تأكيداً لـ الجريدة.... الحويلة تصدر لائحة «التعاون» الجديدة
• ألزمت الجمعيات بقرار «التجارة» بشأن تحديد حد أقصى للتعاملات والمبيعات النقدية
• شددت على المورّدين بالإفصاح عن البضاعة المجانية والدعوم في كشوف حساباتهم
تأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور في عددها الصادر يوم الجمعة الماضي بعنوان («الشؤون»: مزايا للمواطنين والمقيمين بلائحة «التعاون» الجديدة)، أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة، القرار الوزاري رقم 196 لسنة 2026، بشأن إصدار لائحة تنظيم العمل التعاوني.
ووفقاً للائحة، فقد حُظر على الجمعية استخدام البضاعة المجانية المقدمة من المورّد لدعم تخفيض أسعار منتجات مورّدين آخرين، مع إلزام الموردين الإفصاح عن البضاعة المجانية والدعوم المقدمة كافة من قبلهم بكشوف حساباتهم، مشددة على الجمعية عند إجراء التسويات المالية للمورّدين ضرورة مقارنة قيمة البضاعة المجانية والدعوم المسجلة في كشف حساب المورد، مع ما تم تسلّمه فعلياً، معتبرةً كشف حساب المورد مستنداً رسمياً لدى الوزارة والجمعية، ويتحمل المورد الإجراءات القانونية في حالة إخفاء أو عدم الإفصاح عن أي بضائع أو دعم تتعلق بتعاملاته مع الجمعية.
وألزمت اللائحة الجمعية الالتزام بقرارات وزارة التجارة والصناعة والجهات المختصة بشأن تحديد الحد الأقصى للتعاملات والمبيعات النقدية، مع حظر إقامة مهرجانات تسويقية إلّا بموافقة الوزارة وتوافر المخصص المالي، دون سحوبات أو جوائز أو كوبونات مجانية.
حظرت على الجمعيات استخدام البضاعة المجانية لتخفيض أسعار منتجات مورّدين
وأشارت إلى احتساب نسبة مئوية تحددها الجمعية عن كل دينار من مشتريات الأعضاء خلال السنة المالية المنتهية من مخصص المهرجانات التسويقية المحتجز قبل صافي الأرباح، على أن يتم احتساب تلك النسبة كرصيد للعضو، وتُصرف بصورة مشتريات مجانية من الأسواق المركزية، وتكون صالحة حتى انتهاء السنة المالية، ثم تردّ الأرصدة غير المستخدمة في نهاية السنة المالية لذات المخصص.
وأكدت عدم جواز إلزام المورّد بالمشاركة في المهرجانات أو العروض الترويجية أو تقديم خصومات أو مزايا مالية أو عينية كشرط لقبول التوريد أو استمرار عرض المنتج أو تجديد التعامل، ويجب أن تكون المشاركة في تلك الأنشطة وفق طلب مكتوب أو موافقة موثّقة من المورد.
مزايا للمقيمين
وأجازت اللائحة للجمعية، بعد موافقة الوزارة وبهدف تنشيط مبيعاتها، استحداث نظام مزايا خاص بالمستهلكين غير المساهمين بأية جمعية تعاونية وفقاً للضوابط التالية: لا يجوز للجمعية استحداث هذا النظام إلّا إذا كانت قد قامت خلال آخر سنة مالية بتوزيع عائد على المشتريات لأعضائها يزيد على 5 بالمئة من صافي الأرباح، ويُحتسب العائد على المشتريات بنسبة لا تتجاوز 3 بالمئة من إجمالي المشتريات الشهرية، على ألّا تتجاوز قيمة المشتريات الشهرية للمستهلك المشترك بالنظام 400 دينار، وتستبدل النقاط إلكترونياً بمشتريات من الجمعية، ولا يجوز صرفها نقداً، وتنتهي صلاحية النقاط غير المستخدمة في نهاية السنة المالية.
للجمعيات حق تنشيط مبيعاتها عبر استحداث نظام مزايا خاص بالمستهلكين المقيمين
كما يُدار النظام عبر آليات إلكترونية أو بطاقات عضوية خاصة بالمستهلكين غير المساهمين، مع الالتزام بالشفافية في الإعلان عن آلية الاستفادة منه، ويتيح لكل مستهلك متابعة رصيد نقاطه وقيمة مشترياته لحظياً عبر حسابه في التطبيق.
ووفقاً للائحة، فقد تم وضع ضوابط خاصة منظمة لعملية صرف الجمعيات التعاونية من بند الخدمات الاجتماعية، ألزمت مجالس إدارات الجمعيات بإعداد خطة سنوية تفصيلية لتوزيع مخصصات الخدمات الاجتماعية وفقاً للأسس والمعايير المعتمدة، على ألّا تتجاوز الرصيد المخصص عند إعدادها، وعلى أن يقتصر الصرف لمصلحة أعضاء الجمعية العمومية، وضمن منطقة عمل الجمعية، ويُشترط إخطار الوزارة بالخطة قبل البدء في تنفيذها، ولا يجوز إدراج أي نشاط جديد إلّا بعد مخاطبة الوزارة والحصول على موافقتها الكتابية المسبقة.
الصرف من بند الخدمات الاجتماعية
كما أجازت اللائحة الصرف من بند الخدمات الاجتماعية، شريطة اعتماده من الجمعية العمومية والحصول على الموافقات اللازمة حسب الضوابط التي تحددها الإدارة المختصة بالوزارة، ولا يتمّ الصرف من هذا البند بالنسبة للجمعيات التعاونية الاستهلاكية، إلّا في الأوجه التالية دون غيرها: الزراعات التجميلية وتجميل المرافق العامة وصيانتها بنسبة 20 بالمئة، وتجهيز وصيانة المواقع المخصصة للمشاة والملاعب الرياضية بنسبة 25 بالمئة، وتنظيم المسابقات الرياضية والدينية بنسبة 25 بالمئة، فضلاً عن القيام بالأنشطة الثقافية والتعليمية، بما في ذلك إقامة فعاليات تكريم الطلبة المتفوقين وتنظيم ودعم دورات التدريب للمناهج الدراسية بنسبة 25 بالمئة، ودعم المحافظات بنسبة 5 بالمئة.
احتساب عائد بنسبة 3% للمقيمين من إجمالي مشترياتهم الشهرية على ألا تتجاوز 400 دينار
وحظرت لائحة تنظيم العمل التعاوني الصرف من بند الخدمات الاجتماعية بالنسبة للجمعيات التعاونية الإنتاجية الزراعية والثروة الحيوانية إلّا في الأوجه التالية: دعم الأسمدة والبذور الزراعية والأدوية البيطرية والأعلاف بنسبة 70 بالمئة، والزراعات التجميلية وتجميل المرافق العامة والملاعب وصيانتها بنسبة 25 بالمئة، ودعم المحافظات بنسبة 5 بالمئة.