العقوبات البديلة... إلى التنفيذ
• مباشرتها في قضايا المخالفات المرورية... و15 جهة مسؤولة عن التطبيق
• صدور تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون المرور ودخولها حيز النفاذ
• تشمل خدمة المجتمع والبرامج التأهيلية وإصلاح الأضرار
• إحالة غير الملتزمين إلى المحكمة لاستكمال تنفيذ العقوبة الأصلية
مع نشر القرار الوزاري رقم 895 لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام القرار 81 لسنة 1976 الخاص باللائحة التنفيذية لقانون المرور في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» أمس، تدخل المنظومة الأمنية والقانونية في البلاد مرحلة جديدة من التحديث الإصلاحي، تواكب التوجه الحديث نحو تقويم السلوك بدلاً من العقوبات التقليدية، وتحويل طاقة مخالفي قانون المرور إلى عمل مجتمعي نافع ومثمر.
وبحسب القرار، فإن 15 جهة حكومية ستستفيد من خدمات تنفيذ العقوبات البديلة وتشمل وزارات: الداخلية، والصحة، والتربية، والشؤون الاجتماعية، والشؤون الإسلامية، والكهرباء والماء والطاقة المتجددة، والأشغال العامة، والتجارة والصناعة، والنفط، إضافة إلى بلدية الكويت، والهيئة العامة لكل من: البيئة، والتعليم التطبيقي والتدريب، والقوى العاملة، وشؤون الزراعة والثروة السمكية، وجمعيات النفع العام.
ونص القرار، الذي نُشِر أمس في «الكويت اليوم»، على تعديل المادة (212 مكرراً) من اللائحة التنفيذية، بما يضع إطاراً تنظيمياً للعقوبات البديلة التي يجوز للمحكمة الحكم بها بدلاً من عقوبة الحبس الأصلية، وتشمل العمل في خدمة المجتمع، وحضور البرامج والمحاضرات التوعوية والتأهيلية والتدريبية، وإصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة، على أن تتولى الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام الإشراف على تنفيذها.
وحدد القرار الجهات التي تنفذ لديها عقوبة العمل في خدمة المجتمع، وفق طبيعة الجريمة وظروف المحكوم عليه، حيث تتولى وزارة الداخلية تكليف المحكوم عليهم المشاركة في حملات التوعية المرورية، وأعمال الإدارة العامة للمرور، والمؤسسات الإصلاحية والتأهيلية، وأعمال الدفاع المدني، بينما تتولى وزارة الصحة إشراكهم في تنظيم المواعيد وحملات التوعية الصحية.
وألزم القرار الجهات المنفذة للعقوبات البديلة برفع تقارير إلى الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام عن مدى التزام المحكوم عليه، وفي حال امتناعه عن تنفيذ العقوبة أو الإخلال بها، تتم إحالة الأمر إلى المحكمة المختصة لاستكمال تنفيذ عقوبة الحبس الأصلية.
تنظيف المدارس
تشمل العقوبات البديلة عدة أعمال مقررة لدى وزارة التربية، مثل تنظيم المكتبات المدرسية، والمشاركة في حملات التوعية الطلابية، وأعمال النظافة والترتيب، بينما تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية إشراك المعاقبين في أنشطة الرعاية الاجتماعية، وتوزيع المساعدات، والعمل بمراكز التنمية الاجتماعية والجمعيات التعاونية.
ترتيب المصاحف
فيما يخص وزارة الشؤون الإسلامية، تشمل مهام العقوبات البديلة لديها ترتيب المصاحف، وتنظيف المساجد، والمساعدة في الأنشطة الدينية.
قراءة العدادات
ضمن العقوبات البديلة، نص القرار على تنفيذ أعمال لدى وزارة الكهرباء والماء تتمثل في توثيق بيانات العدادات الكهربائية، في حين تشمل المهام لدى وزارة التجارة والصناعة توعية المستهلكين، وتوزيع الكتيبات، والمشاركة في المعارض التوعوية.
دهان الأرصفة
من ينفذ العقوبة البديلة في وزارة الأشغال العامة سيكون من مهامه المشاركة في أعمال الصيانة الميدانية، وإزالة المخلفات من الطرق، ودهان الأرصفة، وتنظيم اللوحات.
تنظيم المقابر
من جملة العقوبات البديلة، المشاركة في تنظيف السواحل، وزراعة الأشجار، ورفع المخلفات، والمشاركة في حملات التوعية البيئية لدى الهيئة العامة للبيئة، وتنظيم المقابر، وإدارة شؤون الجنائز، وأعمال النظافة في بلدية الكويت، إضافة إلى التدريب على المهن البسيطة، وتنظيم الورش الحرفية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
أعمال خيرية
نص القرار فيما يخص جمعيات النفع العام على المشاركة في الأعمال الخيرية، والمساعدات الإنسانية، وحملات التوعية، والتدريب على المهن البسيطة، والدعم الإداري في جمعيات النفع العام، إلى جانب العمل داخل محطات الوقود التابعة لوزارة النفط.
وفي تفاصيل الخبر:
أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، القرار الوزاري رقم 895 لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 81 لسنة 1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور، متضمناً تنظيم آليات تنفيذ العقوبات البديلة للمخالفات المرورية، اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونص القرار على تعديل المادة (212 مكرر) من اللائحة التنفيذية، بما يضع إطاراً تنظيمياً للعقوبات البديلة التي يجوز للمحكمة الحكم بها بدلاً من عقوبة الحبس الأصلية، وتشمل العمل في خدمة المجتمع، وحضور البرامج والمحاضرات التوعوية والتأهيلية والتدريبية، وإصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة، على أن تتولى الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام الإشراف على تنفيذها.
وحدد القرار الجهات التي تنفذ لديها عقوبة العمل في خدمة المجتمع، وفق طبيعة الجريمة وظروف المحكوم عليه، حيث تتولى وزارة الداخلية تكليف المحكوم عليهم بالمشاركة في حملات التوعية المرورية، وأعمال الإدارة العامة للمرور، والمؤسسات الإصلاحية والتأهيلية، وأعمال الدفاع المدني، فيما تتولى وزارة الصحة إشراكهم في تنظيم المواعيد وحملات التوعية الصحية.
كما تشمل الأعمال المقررة لدى وزارة التربية تنظيم المكتبات المدرسية، والمشاركة في حملات التوعية الطلابية وأعمال النظافة والترتيب، بينما تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية إشراكهم في أنشطة الرعاية الاجتماعية، وتوزيع المساعدات، والعمل بمراكز التنمية الاجتماعية والجمعيات التعاونية، أما وزارة الشؤون الإسلامية فتشمل المهام ترتيب المصاحف، وتنظيف المساجد، والمساعدة في الأنشطة الدينية.
ونص كذلك على تنفيذ أعمال لدى وزارة الكهرباء والماء تتمثل في توثيق بيانات العدادات الكهربائية، ولدى وزارة الأشغال العامة بالمشاركة في أعمال الصيانة الميدانية، وإزالة المخلفات من الطرق، ودهان الأرصفة، وتنظيم اللوحات، فيما تشمل المهام لدى وزارة التجارة والصناعة توعية المستهلكين، وتوزيع الكتيبات، والمشاركة في المعارض التوعوية.
كما تشمل العقوبات البديلة المشاركة في تنظيف السواحل، وزراعة الأشجار، ورفع المخلفات، وحملات التوعية البيئية لدى الهيئة العامة للبيئة، وتنظيم المقابر، وإدارة شؤون الجنائز، وأعمال النظافة في بلدية الكويت، إضافة إلى التدريب على المهن البسيطة وتنظيم الورش الحرفية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
وتتضمن أيضاً توعية العمالة الوافدة، وتنظيم الدورات التدريبية، وأعمال الترجمة لدى الهيئة العامة للقوى العاملة، وتنظيف الحدائق العامة وزراعة الأشجار لدى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، فضلاً عن المشاركة في الأعمال الخيرية، والمساعدات الإنسانية، وحملات التوعية، والتدريب على المهن البسيطة والدعم الإداري في جمعيات النفع العام، إلى جانب العمل داخل محطات الوقود التابعة لوزارة النفط.
وأوضح القرار أن البرامج التأهيلية تشمل المحاضرات التثقيفية، وورش العمل التدريبية، والبرامج النفسية والسلوكية الهادفة إلى تعديل سلوكيات القيادة غير المسؤولة، على أن تتولى الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، تنظيمها بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة وجمعيات النفع العام.
وفيما يتعلق بإصلاح الضرر، نص القرار على تنفيذ ذلك بالتنسيق مع الجهة المتضررة، سواء بإعادة الشيء إلى حالته الأصلية، أو إصلاحه، أو التعويض المالي عند تعذر ذلك، على أن تحدد قيمة الضرر بالتنسيق بين الإدارة العامة للمرور والجهة الحكومية المالكة للممتلكات المتضررة.
وأكد القرار أن الجهات المنفذة للعقوبات البديلة تلتزم برفع تقارير إلى الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام عن مدى التزام المحكوم عليه، وفي حال امتناعه عن تنفيذ العقوبة أو الإخلال بها، تتم إحالة الأمر إلى المحكمة المختصة لاستكمال تنفيذ عقوبة الحبس الأصلية.
اشتراطات جديدة لنشاط تأجير السيارات والدراجات
• إلزام المكاتب بإبرام عقود باللغتين العربية والإنكليزية توضح التزامات المؤجر والمستأجر
• 5 شروط لترخيص المركبات والدراجات تتعلق بسنوات الصنع ومدة الترخيص
• مهلة 3 أشهر للشركات والمؤسسات القائمة لتوفيق أوضاعها حسب الأحكام الجديدة
أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، القرار الوزاري رقم «894» لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (723/2020) بشأن تأجير السيارات أو الدراجات الآلية، متضمناً اشتراطات جديدة لتنظيم نشاط التأجير، وتعزيز الرقابة على الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع، ورفع مستوى السلامة والأمن.
ونص القرار الصادر، أمس، في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، على إلزام مكاتب التأجير إبرام عقد بين المؤجر والمستأجر باللغتين العربية والإنكليزية، يوضح التزامات الطرفين، مع احتفاظ كل طرف بنسخة ورقية أو إلكترونية منه لتقديمها عند الطلب.
كما ألزم الشركات بالاحتفاظ بسجلات ورقية أو إلكترونية معتمدة من الإدارة العامة للمرور، تتضمن بيانات المستأجرين والسائقين، ومنها الاسم والجنسية والعنوان ورقم الهاتف، ورقم رخصة السوق وتاريخها، وفترة التأجير، إضافة إلى بيانات الممثل القانوني في حال كان المستأجر شخصاً اعتبارياً، مع إلزامها بتوفير كاميرا داخلية في المركبات المؤجرة مع سائق وفق إجراءات الجهات المختصة، وتسليم البيانات عند الطلب.
وشملت التعديلات 5 شروط لترخيص سيارات التأجير أو الدراجات الآلية للتأجير، تضمنت ضوابط جديدة لأعمار المركبات المسموح بترخيصها لنشاط التأجير، حيث اشترط القرار ألا يزيد عمر الدراجة الآلية على 3 سنوات عند بدء الترخيص، وألا تتجاوز مدة ترخيصها في النشاط 6 سنوات من سنة الصنع.
كما حدد الحد الأقصى لعمر السيارات الخاصة ومركبات النقل الخفيف والحافلات الصغيرة (حتى 14 راكباً) بـ 3 سنوات عند بداية الترخيص، وبحد أقصى 8 سنوات لممارسة النشاط، فيما اشترط ألا يزيد عمر مركبات النقل المتوسط والشاحنات والحافلات التي تتجاوز سعتها 15 راكباً على 5 سنوات عند بدء الترخيص، وألا تتجاوز مدة ترخيصها في النشاط 15 سنة.
وأوجب القرار أن تكون جميع السيارات والدراجات المخصصة للتأجير مشمولة بتأمين شامل ساري المفعول وغير قابل للإلغاء طوال فترة مزاولة النشاط، مع تجديده سنوياً، إضافة إلى تدوين ما يفيد بأن المركبة مخصصة للتأجير في دفتر الملكية.
ومنح القرار الشركات والمؤسسات القائمة مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاعها حسب الأحكام الجديدة، على أن يبدأ العمل بالقرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.