مجلس الوزراء يحدد حقوق المسحوبة جنسياتهم وفق المادة (4/13)

• الاستمرار في العمل والتعليم والتمتع بالرعاية الصحية والخدمات المصرفية
• الإبقاء على الحقوق المرتبطة بالسكن والتملك والأنشطة التجارية قبل السحب
• استمرار المساعدات الاجتماعية والمعاشات التقاعدية

نشر في 29-06-2026 | 02:56
آخر تحديث 29-06-2026 | 13:07
No Image Caption

قرر مجلس الوزراء ما يلي بشأن من سُحبت منهم الجنسية استنادًا إلى نص المادة (4/13)، وكذلك من اكتسبوا الجنسية بطريق التبعية (المادة الثامنة – أعمال جليلة – إحصاء 65 – أبناء الكويتيات)، وذلك وفقًا للأسماء الواردة في الكشوف المعدة من قبل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية:

أولاً: الحقوق والمزايا المقررة

1. منح مهلة لتعديل الأوضاع القانونية

تُمنح الفئات المشار إليها مهلة لتعديل أوضاعهم القانونية في البلاد، مع السماح لهم باستخدام جوازات السفر الكويتية ومراجعة سفارات الدول التابعين لها، وذلك لإثبات جديتهم في تعديل أوضاعهم، لمدة أربعة أشهر من تاريخ نشر مرسوم سحب الجنسية في الجريدة الرسمية، ويجوز لوزير الداخلية تمديد هذه المهلة لمن سُحبت جنسيتهم وفق المادة (4/13) عند الاقتضاء، على أن يستمر تمتعهم بالمزايا خلال المدة المتبقية من السنة المحددة.

2. الاستمرار في العمل

يجوز لهم الاستمرار في العمل في الجهات الحكومية أو الشركات الحكومية أو الجهات العسكرية وفق الضوابط التي يضعها ديوان الخدمة المدنية، وبموجب عقود خاصة تصدر عن الجهات المعنية، دون جواز تولي المناصب القيادية أو الإشرافية.

3. الحق في التعليم

يستمر تمتعهم بالحق في التعليم الذي كانوا عليه قبل سحب الجنسية، بما يشمل:

  • الالتحاق بجميع المراحل الدراسية (رياض الأطفال، الابتدائي، المتوسط، الثانوي).
  • الاستمرار في الدراسات الجامعية أو الدراسات العليا التي باشروا الالتحاق بها قبل السحب.
  • الاستمرار في البعثات الداخلية أو الخارجية التي حصلوا عليها قبل السحب.

4. دعم العمالة

يستمر صرف دعم العمالة لمن كان مستحقًا له وقت نشر مرسوم السحب في الجريدة الرسمية، وفق الضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة.

5. السكن الخاص

يجوز الاحتفاظ بالسكن الخاص المملوك قبل صدور مرسوم سحب الجنسية، دون جواز تملك مسكن آخر بعد السحب.

6. أملاك الدولة الخاصة

يستمر حق الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة (الشاليهات، الجواخير، القسائم الزراعية والصناعية والتجارية وغيرها) بذات الأحكام المقررة للكويتيين.

7. العقارات والاستثمارات

يجوز الاستمرار في تملك العقارات التجارية والاستثمارية والصناعية والأراضي الفضاء المملوكة ملكية خاصة قبل السحب، وفقًا للأحكام المعمول بها للكويتيين.

8. العمالة المنزلية والمركبات

يستمر الحق في كفالة العمالة المنزلية وفق الضوابط المقررة، وكذلك تملك المركبات والوحدات البحرية وفق الأنظمة المعمول بها.

9. الأنشطة التجارية والمهنية

يجوز لأصحاب المكاتب المهنية والشركات الاستمرار في ممارسة أنشطتهم القائمة دون زيادة نسبة الملكية أو تأسيس شركات جديدة.

10. التعامل في الأوراق المالية

يستمر الحق في التعامل في الأوراق المالية بجميع أنواعها، وفتح حسابات التداول والبيع والشراء في البورصة، وفقًا للقوانين المنظمة لهيئة أسواق المال.

11. الخدمات المصرفية

يجوز فتح الحسابات البنكية واستمرار الحسابات القائمة، وتقديم الخدمات المصرفية والتمويلية وفق ضوابط بنك الكويت المركزي.

12. الرعاية الصحية

يستمر حصولهم على خدمات الرعاية الصحية وصرف العلاج في المنشآت الحكومية مع الإعفاء من الرسوم، باستثناء الرسوم المقررة على المواطنين.

