150 ديناراً رسوم تحويل الزيارة إلى إقامة

• استثناء العمالة المنزلية ومَن في حكمهم من الرسوم
• الرسم مرتبط بتحويل الزيارة إلى إقامة... والتحويل متاح لـ 5 حالات

نشر في 02-08-2026 | 12:03
آخر تحديث 02-08-2026 | 19:14
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

صدر أمس في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) قرار وزاري بتحديد رسوم تحويل سمة الدخول للزيارة إلى إقامة عادية، وفق أحكام المادة 16 من القرار الوزاري رقم 2025/2249.

ونص القرار، الذي أصدره النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، على أن يُضاف بند جديد برقم 4 للفقرة «تاسعاً» من المادة 39 من القرار الوزاري رقم 2025/2249، تنص على أن الرسم المقرر لتحويل سمة الدخول للزيارة إلى إقامة عادية يبلغ 150 ديناراً، على أن يُستثنى من هذا الرسم العمالة المنزلية ومن في حكمهم.

ووفق القرار، فإن هذا الرسم مرتبط بتحويل الزيارة إلى إقامة وفق أحكام المادة 16 من القرار رقم 2025/2249، والتي تحدد 5 حالات للتحويل، وتنص على ما يلي:

يجوز تحويل سمة الدخول للزيارة إلى إقامة عادية في الأحوال الآتية:

1- للقادمين بسمة دخول زيارة حكومية لإحدى وزارات الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة، ويقتصر ذلك على حملة المؤهلات الجامعية وأصحاب التخصصات الفنية، وذلك بموافقة المدير العام للإدارة العامة لشؤون الإقامة.

2- للعمالة المنزلية ومن في حكمهم.

3- للالتحاق بعائل من القادمين بسمة دخول زيارة عائلية، أو زيارة للسياحة.

4- لمن دخل الكويت بموجب سمة دخول للعمل وباشر إجراءات الحصول على مستلزمات منح الإقامة وغادر مضطراً، وبقي في الخارج لمدة لا تزيد على شهر واحد.

5- للحالات الأخرى التي يُقدّرها المدير العام للإدارة العامة لشؤون الإقامة.

ويعمل بالقرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

5 دنانير رسوم لوحات الوحدات العائمة

نشرت الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) قرار وزارة الداخلية رقم 1089 لسنة 2026، بشأن رسوم لوحات الوحدات العائمة والدراجات البحرية. 

وحددت المادة الأولى الرسوم على النحو الآتي: 

الإصدار الجديد لأول مرة 5 دنانير لجميع الأحجام، وإصدار بدل تالف أو فاقد 25 ديناراً لما يزيد على 40 قدماً، و20 ديناراً لما بين 16 و40 قدماً، و15 ديناراً لما يقل عن 16 قدماً، وتغيير النشاط أو طبيعة عمل القارب 70 ديناراً لما يزيد على 40 قدماً، و60 ديناراً لما بين 16 و40 قدماً، و50 ديناراً لما يقل عن 16 قدماً. 

وكلفت المادة الثانية وكيل الوزارة تنفيذ القرار، على أن يعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

back to top