافق على الدعاوى التي تحال إلى الدوائر الاقتصادية من تاريخ الإحالة، دون الإخلال بصحة الإجراءات التي تمت أمام المحكمة المُحيلة.

وأناطت المادة الخامسة بوزير العدل إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق من تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون وقبل 2027/10/1، فضلاً عن إصدار سائر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق.

وقد حرص المشروع على مرور فترة كافية بين نشر المرسوم بقانون والعمل به، حتى يتسنى للجهات القائمة على تنفيذه ترتيب أوضاعها وفق متطلبات أحكامه، ولمنح القضاة والخبراء وغيرهم ممن سيُلحقون بالعمل في الدوائر الاقتصادية فرصة كافية للتأهيل والتدريب.

وجاء قانون إنشاء الدوائر الاقتصادية المرافق للمرسوم بقانون الإصدار متضمناً (32) مادة مقسمة على ستة أبواب.

إنشاء الدوائر وتشكيلها

ولما كانت الدائرة الاقتصادية ليست كياناً مستقلاً بذاته بل هي جزء من النظام القضائي الموحد للمحاكم في الدولة، إلا أنها تتمتع بخصوصية من حيث إجراءات التقاضي وجانب كبير من التنظيم الفني والإداري المستقل عن سائر المحاكم.

نصت المادة (2) على أن تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة اقتصادية — أو أكثر — تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوى الاقتصادية المنصوص عليها في هذا القانون، على أن تشكل من ثلاثة قضاة، دون تقييد التشكيل بدرجة قضائية بعينها (...) وتصدر أحكاماً انتهائية إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة آلاف دينار، وأخرى ابتدائية في الدعاوى غير مقدرة القيمة أو تلك التي تجاوز قيمتها عشرة آلاف دينار.

وأفردت المادة (3) قاضياً للأمور الوقتية والمستعجلة، يتصدى للدعاوى المستعجلة وإشكالات التنفيذ الوقتية، كما أسندت إليه إصدار الأوامر على العرائض وأوامر الأداء.

وحددت المادة (4) مواعيد الطعن، فجعلت ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم أو إعلانه، وميعاد التظلم من الأوامر على العرائض عشرة أيام من تاريخ إعلان المتظلم بالأمر، ضبطاً للمواعيد وتوحيداً لها.

وحرصاً على ترشيد التقاضي وعدم إثقال محكمة التمييز بالمنازعات محدودة القيمة، جعلت المادة (5) أحكام الدائرة الاقتصادية الاستئنافية انتهائية غير قابلة للطعن بالتمييز متى كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ثلاثين ألف دينار، فيما عدا حالات البنود (2) و(3) و(4) من المادة (6) لاتصالها بقواعد الاختصاص وحجية الأحكام، فتظل جائزةً بصرف النظر عن قيمة الدعوى.

ترشيد التقاضي وعدم إثقال «التمييز» بالمنازعات محدودة القيمة... وسقف 30 ألف دينار

وجاء نص المادة (6) بإقرار اختصاص محدود ومحدد لمحكمة التمييز في المنازعات الاقتصادية، إذ اختص البند (1) الدائرة الاقتصادية بمحكمة التمييز بنظر الطعون إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز ثلاثين ألف دينار ويهدف هذا القيد إلى قصر الطعن أمام محكمة التمييز على المنازعات ذات الأهمية المالية البالغة، منعاً لإغراق الدائرة بطعون لا تبررها قيمة النزاع. 

وشمل البند (3) الطعن في الأحكام النهائية بالمخالفة لقواعد الاختصاص القيمي أو النوعي، واختص البند (4) بالفصل في الطعون على أي حكم نهائي فصل في نزاع سبق أن صدر فيه حكم آخر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.

وأفردت المادة (7) آلية توحيد المبادئ القانونية عند تعارض الأحكام الصادرة عن الدوائر الاقتصادية، فأجازت — استثناءً من قانون تنظيم القضاء — لرئيس محكمة الاستئناف، من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب إحدى الدوائر الاستئنافية، أن يحيل الأمر إلى الهيئة المشكَّلة بمحكمة التمييز لتوحيد الرأي.

وحرص القانون على النص صراحة في المادة (8) منه على جواز الطعن بطريق التماس إعادة النظر، وفي جميع الأحوال فإن الحكم الصادر في الالتماس لا يقبل الطعن فيه بأي وجه.

