هيئة الأسواق تعدل أحكام الصلح في الجرائم
في إطار سعي هيئة أسواق المال المتواصل لتطوير القواعد المنظمة لنشاط الأوراق المالية، وسعياً منها لمواكبة أحدث التطورات في أسواق المال والمعايير المتعارف عليها دولياً في نشاط الأوراق المالية، أصدرت الهيئة الخميس 15/1/2026 القرار رقم 11 لسنة 2026، يقضي بإنشاء ملحق جديد للكتاب الثالث من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، وهو الملحق رقم 9 الخاص بطلب الصلح مبيناً فيه نموذج طلب الصلح مع الهيئة وما يتطلبه من شروط واجب توافرها لبحثه، والمستندات المتعين تقديمها معه وسداد الرسم الذي يخصم لاحقاً من مبلغ مقابل الصلح حال قبول الهيئة للطلب.
وختاماً، تتطلع الهيئة بشكل دائم إلى تطوير منظومة العمل في مجال نشاط الأوراق المالية بما يحقق الكفاءة والشفافية ويواكب أفضل الممارسات والمعايير المطبقة.