تعديل اتفاقية إنشاء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول
• المذكرة الإيضاحية: استثمار النفط استثماراً اقتصادياً متنوعاً في مشاريع إنتاجية
أصدر مجلس الوزراء المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2026، بالموافقة على التعديلات الواردة على اتفاقية إنشاء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول.
ونص المرسوم في مادته الأولى على الموافقة على التعديلات الواردة على اتفاقية إنشاء المنظمة العربية المصدرة للبترول بموجب قرار مجلس وزراء المنظمة رقم (113/2) بشأن تطوير أعمال منظمة أوابك وإعادة هيكلتها، والموقع عليه بمدينة الكويت في 15 ديسمبر 2024م الموافق 14 جمادي الآخرة 1446 هـ، والمرفقة نصوصه بهذا المرسوم بقانون.
فيما جاء في المادة الثانية: على الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وقالت المذكرة الإيضاحية إنه استناداً إلى قرار مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول رقم 1132 بشأن تطوير أعمال منظمة أوابك وإعادة هيكلتها، فإن الدول العربية المنتجة للطاقة الموقعة على هذه الاتفاقية يلقى عليها إزاء الأجيال القادمة مسؤولية الحفاظ على البترول، باعتباره ثروة آيلة للنضوب، باستثماره استثماراً اقتصادياً متنوعاً في مشاريع إنتاجية وإنمائية، والمساهمة في تطوير وازدهار صناعة الطاقة على المستوى العالمي، تطلعاً إلى تعزيز التعاون الوثيق المثمر بين الدول الموقعة على هذه الاتفاقية، وإيماناً منها بضرورة تعديل أهداف المنظمة، بما يتماشى مع التحولات العالمية في صناعة الطاقة، والتطورات الاقتصادية والتحديات البيئية على الصعيد الدولي. وتشتمل الاتفاقية على ديباجة وأربع وثلاثين مادة مقسَّمة إلى خمسة أقسام رئيسية، هي: «المنظمة وأهدافها وصلاحيتها، وعضوية المنظمة، وأجهزة المنظمة، وميزانية المنظمة، وأحكام عامة».
وجاء في المادة الأولى من الاتفاقية معاني المصطلحات والتعريفات، فيما نصت المادة الأولى مكرر على إنشاء المنظمة تحت اسم المنظمة العربية للطاقة، وأن تتخذ من مدينة الكويت مقراً لها. وتناولت المادة الثانية أهداف المنظمة، وبينت أن هدفها الرئيسي هو تعزيز ودعم قطاعات الطاقة في الدول الأعضاء في جميع المجالات المواجهة، والتحديات المشتركة، وحماية المصالح المشروعة للدول الأعضاء منفردين أو مجتمعين.
وبينت المادة الثالثة أن أحكام هذه الاتفاقية لا تؤثر على أي اتفاقية أو معاهدة تكون الدول الأعضاء طرفاً فيها، وخصت بالذكر الاتفاقية الخاصة بمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوابك) وأضفت المادة الرابعة على المنظمة الشخصية الاعتبارية، وقررت لها الحصانات طبقاً لأحكام بروتوكول حصانات وامتيازات المنظمة وموظفيها الملحق بهذه الاتفاقية. كما أجازت المادة الخامسة للمنظمة أن تعقد اتفاقات مع الدول الأعضاء أو مع دول أخرى أو اتحاد من الدول أو منظمات دولية أو مؤسسات، وخصت بالذكر المشاريع المشتركة في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي في صناعة الطاقة، كما بينت المادة السادسة القانون الذي يحكم تصرفات المنظمة ونشاطها.
وأوضحت المادة السابعة من الاتفاقية أن عضوية المنظمة تشمل إلى جانب الدول الأعضاء المؤسسين أي دولة عربية انضمت إليها لاحقاً وأصبحت طرفاً فيها، كما أجازت لأي دولة عربية معنية بشؤون الطاقة أن تنضم إلى عضويتها متى توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في المادة المذكورة، كما بينت شروط الانتساب إلى المنظمة، وشروط المشاركة بصفة مراقب أجهزة المنظمة. وأوضحت المادة الثامنة الأجهزة التي تمارس المنظمة اختصاصاتها ومسؤولياتها من خلالها، وقصرتها على ثلاثة أجهزة.
وجاء في المواد التاسعة إلى الثالثة عشرة تكوين المجلس، واختصاصاته، والشروط الواجب توافرها للتصويت فيه، والقوة الملزمة للقرارات التي يتخذها، وكيفية انعقاده. ونصت المادة الرابعة عشرة على تكوين المكتب، فيما أوردت المادة الخامسة عشرة اختصاصاته، وبينت المادة السادسة عشرة كيفية انعقاده.
وورد بالمواد السابعة عشرة إلى الحادية والعشرين تكوين الأمانة، ومقرها، وشروط الأمين العام الذي يتولى إدارة الأمانة، واختصاصاته، وما يجب عليه أن يلتزم به من واجبات ميزانية المنظمة، في حين بينت المادة الثانية والعشرون كيفية إعداد الميزانية واعتمادها، فيما نصت المادة الثالثة والعشرون على مساهمة أعضاء المنظمة في الميزانية، وأن تحدد الاشتراكات السنوية للمنتسبين والمراقبين بقرار من المجلس.
ونصت المادة الرابعة والعشرون على تعاون أعضاء المنظمة مع أجهزتها، ودعمها للقيام بدورها، وعدم عرقلة ما يُقر من مشاريع وقرارات، مع مراعاة المصالح السيادية لكل دولة عضو. كما نصت المادة الخامسة والعشرون على تعهد الأعضاء بالتشاور وتنسيق موقفهم إزاء الأوضاع والظروف الجارية في قطاع الطاقة.
وبينت المواد السادسة والعشرون إلى الثامنة والعشرين التدابير الواجب اتباعها في حالة تعرض أحد الأعضاء لطارئ مفاجى جسيم.