وجاءت المادة (9) لتنص على إنشاء مكتب فني للدوائر الاقتصادية بالمحكمة الكلية، جهازاً معاوناً يدعم العمل القضائي في القضايا ذات الطبيعة الاقتصادية والاستثمارية، دون المساس باستقلال القاضي أو ولايته في الفصل، وأجازت الاستعانة — بقرار من وزير العدل — بذوي الخبرة والتخصص في مجالات الاقتصاد والاستثمار دون إضفاء صفة قضائية عليها.

وقضت المادة (10) بمراعاة أن يكون القضاة المخصصون للعمل بالدوائر الاقتصادية ممن توافرت لديهم خبرة مناسبة في المنازعات ذات الطبيعة الاقتصادية، أو ممن تلقوا تدريباً متخصصاً، وعهدت إلى معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بإعداد وتنفيذ برامج تدريبية مستمرة.

اختصاص الدائرة

حددت المادة (11) الاختصاص النوعي للدائرة الاقتصادية، بحصر طائفة من المنازعات ذات الطبيعة الاقتصادية والمالية والاستثمارية والتجارية والإدارية التي تختص بها ولا يمتد هذا الاختصاص — بطبيعة الحال — إلى الجرائم المنصوص عليها في القوانين المبينة في المادة، إذ تظل خاضعة للقواعد العامة الواردة في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

اختصاص محدود ومحدد لـ«التمييز» في المنازعات الاقتصادية

وقد استبعد هذا التعريف المنازعات الإدارية المتعلقة بشؤون الموظفين ومنازعات العاملين لخروجها عن الطابع الاقتصادي. ويُشار، في مقام إيضاح حكم البند (4) منها، إلى أنه حدد الاختصاص وفقاً لنوع الشركة ورأسمالها، فشمل شركات المساهمة أياً كان رأسمالها وسائر الشركات التجارية متى جاوز رأسمالها مئة ألف دينار كويتي، والشركات المرخصة من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر أياً كان رأسمالها.

الاختصاص يتحدد بنوع الشركة ورأسمالها... و100 ألف دينار للشركات التجارية

وجاءت المادة (12) لتقرِّر امتداد اختصاص الدائرة الاقتصادية إلى ما يتفرع عن المنازعات الداخلة في ولايتها أو يرتبط بها، تحقيقاً لوحدة الخصومة ومنعاً لتجزئة النزاع الواحد بين أكثر من جهة قضائية، دون مساس بقواعد الاختصاص النوعي.

الجرائم الواردة في القوانين الاقتصادية تظل خاضعة لقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية

تسوية المنازعات والصلح

جاء الباب الرابع  (تسوية المنازعات والصلح) لإرساء نظام إجرائي سابق على الفصل القضائي، يقوم على تسوية المنازعات والصلح بين الخصوم، باعتباره وسيلة فعّالة لتقليل عدد القضايا المعروضة على الدوائر القضائية، حيث نصّت المادة (13) على إنشاء مكتب لتسوية المنازعات والصلح يتبع المكتب الفني، برئاسة أحد القضاة المنتدبين، وأوجبت عرض الدعوى الموضوعية المبتدأة بمجرد قيدها والمحالة من غيرها من المحاكم بمجرد ورودها على المكتب، فلا تحال أي منهما إلى الدائرة المختصة إلا بعد تعذر التسوية أو الصلح، واستثنت من ذلك الدعاوى المستعجلة والأوامر على العرائض وأوامر الأداء وطلبات التنفيذ والتدابير الوقتية والتحفظية، وطلبات إلغاء القرارات الإدارية وما يقترن بها من طلبات التعويض.

منازعات الموظفين والعاملين خارج تعريف المنازعة الاقتصادية

وحددت المادة (14) دور المكتب في دراسة النزاع والسعي بين الأطراف للوصول إلى تسوية أو صلح، وحددت لذلك مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب، مع إمكانية مدّها باتفاق الطرفين على ألا يجاوز مجموعها ثلاثة أشهر، وقررت المادة في فقرتها الأخيرة عدم احتساب مدة السير في إجراءات التسوية ضمن مواعيد التقادم والسقوط المقررة قانوناً.

ونظمت المادة (15) الأثر القانوني للتسوية أو الصلح، فإذا تم التوصل إلى اتفاق، حُرر به محضر وتكون له قوة السند التنفيذي، حيث توضع الصيغة التنفيذية عليه، ويترتب على اعتماد المحضر انتهاء النزاع فيما تضمّنه الاتفاق وانقضاء الخصومة فيه دون عرضه على الدائرة.

التنفيذ هو الغاية النهائية من الخصومة... ولا عدالة إلا بإنفاذ الأحكام

كما قررت المادة (16) سرية المداولات والعروض والمفاوضات والمستندات المعدة لأغراض التسوية، وحظرت الاحتجاج أمام الدائرة المختصة بما أبداه الخصوم خلالها من عروض أو تنازلات أو أقوال، وقصرت هذه المادة  على ما نشأ عن إجراءات التسوية أو أعد لأغراضها، حتى لا تؤدي إلى تعطيل قواعد الإثبات.

تهيئة الدعوى والتقاضي الإلكتروني

نصّت المادة (17) على إنشاء مكتب يُسمى «مكتب تهيئة الدعوى» بالدائرة، يخضع لإشراف مكتبها الفني، وأوجبت تقديم المستندات المؤيدة للدعوى مع صحيفتها عند قيدها بحيث تُعرض الدعوى على الدائرة بعد أن تتحدد عناصر النزاع وتكتمل مستنداته، بما يمنع إحالة دعاوى غير مكتملة إلى الدوائر القضائية ويسهم في اختصار زمن التقاضي.

«مكتب تهيئة الدعوى» يمنع إحالة دعاوى غير مكتملة ويختصر زمن التقاضي

 

وجاءت المادة (18) لتُقرِّر اعتماد التقاضي الإلكتروني كوسيلة أصلية لمباشرة جميع الإجراءات أمام الدائرة الاقتصادية، ونصّت على إنشاء منصة إلكترونية تُباشر من خلالها كافة الإجراءات، وعلى إنشاء قاعدة إلكترونية لنشر الأحكام والمبادئ القضائية بعد تجريدها مما يكشف عن هوية الخصوم أو بياناتهم وأكدت أن اللجوء إلى غير نظام التقاضي الإلكتروني لا يكون إلا عند الاقتضاء.

التسوية والصلح وسيلة لتقليل عدد القضايا المعروضة على الدوائر القضائية

واستهدفت المادة (19) إرساء مبدأ الانضباط الإجرائي، فنصت على عدم جواز تقديم الخصوم أي مذكرات أو مستندات بعد انقضاء المواعيد المحددة، وقررت كأصل عام أن تفصل الدائرة في الدعوى أو الطعن ولو في غيبة الخصوم وبغير مرافعة مع سماع أقوال الخصوم بالحضور الفعلي أو عن بُعد باستخدام تقنيات الاتصال الإلكتروني الحديثة.

وقررت المادة (21) اعتبار الدعوى كأن لم تكن، بناءً على طلب المدعى عليه، إذا لم يتم تكليفه بالحضور خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الصحيفة إلى إدارة الكتاب، وكان ذلك راجعاً إلى فعل المدعي.

وعهدت المادة (24) إلى الإدارة العامة للخبراء إسناد أعمال الخبرة — دون غيرهم — إلى خبرائها وخبراء الدراية، وأوجبت على الخبير إيداع تقريره خلال ستين يوماً من تاريخ بدء مباشرة المأمورية.

تنفيذ الأحكام

جاء الباب السادس من القانون باعتبار أن التنفيذ يُمثل الغاية النهائية من الخصومة القضائية، ولا تتحقق العدالة إلا بإنفاذ الأحكام على نحو فعّال وسريع، ولذلك نصّت المادة (25) على إنشاء إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات ومحاضر الصلح، وعلى ضم خبراء متخصصين في المحاسبة والأوراق المالية وتقييم الأصول، وندب عدد من رجال الشرطة للمعاونة في التنفيذ.

وقررت المادة (26) اعتماد التنفيذ الإلكتروني كأصل عام في مباشرة جميع طلبات التنفيذ وإجراءاته، وأضفت عليها ذات الحجية القانونية المقررة للإجراءات الورقية.

وأشارت المادة (27) إلى إنشاء نظام ربط إلكتروني مباشر وآمن في إدارة التنفيذ مع الجهات ذات العلاقة وإيراد بعض الجهات في هذه المذكرة الإيضاحية على سبيل البيان لا الحصر، ومن ذلك على الأخص: البنوك، وشركات الاستثمار، وهيئة أسواق المال، والإدارة العامة للتسجيل العقاري، ووزارة التجارة والصناعة، ووحدة التحريات المالية.

فقررت المادة (28) مبدأً عاماً مؤداه أن قاضي التنفيذ يباشر جميع السلطات المقررة قانوناً لضمان سرعة تنفيذ الأحكام والأوامر الاقتصادية، وأوردت على سبيل المثال — لا الحصر — عدداً من الأوامر التي يجوز له إصدارها وشملت هذه الأوامر توقيع الحجز على الأموال والمنقولات والعقارات والحقوق المعنوية، وتجميد الحسابات البنكية أو الأوراق المالية، ومنع المدين من السفر عند توافر دلائل جدية على تهريب الأموال أو الإضرار بحقوق الدائنين، وأجازت إصدارها على وجه الاستعجال وقبل إعلان المدين، مع كفالة حقه في التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه.

وعالجت المادة (29) حالة سوء نية المدين، إذا ثبت لقاضي التنفيذ أنه يتعمد المماطلة أو إخفاء أمواله أو التصرف فيها إضراراً بدائنيه أو تعطيل إجراءات التنفيذ، فأجازت له — بناءً على طلب الدائن — إصدار أوامر مؤقتة بوقف التعاملات المالية للمدين وتجميد حساباته لدى البنوك وشركات الاستثمار، في حدود مفهوم «وقف المعاملة المالية» المعرَّف في المادة (1) من هذا القانون.

وتناولت المادة (31) أثر إشكالات التنفيذ الوقتية فجعلت الإشكال الأول موقفاً لإجراءات التنفيذ بقوة القانون لحين الفصل فيه أو شطبه أو وقفه جزاءً، أما الإشكال الثاني وما يليه فلا يترتب عليه وقف التنفيذ، ما لم تأمر الدائرة بوقفه لأسباب جدية تبيّنها في قرارها.

وأخيراً، نظمت المادة (32) إجراءات بيع الأموال محل التنفيذ، فأجازت لإدارة التنفيذ مباشرة البيع بالمزاد الإلكتروني أو العلني، وأوجبت الإعلان عنه في الجريدة الرسمية وعلى المنصة الإلكترونية للدائرة وبوسائل النشر الحديثة المعتمدة، مع إيداع حصيلة البيع فوراً في حساب إدارة التنفيذ.

قضاء اقتصادي متخصص

إنشاء دوائر اقتصادية بالمحكمة الكلية ومحكمة الاستئناف ومحكمة التمييز، يتولى العمل بها قضاة ذوو خبرة وتدريب متخصص، يعاونهم مكتب فني يضم خبراء في الاقتصاد والاستثمار.

✦ المواد 2,5، 6,9، 10 من القانون

وحدة جهة التقاضي ووضوح الاختصاص

توحيد جهة نظر المنازعات الناشئة عن أهم القوانين الاقتصادية، وتشمل أسواق المال، والبنوك، والشركات، والاستثمار المباشر والأجنبي، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وحماية المنافسة، والعلامات التجارية، والعقود النفطية والإدارية الكبرى، أمام جهة قضائية واحدة.

التقاضي الإلكتروني أصل عام... واللجوء إلى غيره لا يكون إلا عند الاقتضاء

✦ المادتان 11,12 من القانون

عدالة ناجزة

تكليف مكتب تهيئة الدعوى بضبط الخصومة واستكمال مستنداتها قبل عرضها على الدائرة، في ظل مواعيد مختصرة وملزمة للإعلان والفصل والطعن.

✦ المواد 4,17,19 من القانون

تسوية ودية إلزامية

إلزام أطراف النزاع بالعرض على مكتب تسوية المنازعات والصلح خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، على أن يكون لمحضر الصلح قوة السند التنفيذي.

✦ المواد 13 إلى 16 من القانون

تقاضٍ رقمي كامل

اعتماد منصة إلكترونية لجميع إجراءات التقاضي والتنفيذ، وفتح ملف إلكتروني لكل دعوى، وإنشاء قاعدة بيانات للأحكام والمبادئ القضائية المنشورة.

آلية لتوحيد المبادئ القانونية عند تعارض أحكام الدوائر الاقتصادية

✦ المادتان 18,26 من القانون

تنفيذ فعّال للأحكام

إنشاء إدارة تنفيذ متخصصة يعاونها خبراء ورجال شرطة، وربط إلكتروني مباشر بالبنوك والجهات ذات الصلة، وإصدار أوامر الحجز والتجميد على وجه السرعة، فضلاً عن اعتماد المزادات الإلكترونية.

✦ المواد 25 إلى 32 من القانون

استقرار المراكز القانونية

استحداث آلية لتوحيد المبادئ القانونية عند تعارض الأحكام، وقصر الطعن بطريق التمييز على المنازعات ذات الأهمية البالغة، حفاظاً على استقرار الأحكام.

✦ المواد 5,6، 7 من القانون

ضمانات للمستثمر الأجنبي

تقرير اختصاص صريح بمنازعات استثمار رأس المال غير الكويتي وتشجيع الاستثمار المباشر، إلى جانب الأمر بتنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء الأجنبي.

✦ المادة 11، البنود 5,9، 16 من القانون.

back to top