صدور لائحة الاستثمار في الهيئة العامة للصناعة

تشكيل لجنة فنية لتوفير عوامل جذب الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال

نشر في 22-02-2026 | 10:10
آخر تحديث 22-02-2026 | 10:43
No Image Caption
أصدر وزير التجارة والصناعة القرار الوزاري رقم 55 لسنة 2025 بلائحة الاستثمار في الهيئة العامة للصناعة، والذي نص على تشكيل اللجنة الفنية للاستثمار، وتشكل بقرار من الوزير بعد العرض على مجلس إدارة الهيئة، وتضم عناصر فنية ومالية وقانونية إضافة للتخصصات الأخرى، ويحدد القرار الصادر بتشكيلها نظام عملها، والإجراءات الخاصة بها ، وسائر الأحكام المتعلقة بها، وللجنة أن تستعين بمن ترى ضرورة الاستعانة به لإنجاز ما أوكل إليها من أعمال ، كما لها دعوة من ترى الحضور اجتماعاتها دون أن يكون له صوت معدود.
وبموجب القرار تختص اللجنة بالتعاون مع الجهات المعنية بالهيئة بما يأتي:
أ- اقتراح السياسات العامة لإنشاء وإدارة واستثمار المواقع المخصصة للهيئة والمرافق والخدمات التابعة لها ومتابعة البرامج اللازمة لتنفيذها وتقييمها ورفع التوصيات بشأنها.
ب- إجراء الدراسات والأبحاث والإجراءات والسياسات اللازمة بالتوافق مع الأوضاع المحلية من توفير عوامل جذب الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال العامة والخاصة للاستثمار أو المشاركة في تنفيذ مشاريع الهيئة الاستثمارية، ورفع التوصيات بشأنها.
ج- النظر في الاقتراحات بشأن تطوير مجالات الاستثمار وآليات استخدامه بما يدعم نشاط الهيئة في تحقيق أغراضها، وفقاً لأعلى مستويات الكفاءة والمرونة، ضمن الأطر والضوابط والشروط المحققة لها ورفع التوصيات بشأنها.
د- مراجعة وتقييم التوصيات المرفوعة من الجهة المعنية بشأن الفرص الاستثمارية المعروضة وإبداء الرأي بشأنها.
هـ- متابعة تنفيذ المشاريع من خلال الجهات المعنية بالهيئة وإبداء الرأي والمشورة التي تدعم الانجاز، وتقديم الدعم والمقترحات في شأن
ما قد يواجه تنفيذ تلك المشروعات من عقبات، وتقييم دراسات الجدوى المقدمة من قبل الجهات المتنافسة.
ز- اقتراح الحلول العلمية والعملية بشأن الاستفادة من المواقع التابعة للهيئة بما يدعم موارد الهيئة المالية.
ح- دراسة طلبات التأهيل والعطاءات المقدمة من المستثمرين واختيار أفضلها، وفقاً للقواعد والضوابط التي يقرها مجلس الإدارة بناءً على توصية اللجنة.
وفي حال تساوي عرض أو أكثر تجري المفاوضة معهم لاختيار الأفضل فنياً ومالياً وصولاً إلى أفضل العروض.
وتعرض اللجنة مقترحاتها وتوصياتها على المدير العام لاعتمادها. ويجوز لذوي الشأن التظلم من قرارات اللجنة أمام لجنة التظلمات
المنصوص عليها في المادة (22) من هذه اللائحة.
مادة (4)
للهيئة أن تعلن عن رغبتها في طرح المشروع وذلك قبل إجراءات التأهيل للوقوف على مدى رغبة واهتمام القطاع الخاص بالمشاركة في تنفيذ المشروع وذلك قبل اتخاذ إجراءات طرحه.
ويتم الإعلان في الجريدة الرسمية وغيرها من وسائل الاعلام المحلية أو الدولية مناسبة لطبيعة المشروع، مع النشر في الصفحة الإلكترونية الرسمية للهيئة.
ويجب أن يتضمن الإعلان موجزاً عن المشروع وأهدافه والموقع المقترحلتنفيذه، وتحديد طريقة تقديم الطلب وأية معلومات أو شروط أخرى ذات علاقة بالمشروع، ويجوز قبول طلبات إبداء الرغبة عن طريق البريد الالكتروني الرسمي للهيئة .
مادة (5)
تقوم اللجنة بدراسة طلبات إبداء الرغبة المقدمة من المستثمرين وبناء على هذه الدراسة تحدد اللجنة مدى جدوى اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً لدعوة الراغبين في المنافسة للتأهيل على تنفيذ المشروع من عدمه.
مادة (6)
تقوم الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة على المشروع وتحديد نوع نظام الشراكة وطريقة طرحه بالإعلان عن دعوة الراغبين بالتأهل للمشروع ، وذلك في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين يوميتين على الأقل وغيرها من وسائل الاعلام المحلية أو الدولية مناسبة لطبيعة المشروع وكذلك النشر في الصفحة الإلكترونية الرسمية للهيئة.
back to top