بطاقة مدنية جديدة لشرائح من غير الكويتيين

• صالحة 10 سنوات لـملاك العقارات داخل الكويت
• 15 سنة للأجانب الخاضعين لقانون الاستثمار المباشر

نشر في 05-01-2026
آخر تحديث 04-01-2026 | 21:22
الهيئة العامة للمعلومات المدنية
الهيئة العامة للمعلومات المدنية

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف قراراً وزارياً بشأن البطاقة المدنية المزودة بشريحة إلكترونية لبعض الفئات من غير الكويتيين.

وبموجب القرار، يمنح مُلاك العقارات داخل الكويت بطاقة مدنية صالحة لمدة 10 سنوات، و15 سنة للمستثمرين الأجانب الخاضعين لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر.

وأتاح القرار للمدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية تعديل البيانات المطبوعة على البطاقة الجديدة أو مكوناتها، وتحديد وتعديل البيانات المخزنة على الشريحة الإلكترونية ومنطقة القراءة الآلية وكل الإجراءات والوثائق والمستندات المطلوب توفيرها لإصدار البطاقة أو تجديدها أو لتغيير بيان من بياناتها أو مكوناتها بالإضافة أو الحذف وفق الحاجة ومقتضيات المصلحة العامة.

وفي تفاصيل الخبر: 

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف قراراً وزارياً رقم 10 لسنة 2025 بشأن البطاقة المدنية المزودة بشريحة إلكترونية لبعض الشرائح من غير الكويتيين.

ونص القرار في مادته الأولى على إصدار بطاقة مدنية جديدة لبعض الشرائح من غير الكويتيين المقيدين بنظام المعلومات المدنية وفق الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 82/32 بشأن نظام المعلومات المدنية مزودة بشريحة إلكترونية، كالتالي: 

أ - ملاك العقارات داخل دولة الكويت صالحة لمدة 10 سنوات. 

ب - المستثمرون الأجانب الخاضعون لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر صالحة لمدة 15 سنة.

وجاء في نص المادة الثانية: للمدير العام للهيئة تعديل البيانات المطبوعة على البطاقة المدنية الجديدة أو مكوناتها، وتحديد وتعديل البيانات المخزنة على الشريحة الإلكترونية ومنطقة القراءة الآلية وكل الإجراءات والوثائق والمستندات المطلوب توفيرها لإصدار البطاقة أو تجديدها أو لتغيير بيان من بياناتها أو مكوناتها بالإضافة أو الحذف وفق الحاجة ومقتضيات المصلحة العامة.

ونصَّت المادة الثالثة على أن تسري كل أحكام القرارات السابق صدورها بشأن البطاقة المدنية، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى المدير العام للهيئة وجهات الاختصاص- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار.

 

back to top