إلغاء إدراج سهم «الرابطة» من البورصة
صدر قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم 15 لسنة 2026 والمنعقد بتاريخ 15/04/2026، بما يلي:
«يلغى إدراج سهم شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (ش م ك ع) من بورصة الكويت للأوراق المالية وفقاً للبند رقم (7) والبند رقم (8) من المادة 2-4-1 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، لعدم استيفاء الشركة للمتطلبات الواردة في القرار رقم 223 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 30/12/2025، وتحديداً.
عدم تزويد الهيئة بالمستندات الجوهرية المطلوبة بموجب البندين 1 و2 من المادة الأولى من القرار، والمتمثلة في اتفاقيات التسوية المؤيدة للتنازل عن جزء من الاستثمار في شركة زميلة، وكذلك عقود الإيجار الخاصة بموجودات حق استخدام، الأمر الذي ترتب عليه عدم تمكن الهيئة من استكمال أعمال المراجعة للبيانات المالية لشركة رابطة الكويت والخليج للنقل عن السنة المنتهية في 31/12/2024 والبيانات المالية اللاحقة».
وقد قامت الهيئة في مرات عديدة بالتأكيد على الشركة بضرورة الالتزام بمتطلبات القرار المشار إليه أعلاه، وخلال فترة النظر في استمرارية إدراج الشركة وفقاً للمادة الثانية من ذات القرار قبل أن يتم تطبيق المادة 2-4-1 (إلغاء أسهم الشركات المساهمة من البورصة) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، إلا أن الشركة لم تلتزم بمتطلبات القرار وتزويد الهيئة بالتقارير الأسبوعية والمستندات المطلوبة والمذكورة في المادة الأولى والمادة الثالثة منه وفق المهلة الممنوحة لها، كما تبين من البيانات المالية السنوية استمرار وجود تحفظات جوهرية من قبل مراقب الحسابات على ذات البنود التي سبق التحفظ عليها خلال الفترات المالية السابقة، دون أن يطرأ أي تحسن أو معالجة جوهرية بشأنها.
وبناء عليه، يتعين على الشركة التالي:
«يلتزم مجلس إدارة الشركة التي صدر بشأنها قرار بإلغاء إدراج أسهمها من البورصة بدعوة الجمعية العامة للانعقاد للنظر في هذا القرار وأوضاع الشركة وخطة مجلس الإدارة المستقبلية بشأن معالجة هذه الأوضاع. على أن تتم الدعوة لانعقاد الجمعية العامة للشركة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إلغاء إدراج أسهم الشركة، ويسأل أعضاء مجلس إدارة الشركة تأديبياً في حالة امتناعه عن عقد الجمعية العامة خلال المدة المذكورة.
ويجب على الشركة تزويد كل من الهيئة والبورصة بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة المعتمد المشار إليه وذلك خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ انعقاد الجمعية العامة».
إضافة لذلك، يتعين على الشركة التالي:
«يتم قيد الشركات المساهمة الكويتية التي صدر قرار بإلغاء إدراج أسهمها في نظام الأوراق المالية غير المدرجة، من خلال التداول المستمر وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ سريان قرار الإلغاء».