توحيد إجراءات القبول بالجهات العسكرية
• مجلس الوزراء أقر مرسوماً بإنشاء جهاز للتسجيل الموحد يتبع «الدفاع الأعلى»
• تجريم شراء أو بيع أو استبدال العملات الأجنبية خارج الأسواق الرسمية
خلال اجتماعه الأسبوعي، في قصر بيان أمس برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بإنشاء جهاز التسجيل والقبول الموحد للجهات العسكرية والأمنية، الممثلة في وزارتي الدفاع والداخلية إلى جانب الحرس الوطني، وقوة الإطفاء العام، على أن تكون تبعية هذا الجهاز لمجلس الدفاع الأعلى.
وأكد مجلس الوزراء، في بيانه، أن الجهاز يهدف إلى توحيد إجراءات التسجيل والقبول وآلية التقديم للجهات العسكرية والأمنية، لاختيار أفضل المتقدمين، وتوزيعهم على هذه الجهات حسب رغبة المتقدم واحتياج كل جهة، ورفع المجلس مشروع المرسوم إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.
كما وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (12 مكرراً) إلى قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية الصادر بالقانون (111) لسنة 2013، تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص طبيعي زاول أي عمل من أعمال الصرافة كشراء أو بيع أو استبدال العملات المحلية أو الأجنبية، أو تحويلها داخل الدولة أو خارجها لمصلحة الجمهور دون الحصول على ترخيص بذلك، ورفع المجلس مشروع المرسوم إلى صاحب السمو.
من جهة أخرى، اطلع المجلس على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للأمن الغذائي والدوائي والمائي والمتضمن عدة بنود أبرزها التقرير الدوري الرابع المقدم من وزارة الصحة حول ما تم اتخاذه بشأن استراتيجية تعزيز منظومة الأمن الدوائي، وقرر تكليف وزارة الصحة استكمال جهودها والتنسيق مع الجهات التي تراها مناسبة لتعزيز تلك المنظومة.
واستعرض مجلس الوزراء عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.
وفي تفاصيل الخبر:
تقدم مجلس الوزراء بخالص التهنئة والتبريكات إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، وإلى نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، وإلى أعضاء المجلس الوطني الاتحادي والشعب الإماراتي الشقيق، بمناسبة الذكرى ال 54 للعيد الوطني لدولة الإمارات، والتي تصادف الثاني من ديسمبر من كل عام، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على البلد الشقيق نعمة الأمن والأمان، وأن يحقق المزيد من التقدم والازدهار.
جاء ذلك في بيان المجلس، عقب اجتماعه الأسبوعي في قصر بيان أمس برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله، وبمناسبة اختتام رئاسة دولة الكويت للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته العادية ال 45 وانتقالها إلى مملكة البحرين رئيسة الدورة العادية ال 46، حيث ستستضيف اليوم اجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون.
وخلال الاجتماع، أحاط وزير الخارجية رئيس الدورة ال 45 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون عبدالله اليحيا مجلس الوزراء علماً بما تمثله هذه الدورة من محطة بارزة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، كونها جسدت رؤية القيادة السياسية الحكيمة في ترسيخ التكامل الخليجي وتحصين الأمن الإقليمي، مؤكداً أن دولة الكويت حرصت منذ تسلمها مهام رئاسة الدورة ال 45 على إرساء نهج مؤسسي راسخ يقوم على تفعيل آليات التشاور وتكثيف التنسيق وتسريع وتيرة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري، بما يعزز فاعلية مؤسسات مجلس التعاون، ويرسخ قدرته على مواكبة التحولات المتسارعة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
من جهته، أعرب مجلس الوزراء عن خالص تقديره لليحيا، ووكيل الديوان الأميري ورئيس لجنة تنظيم اجتماعات الوزراء وكبار المسؤولين لمجلس التعاون للدورة ال 45 الشيخ عبدالعزيز مشعل مبارك عبدالله الصباح وأعضاء اللجنة وجميع القائمين على تنظيم هذه الاجتماعات، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح لكل ما من شأنه تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.
من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع المرسوم بشأن إنشاء جهاز التسجيل والقبول الموحد للجهات العسكرية والأمنية، وهي وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، الحرس الوطني، وقوة الإطفاء العام، يتبع مجلس الدفاع الأعلى، ويهدف إلى توحيد إجراءات التسجيل والقبول وآلية التقديم للجهات العسكرية والأمنية، لاختيار أفضل المتقدمين، وتوزيعهم على هذه الجهات حسب رغبة المتقدم، واحتياج كل جهة، ورفع المجلس مشروع المرسوم بشأن إنشاء جهاز التسجيل والقبول الموحد للجهات العسكرية والأمنية إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.تكليف «الصحة» استكمال جهود تعزيز الأمن الدوائي بالتنسيق مع الجهات المعنية
كما وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (12 مكرراً) إلى قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 2013، حيث نصت المادة (12 مكرراً) على التالي أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة ألاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص طبيعي زاول أي عمل من أعمال الصرافة كشراء أو بيع أو استبدال العملات المحلية أو الأجنبية، أو تحويلها داخل الدولة أو خارجها لمصلحة الجمهور دون الحصول على ترخيص بذلك. ويعاقب الشخص الاعتباري الخاص بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار إذا زاول أياً من الأعمال المشار إليها في الفقرة السابقة دون الحصول على ترخيص بذلك، ويجوز أن يحكم عليه بإغلاق المنشأة أو فروعها التي استخدمت في ارتكاب هذه الجريمة، كما يجوز أن يقترن الحكم بنشر الإدانة في الجريدة الرسمية.
ويحكم في جميع الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة بمصادرة العملات محل الجريمة والأدوات المستخدمة في ارتكابها، وتختص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة. ورفع المجلس مشروع المرسوم إلى سمو أمير البلاد.
من جهة أخرى، اطلع المجلس على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للأمن الغذائي والدوائي والمائي والمتضمن عدة بنود أبرزها التقرير الدوري الرابع المقدم من وزارة الصحة حول ما تم اتخاذه بشأن استراتيجية تعزيز منظومة الأمن الدوائي بدولة الكويت، وقرر مجلس الوزراء تكليف الوزارة استكمال جهودها بالتنسيق مع الجهات التي تراها مناسبة حول تعزيز تلك المنظومة.
واستعرض المجلس عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.