لجنة خماسية للتظلمات منبثقة عن مجلس إدارة «الصناعة»
أصدرت الهيئة العامة للصناعة القرار الوزاري رقم 54 لسنة 2025 بشأن تشكيل وتحديد اختصاص لجنة التظلمات المنبثقة عن مجلس إدارة الهيئة، مكونة من 5 أعضاء.
وينص القرار، الذي يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم، على أن تتشكل لجنة منبثقة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة تسمى لجنة التظلمات، تختص اللجنة بالبت في التظلمات المقدمة من أصحاب الشأن، التي ينظمها قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وتتشكل اللجنة من أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي: «عضو مجلس الإدارة... ممثلاً عن بلدية الكويت، وعضو مجلس الإدارة... ممثلاً عن الإدارة العامة للجمارك، وعضو مجلس إدارة الهيئة.. ممثلاً عن القطاع الصناعي، وعضو مجلس إدارة الهيئة... ممثلاً عن ذوي الخبرة، وعضو مجلس إدارة الهيئة... المدير العام للهيئة العامة للصناعة».
ويكون تشكيل اللجنة على أساس صفات الأعضاء والمناصب الوظيفية وليس بأسمائهم الشخصية، وتختار اللجنة في أول اجتماع لها رئيساً ونائباً للرئيس من بين أعضائها، على أن يتولى المدير العام للهيئة العامة للصناعة مهام المقرر. ويتولى المقرر الإشراف على أعمال أمانة سر اللجنة، التي تتضمن إعداد مشروع جدول الأعمال، وتدوين محاضر الاجتماعات، وتنسيق الإجراءات اللازمة لانعقاد اللجنة، إضافة إلى تبليغ قرارات اللجنة إلى الإدارات المختصة والجهات المعنية.
وتدعى اللجنة للانعقاد كل شهرين على الأقل، ويجوز دعوتها كلما اقتضت الضرورة لذلك، على أن ترسل الدعوة قبل موعد الاجتماع بأسبوع على الأقل، مرفقاً بها جدول الأعمال والوثائق ذات الصلة، ومكان انعقاد اللجنة هو مقر الهيئة العامة للصناعة، ويجوز انعقادها في أي مقر آخر يتفق عليه الأعضاء إذا اقتضت الظروف ذلك.
وبموجبه لا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. وتقدم التظلمات الى الهيئة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المتظلم منه أو اعلان المتظلم به أو العلم به علماً يقينياً، أو فوات المدة الزمنية اللازمة لصدور القرار، وتحال التظلمات إلى الإدارة القانونية لدراستها وإصدار توصيتها بشأنها، وللإدارة في سبيل دراسة التظلم أن تستوفي البيانات والمعلومات اللازمة من الإدارات المعنية، وترفع الإدارة القانونية المذكرات القانونية بشأن التظلمات إلى المدير العام الذي يقوم بإحالتها إلى اللجنة للبت فيها، وتبت اللجنة في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر فوات هذه المدة دون البت بمنزلة رفض له، وتعد مداولات اللجنة سرية، ويحظر إفشاؤها أو نشر أي من تفاصيلها بأي وسيلة كانت.
كما نص على أن تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه في حالة غيابه، وتنشر قرارات اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ اعتماد محضر الاجتماع، وتكون القرارات نافذة اعتبارا من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية، ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه من موظفي الهيئة أو غيرهم لحضور جلسات اللجنة، ولهم الحق في الاشتراك في مناقشة اللجنة دون أن يكون لهم صوت معدود في التصويت.