رسمياً... تخصيص دوائر جزائية لجرائم أمن الدولة والأعمال الإرهابية
• تفصل في الدعاوى بوجه السرعة ولا يُقبَل الادعاء المدني أمامها
صدر في ملحق الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، اليوم، المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2026 بتخصيص دوائر جزائية لنظر جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم الأعمال الإرهابية.
ونصت المادة الأولى من المرسوم بقانون على أنه تخصص دائرة جزائية - أو أكثر - في المحكمة الكلية برئاسة مستشار وعضوية اثنين من قضاة المحكمة الكويتيين تختص دون غيرها بالنظر في مواد الجنايات والجنح المتعلقة بجرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم الأعمال الإرهابية، المنصوص عليها في القانون رقم 31 لسنة 1970 ومرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2026 المشار إليهما.
ويكون لهذه الدائرة في تلك الجرائم السلطات المقررة لرئيس المحكمة في الحبس الاحتياطي طبقاً للمادة 69 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليه.
الحكم الصادر في الاستئناف يكون نهائياً ولا يجوز الطعن عليه
وأكدت المادة الثانية أنه تخصص دائرة جزائية - أو أكثر - في محكمة الاستئناف برئاسة أحد وكلاء المحكمة وعضوية اثنين من مستشاري المحكمة الكويتيين أحدهما على الأقل بدرجة وكيل محكمة استئناف تختص دون غيرها بالنظر في الاستئنافات المرفوعة على الأحكام الصادرة من الدائرة المشار إليها في المادة السابقة.
ويكون الحكم الصادر في الاستئناف نهائياً، ولا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.
وأوضحت المادة الثالثة أنه تفصل الدوائر المشار إليها في هذا المرسوم بقانون في الدعاوى المنظورة أمامها على وجه السرعة، ولا يقبل الادعاء المدني أمامها.
يكون للدائرة السلطات المقررة لرئيس المحكمة في الحبس الاحتياطي طبقاً لقانون الإجراءات
وأشارت المادة الرابعة إلى أنه تلتزم دوائر المحكمة الكلية ومحكمة الاستئناف - بحسب الأحوال - بإحالة الدعاوى المنظورة أمامها والتي أصبحت من اختصاص الدائرتين المشار إليهما في المادتين 1 و2 من هذا المرسوم بقانون إليهما بالحالة التي تكون عليها هذه الدعاوى ودون رسوم.
وبينت المادة الخامسة أنه لا تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على الطعون المنظورة أمام المحاكم في تاريخ العمل به على الأحكام الجزائية الصادرة في الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من هذا المرسوم بقانون.
ونوهت المادة السادسة إلى أنه يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون، فيما لفتت المادة إلى أنه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره.