تعديلات جوهرية على القطاع الصحي في الكويت

• حزمة قرارات وزارية لتنظيم وتعديل عدد من آليات العمل والصرف والترخيص

نشر في 16-08-2026 | 01:25
آخر تحديث 16-08-2026 | 01:31
No Image Caption

أصدر وزير الصحة د. أحمد العوضي عدداً من القرارات الوزارية لتنظيم وتعديل عدد من آليات العمل والصرف والترخيص في القطاع الصحي ونُشرت في العدد الصادر اليوم الأحد من الجريدة الرسمية «الكويت اليوم».

من أبرز هذه القرارات:

1. القرار الوزاري رقم 220 لسنة 2026 صدر 9 أغسطس نص على تحديد معايير لحوكمة العمليات الجراحية والتداخلات الطبية

ويتضمن لائحة شاملة من 23 مادة تنظم كيفية إجراء أي عملية جراحية أو تداخل طبي في القطاعين الحكومي والأهلي على حد سواء.

وأبرز بنود اللائحة:

• إلزامية الحصول على موافقة مستنيرة من المريض قبل أي إجراء وتوثيقها في الملف الطبي.

• اعتماد نظام «امتيازات جراحية» يحدد بموجبه مجلس كل قسم طبي الإجراءات المصرح لكل طبيب بإجرائها.

• حظر قيام الأطباء المقيمين/المسجلين بإجراء عمليات منفردين إلا في الحالات البسيطة تحت إشراف مباشر، مع اشتراط تواجد طبيب اختصاصي في العمليات الاختيارية المجدولة من بداية التخدير حتى نهاية العملية.

• حظر إجراء الجراح لأكثر من عملية في الوقت نفسه، أو مغادرته غرفة العمليات دون ضرورة قصوى.

• إلزام كل قسم جراحي بعقد اجتماعات شهرية لمراجعة حالات المضاعفات والوفيات (Morbidity & Mortality)، ورفع تقرير بذلك لإدارة الجودة.

• آلية جديدة تسمح للأطباء الحكوميين بإجراء عمليات في مستشفيات القطاع الأهلي في الحالات الطارئة، والعكس، حفاظاً على سلامة المريض.

2. القرار الوزاري رقم 221 لسنة 2026 صدر 9 أغسطس نص على اشتراطات ترخيص عمليات السمنة (التكميم/تحويل المسار)

ويتضمن أول إطار تنظيمي مخصص لجراحات السمنة، ويصنّف العمليات إلى (أولية، ترميمية، عمليات نقص الامتصاص، وإجراءات تنظيرية غير جراحية كتكميم المعدة بالمنظار).

كما يشترط أن يكون الجراح المنفذ استشارياً أو اختصاصياً أولاً حاصلاً على تدريب معتمد في جراحات السمنة، واشتراطات خبرة خاصة لأطباء التخدير، وضرورة حصول الجراحين الزائرين على موافقة مسبقة من مجلس قسم الجراحة العامة. ويلغي القرار السابق الصادر عام 2025 بهذا الشأن.

3. القرار الوزاري رقم 225 لسنة 2026 صدر 10 أغسطس ويضع إطارا لترخيص مزاولة العلاج النفسي والاستشارات النفسية

كما يتضمن استحداث تصنيفات مهنية رسمية ««معالج نفسي أول» و«معالج نفسي»» بمتطلبات أكاديمية وساعات خبرة إكلينيكية محددة، لينظم للمرة الأولى مزاولة مهنة العلاج النفسي في القطاعين الحكومي والأهلي معاً، إضافة إلى معايير ترخيص «مجمعات» تقديم الاستشارات النفسية في القطاع الأهلي.

ويستثني صراحة من نطاقه ممارسات مثل التوجيه الحياتي (Life Coaching) والتنويم الإيحائي حين تُقدَّم كبديل عن العلاج النفسي المرخص — وهو توضيح لمنطقة كانت غامضة سابقاً. يلغي قرار 2025 السابق بهذا الشأن.

4. القرار الوزاري رقم 232 لسنة 2026 صدر 11 أغسطس بتشديد ضوابط عمليات التجميل

ويتضمن تعديل اشتراطات عمليات التجميل الصادرة عام 2024 في القطاعين العام والأهلي. ويضع جدولاً رسمياً للإجراءات المسموح بها لكل تخصص كإجازة أطباء التجميل بإجراء حقن مضادات التجاعيد والفيلر وخيوط الشد.

أما بخصوص عمليات شفط الدهون تحديداً:

يحدد سقفاً أقصى بنسبة 8% من وزن الجسم أو 5 لترات في الجلسة الواحدة أيهما أقل، ويشترط تقريراً نفسياً من طبيب نفسي مسجل قبل إجراء بعض العمليات التجميلية للمرضى المصابين باضطراب تشوه الجسم، أو الفصام، أو الاكتئاب الشديد، أو اضطرابات الأكل، أو اضطراب الشخصية الحدية وهو شرط جديد ولافت لحماية المرضى.

back to top