13. المنشآت الصحية الخاصة

يجوز استمرار أصحاب المنشآت الصحية والعاملين في المهن الطبية والمهن المساندة في مزاولة أعمالهم وتجديد تراخيصهم.

14. الإقامة واللياقة الصحية

تُستثنى هذه الفئة وأقاربهم من الدرجة الأولى من شرط اللياقة الصحية للحصول على الإقامة وفق القرارات المنظمة.

15. تصاريح العمل للأطباء

يستمر السماح للأطباء بتجديد التصاريح الممنوحة لهم للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي.

16. العيادات الخاصة

يجوز للأطباء إصدار وتجديد تراخيص العيادات الخاصة فقط دون غيرها من المنشآت الصحية.

17. الضمان الصحي

يستمر تمتعهم بالمزايا المقررة في قانون الضمان والتأمين الصحي وفق ضوابط وزارة الصحة.

18. السكن والرعاية السكنية

يستمر الاحتفاظ بالقسائم أو المساكن الممنوحة قبل سحب الجنسية وفق الضوابط التالية:

أ – بالنسبة للرجال:

  • من استكمل بناء الوحدة السكنية واستلم دفعات بنك الائتمان يستمر في تملكها مع الالتزام بالسداد.
  • من حصل على إذن بناء وشرع في الإنشاء يستكمل القرض وفق القواعد المقررة.
  • من حصل على رخصة بناء ولم يباشر التنفيذ يحتفظ بالأرض ويتعهد ببنائها خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر المرسوم.

ب – السكن الحكومي (بيت/شقة):

  • يستمر الانتفاع بالسكن مع سداد الأقساط المستحقة.
  • يجوز استصدار وثائق البدائل السكنية وفق أنظمة المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

ج – بالنسبة للنساء:

  • إشراكهن في وثائق التملك وفق الأنظمة.
  • استمرار الانتفاع بالمساكن الحكومية المؤجرة وفق الضوابط.
  • استمرار الطلبات القائمة وفق المادة (2/7) من اللائحة.

د – الأم الكويتية مع الأبناء:

  • استمرار الانتفاع بالمساكن المؤجرة.
  • استمرار طلبات السكن القائمة والمستقبلية وفق اللوائح.
  • إصدار الوثائق باسم الأم أو ورثتها وفق الأحوال.

19. المساعدات الاجتماعية

يستمر صرف المساعدات الاجتماعية وفق القانون رقم (12) لسنة 2011، وكذلك خدمات كبار السن وفق الأنظمة المعمول بها.

20. دعم ذوي الإعاقة

يستمر صرف الدعم التعليمي لذوي الإعاقة وفق القانون رقم (8) لسنة 2010.

21. المشروعات الصغيرة والمتوسطة

يستمر السماح بسداد القروض والالتزامات القائمة، مع الاستمرار في الاستفادة من الحوافز دون الحصول على قروض جديدة.

22. المعاشات التقاعدية

تصرف المعاشات التقاعدية لورثة المستحقين وفق المادة (104) من قانون التأمينات الاجتماعية وبحسب الضوابط المعتمدة.

ثانياً: القرارات السابقة

تسري على الفئات المشمولة بهذا القرار جميع قرارات مجلس الوزراء السابقة في هذا الشأن، وبوجه خاص القرارات أرقام:

  • (1643) لسنة 2024 وتعديلاته
  • (20) لسنة 2025 وتعديلاته
  • (426) لسنة 2025 وتعديلاته
  • (863) لسنة 2025 وتعديلاته

ما لم تتعارض مع أحكام هذا القرار.

ثالثاً: وقف المزايا

تُوقف المزايا المقررة فورًا في الحالات التالية:

  1. صدور حكم نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو جرائم أمن الدولة أو المساس بالذات الإلهية أو الأميرية.
  2. الإخلال بالأمن أو النظام العام أو الآداب العامة.
  3. عدم استكمال إجراءات تعديل الوضع القانوني أو عدم الحصول على وثيقة إقامة معتمدة خلال سنة من تاريخ نشر مرسوم السحب.

رابعاً: البطاقة المدنية

في حال استكمال تعديل الأوضاع القانونية واستخراج الوثائق المطلوبة، يتم إصدار بطاقة مدنية تحمل مسمى (معاملة كويتي/كويتية) وفق الضوابط التي تحددها اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والجهات المختصة.

back to top