«الشؤون»: 10 «تعاونيات» زوّدتنا بجنسيات أعضائها

• الوزارة حذرت غير المتعاونين بإجراءات قانونية منها وقف الاعتماد البنكي... وحل مجالسهم
• قرارات سحب الجناسي شملت 5 أعضاء فقط... وجميعهم قدموا استقالاتهم

نشر في 11-12-2025
آخر تحديث 10-12-2025 | 20:42
مبنى اتحاد الجمعيات التعاونية
مبنى اتحاد الجمعيات التعاونية
شددت مصادر في «الشؤون» على أن عدم استجابة مجالس «التعاونيات» لتنفيذ تعاميم الوزارة سيكيّف على أنه مخالفة جسيمة يترتب عليها صدور قرار بحلّ مجلس الإدارة إذا أصر على عدم الالتزام والمخالفة.

على وقع التعميم الصادر أخيراً من المديرة المعينة لاتحاد الجمعيات التعاونية مريم العوض، والموجه إلى مجالس إدارات التعاونيات كافة، القاضي «بضرورة تزويد وزارة الشؤون الاجتماعية، وبصفة الاستعجال، بشهادات الجنسية حديثة الإصدار، للأعضاء المنتخبين داخل هذه المجالس»، علمت «الجريدة» أن إدارة التنمية التعاونية وشؤون العضوية وشهر الجمعيات التعاونية في الوزارة تلقت، حتى الآن، كشوفات بشهادات جناسي أعضاء مجالس إدارات 10 تعاونيات من أصل نحو 78 جمعية، متوقعة أن تقدم بقية المجالس شهادات جنسيات أعضائها تباعاً في الفترة الوجيزة المقبلة، لاسيما في ظل العقوبات التدريجية التي تنتظر غير المتعاونة منها.

ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن الوزارة حذرت المجالس غير الملتزمة بتزويدها بالشهادات باتخاذ إجراءات قانونية تدريجية بحقها، ومنها وقف الاعتماد البنكي، إلى حين الالتزام، وهو ما يعد بمنزلة «شل» لجميع أعمالها، لاسيما أنه يؤدي إلى تعطيل جميع الأمور المالية الخاصة بها، والتي تمثل حجر زاوية في التعاملات مع الشركات الموردة للسلع والمواد الغذائية والاستهلاكية.

حل المجالس المخالفة 

وشددت المصادر على أن عدم استجابة مجلس الإدارة لنداءات الوزارة بتنفيذ التعميم السالف ذكره سيكيّف على أنه مخالفة جسيمة يترتب عليها صدور قرارا بحلّه إذا أصر على المخالفة وعدم الالتزام، مشيرة إلى أن إجمالي أعضاء المجالس التعاونية المشمولين بمراسيم وقرارات سحب الجناسي الصادرة أخيراً، بلغ 5 أعضاء فقط، جميعهم تقدموا باستقالاتهم فور إعلان أسمائهم ضمن المسحوبة جناسيهم، لفقدهم أحد أهم شروط الترشح والعضوية الواردة في القرار رقم (166/ ت) لسنة 2013، بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية.

وأوضحت أن المادة رقم (44) من النظام الأساسي، السالف ذكره، تنص بوضوح على إسقاط عضوية أعضاء مجالس «التعاونيات» في حالات عدة، أبرزها «الإخلال بأي من شروط اكتسابها»، وأهم هذه الشروط أن «يكون العضو كويتي الجنسية، حيث يفقد عضويته تلقائياً في حال فقدانها لأي سبب كان»، مشددة على التزام الوزارة بتطبيق القوانين واللوائح والنظم المعمول بها حفاظاً على مصداقية الجمعيات. 

خلو محل بالمجلس 

ولفتت المصادر إلى أنه «في حال خلو أماكن داخل مجلس إدارة جمعية يتم استدعاء العضو الاحتياط الحائز على أعلى عدد من أصوات الناخبين خلال آخر انتخابات أجريت، على أن يُكمل العضو المستدعى المدة القانونية المتبقية للذي أسقطت عضويته، شريطة ألا يزيد إجمالي عدد الأعضاء الاحتياط داخل مجلس الإدارة عن اثنين».

وأضافت أنه «في حال عدم وجود أعضاء احتياط أو رفضهم الانضمام إلى مجلس إدارة الجمعية تجرى انتخابات تكميلية خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ خلو مقعد أو أكثر من مجلس الإدارة، أو تقوم الوزارة بتعيين أعضاء جدد لاستكمال النصاب القانوني للتعاونية»، مؤكدة حرص الوزارة على مراقبة مدى التزام الجمعيات بتطبيق القوانين واللوائح والتعاميم المنظمة، بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة بين الأعضاء، وشددت على أن قرار إسقاط العضوية يتخذ بناء على الإجراءات القانونية المنظمة للعمل التعاوني.

back to top