«التجارة» عدّلت إجراءات تحديد هوية المستفيد الفعلي
• تعزيزاً للشفافية وتسهيل وتحديث بيانات الشركات
أصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2023 الخاص بإجراءات تحديد هوية المستفيد الفعلي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتسهيل وتحديث بيانات الشركات.
ويقضي القرار الوزاري رقم 156 لسنة 2026، باستبدال بعض أحكام المواد 8 و9 و11 من القرار السابق، حيث ألزم الشخص الاعتباري بالاحتفاظ بتفاصيل بيانات كل مستفيد فعلي في سجل خاص ينشئه خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ تنفيذ القرار أو من تاريخ وجود الشخص الاعتباري.
كما أوجب القرار تحديث سجل المستفيد الفعلي وإدراج أي تغييرات تطرأ على البيانات خلال 15 يوماً من تاريخ علم الشخص الاعتباري بها، أو من التاريخ الذي كان يفترض علمه بها.
ويجب على المدير أو عضو الإدارة الذي يتصرف بهذه الصفة، إخطار الشخص الاعتباري بكونه عضواً اسمياً، وتقديم البيانات المطلوبة خلال 15 يوماً من تاريخ اكتسابه هذه الصفة، في حين يتعين على مَن اكتسب هذه الصفة قبل نشر القرار إخطار الشخص الاعتباري خلال 15 يوماً من تاريخ نشره.
كما ألزم القرار الشخص الاعتباري بتقديم بيانات سجل المستفيد الفعلي وسجل الشركاء أو المساهمين إلى السجل المختص خلال 15 يوماً من تاريخ تنفيذ القرار أو من تاريخ ترخيص وتسجيل الشخص الاعتباري، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على السجلات من التلف أو الفقد أو الهلاك.
وأكدت «التجارة» أن القرار يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره في 30 يوليو 2026، على أن ينشر في الجريدة الرسمية، مع تكليف جميع المسؤولين كل فيما يخصه بتنفيذه.
وكانت الوزارة دشّنت في أنظمتها بلاغ عدم صحة بيانات المستفيد الفعلي، وذلك على المستوى الشخصي وجهات رقابية وإنفاذ القانون.