وزير الصحة ينظّم ضوابط ترخيص مزاولة المهنة للأطباء في القطاع الأهلي

نشر في 10-12-2025 | 19:26
آخر تحديث 10-12-2025 | 20:23
وزارة الصحة
وزارة الصحة

 

أصدر وزير الصحة، د. أحمد العوضي، قراراً وزارياً جديداً ينظّم ضوابط وشروط إصدار تراخيص مزاولة المهنة في القطاع الأهلي (كلي أو جزئي)، وذلك استناداً إلى القرار الوزاري رقم 71 لسنة 2024 بشأن الشروط والضوابط العامة لترخيص مزاولة المهنة في القطاعين الحكومي، والطبي الأهلي، واستناداً كذلك إلى محضر الاجتماع الثالث والثمانين لمجلس أمناء معهد الكويت للاختصاصات الطبية المنعقد في 1 الجاري، بما تضمّنه من موافقة على إصدار قرار ينظّم إجراءات منح تراخيص مزاولة المهنة للأطباء البشريين في القطاع الأهلي.

ونصّت المادة الأولى على أنه يُشترط لإصدار ترخيص مزاولة المهنة للعمل بالقطاع الأهلي (كلي أو جزئي) للأطباء الحاصلين على شهادة البورد من البرامج والزمالات المعتمدة، التي يشرف عليها معهد الكويت للاختصاصات الطبية، أو التي تم استكمالها من برامج أخرى موازية بناءً على النظم واللوائح والقرارات الصادرة في هذا الشأن، مزاولةَ المهنة بالقطاع الحكومي مدة مماثلة لمدة الدراسة بمعهد الاختصاصات الطبية.

وجاءت المادة الثانية لتحدّد وضعية الأطباء المبتعثين، حيث أوضحت أنه يُشترط لإصدار ترخيص مزاولة المهنة للعمل بالقطاع الأهلي (كلي أو جزئي) للأطباء المبتعثين الذين أنهوا تدريبهم خارج دولة الكويت مزاولة المهنة بالقطاع الحكومي لمدة مماثلة لمدة البعثة.

وواصل القرار تفصيل أحكامه عبر المادة الثالثة، التي تناولت فئة الأطباء الذين لم يستكملوا مؤهلهم النهائي في بلد الابتعاث، حيث بيّنت أنه يُشترط لإصدار ترخيص مزاولة المهنة للعمل بالقطاع الأهلي (كلي أو جزئي) للأطباء المبتعثين الحاصلين على الجزء الأول، ولم يحصلوا على المؤهل النهائي الموفدين من أجله من بلد الابتعاث، وقد استكملوا المؤهل النهائي من معهد الاختصاصات الطبية، أن يزاولوا في القطاع الحكومي مدة مماثلة لمدة البعثة، على أن يتم احتساب المدة المماثلة لمزاولة المهنة بالقطاع الحكومي اعتباراً من تاريخ الابتعاث، إضافة إلى مدة الدراسة بمعهد الاختصاصات الطبية.

ومُضيًّا في تعزيز متطلبات الشفافية والالتزام المؤسسي، جاءت المادة الرابعة لتضع آليات التحقق عند إصدار أو تجديد الترخيص، حيث أفادت بأن تتولى إدارة التراخيص الصحية، عند إصدار أو تجديد ترخيص مزاولة المهنة للعمل بالقطاع الأهلي (كلي أو جزئي)، إلزام مزاول المهنة المعني بأحكام هذا القرار بتقديم براءة ذمّة من معهد الاختصاصات الطبية تفيد بإتمام مزاولة المدة المقررة بالقطاع الحكومي، وبراءة ذمة صادرة من ديوان الخدمة المدنية/ الإدارة القانونية بوزارة الصحة، تفيد بعدم وجود أي التزام مالي عليه للدولة.

واختُتم القرار بالمادة الخامسة، التي رسّخت الالتزام المهني، حيث بيّنت أن يلتزم مزاولو المهنة المخاطَبين بأحكام هذا القرار بالممارسة الطبية بالقطاع الحكومي خلال المدة المقررة.

 

back to top