120 يوماً للاحتفاظ بتسجيلات كاميرا المراقبة

مرسوم بقانون يعزز حفظها ويجيز الصلح في بعض المخالفات

نشر في 30-07-2026
آخر تحديث 29-07-2026 | 20:56
No Image Caption

ألزم مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (61) لسنة 2015 بشأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، جميع المنشآت الخاضعة لأحكامه بالاحتفاظ بتسجيلات تلك الكاميرات والأجهزة لمدة لا تقل عن 120 يوماً متصلة.

وحظر المرسوم، الذي نشر، أمس، في ملحق الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، على تلك المنشآت خلال المدة المذكورة «إجراء أي تعديل، أو محو، أو حذف، أو معالجة على تلك التسجيلات بأي وسيلة كانت». 

وعزت المذكرة الإيضاحية للمرسوم، الذي سيعمل به من تاريخ نشره، ذلك لما كشف عنه الواقع العملي عند وقوع أي حدث أو تهديد، مع تقدير احتمالية وجود حالات نادرة قد يكون من المتوقع حدوث تأخير من — المجني عليه — بتقديم الشكوى أو البلاغ لأسباب متعلقة بنوع الواقعة أو ظروفها.

كما أجازت التعديلات في بعض الحالات من القانون أن قبول الصلح يعد انقضاء للدعوى الجزائية، مع دفع قيمة مبلغ التسوية بعد قبول أمر الصلح من الجهة المختصة، وذلك عن الأضرار الناشئة عن عدم تطبيق أحكام هذا القانون وقت العمل به.

وفي تفاصيل الخبر:

صدر مرسوم بقانون رقم 76 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 61 لسنة 2015 بشأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، ونشر في ملحق الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) الصادر اليوم، على أن يعمل به من تاريخ نشره.

وألزم المرسوم بقانون، في مادته الأولى التي استبدلت نص المادة 5 من القانون القائم، جميع المنشآت الخاضعة لأحكامه بالاحتفاظ بتسجيلات كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية مدة لا تقل عن مئة وعشرين يوماً متصلة، وحظر خلال هذه المدة إجراء أي تعديل أو محو أو حذف، أو معالجة على تلك التسجيلات بأي وسيلة كانت.

وأجاز النص الجديد للمنشآت، بعد انقضاء مدة الحفظ، أن تعتمد نظاماً خاصاً بها لمدة الحفظ يتناسب مع طبيعة نشاطها وحجم منشآتها، شريطة ألا يتعارض ذلك مع المتطلبات الأمنية أو التنظيمية التي تحددها الجهة المختصة.

وجاء في المذكرة الإيضاحية: «صدر القانون رقم 61 لسنة 2015 بشأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية بتاريخ 7/ 7/ 2015، وقد أسفرت بعض مظاهر القصور في أحكام هذا القانون، لذا أضحى ضرورياً إجراء بعض التعديلات عليه، وإذ صدر بتاريخ 10/ 5/ 2024 الأمر الأميري، ونصت المادة 4 منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أُعد مشروع المرسوم بقانون الماثل باستبدال نص المادة 5 منه بنص تشريعي آخر، وكذلك بإضافة عدد من المواد بما يقابلها في القانون القائم، والتي تطلبتها ظروف العمل ومقتضياته».

وتضمنت التعديلات استبدال نص المادة 5 من القانون الحالي، وقرر النص الجديد أن تكون مدة حفظ تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية لمدة مئة وعشرين يوماً، واعتبار مدة الحفظ الواردة في النص القائم من المدد القصيرة نسبياً، ونظراً لما كشف عنه الواقع العملي عند وقوع أي حدث أو تهديد، مع تقدير احتمالية وجود حالات نادرة قد يكون من المتوقع حدوث تأخير من - المجني عليه - بتقديم الشكوى أو البلاغ لأسباب متعلقة بنوع الواقعة أو ظروفها، مما يستلزم بالتالي بعد صدور أمر من جهات التحقيق أو المحكمة المختصة وفقاً لما نصت عليه المادة 6 من هذا القانون، تسليم الجزء الخاص بالتسجيلات الموثقة في كاميرات أجهزة المراقبة الأمنية من موقع الحدث إن احتاج الأمر لمباشرة أعمالها.

وتحقيقاً لما استهدفه مقترح مشروع تعديل مدة التسجيلات، بهدف تبسيط الإجراءات وتيسير سبل حاجة الرجوع لتسجيلات كاميرات أجهزة المراقبة الأمنية إذا اقتضى الأمر ذلك - بعد انقضاء مرور مدة مئة وعشرين يوماً، بالإضافة إلى جعل مدة الحفظ لكل منشأة من المنشآت الخاضعة للقانون بما يتناسب مع طبيعة عملها.

كما تمت إضافة مادتين جديدتين برقمي (8 مكرراً)، والتي تقضي بإعطاء الإدارة العامة للأنظمة الأمنية - باعتبارها الجهة المختصة - صلاحية منح الموافقة من عدمه لمهلة الثلاثين يوماً المحددة لتصحيح المخالفة فوراً، في حال تقديم طلب أمر الصلح من (ذوي المصلحة) مالكي المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون خلال 7 أيام عمل من تاريخ تحرير محضر ضبط المخالفة، عدا أحكام الحظر المنصوص عليها بالمادتين  6- 9 منه، ويترتب على قبول الصلح انقضاء الدعوى الجزائية قِبل المخالف، والمادة رقم (8 مكرراً 1) والتي تناولت المسؤولية المدنية لمالكي المنشآت الخاضعة للقانون بدفع قيمة مبلغ التسوية بعد قبول أمر الصلح من الجهة المختصة، وذلك عن الأضرار الناشئة لعدم تطبيق أحكام هذا القانون وقت العمل به.

back to top