مذكرة تفاهم بين الكويت والإمارات في مجال النقل البري وأصول الطرق
• لتعزيز منظومة النقل البري والنقل بالسكك الحديدية وتبادل الخبرات
صدر اليوم في الجريدة الرسمية المرسوم رقم 216 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومتي الكويت والإمارات في مجال النقل البري وأصول الطرق، تعزيزاً للعلاقات الودية القائمة وأواصر التعاون الثنائي، واستناداً إلى مبادئ الإنصاف والمنافع المتبادلة والاحترام الكامل لسيادة الدولتين بما يعود بالنفع والنهوض بالعلاقات الثنائية وأوجه التعاون بينهما.
ونصت المادة الأولى على أن ينطوي الغرض من مذكرة التفاهم الماثلة (المذكرة) على إحداث إطار للتعاون بحسن نية في مجال النقل البري بين الطرفين وتسهيل تبادل المعرفة الفنية والاستشارات والمهارات والخبرات.
في حين قالت المادة الثانية: يعمل الطرفان على تسهيل آلية علاقات أوثق مع وبين الجهات الحكومية ذات الصلة والجهات التنظيمية المستقلة ومؤسسات القطاع الخاص في بلدانهم دون الإخلال بأي من القوانين والأنظمة المعمول بها بكل من البلدين، للتعاون في المجالات التالية: أولاً: النقل البري: التعاون في تطوير وتحديث منظومتي النقل البري والنقل بالسكك الحديدية، والتعاون في دراسة فرص إنشاء ممرات لوجستية ومناطق عبور مشتركة لتعزيز منظومة النقل البري والنقل بالسكك الحديدية، والتعاون في تبادل الخبرات والمعرفة في التشريعات والسياسات المنظمة للنقل الطرقي والنقل بالسكك الحديدية بما يتماشى مع التطورات العالمية والمحلية.
وشملت كذلك التعاون في تبادل المعلومات حول أفضل الممارسات في نقل البضائع ونقل الركاب لتحقيق أفضل النتائج في مؤشرات النقل البري عالمياً، والتعاون في تشجيع الاستثمارات المشتركة في مشاريع النقل البري ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير أنظمة النقل الذكي والتقنيات الحديثة، والتعاون في استكشاف فرص التكامل في سلاسل الإمداد والنقل اللوجستي، والتعاون في تطوير خدمات النقل البري.
أما ثانياً فتعلق بأصول الطرق، ونص على تبادل أفضل الممارسات في إدارة أصول الطرق، من خلال توظيف الأنظمة الذكية للمراقبة والتحكم في هذه الأصول بما يعزز كفاءتها وجودتها التشغيلية، وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات خفض التكاليف التشغيلية لأصول الطرق ومرافقها، من خلال تحسين كفاءة إدارتها وتطبيق أنظمة إدارة الطاقة، بما يسهم في رفع كفاءتها التشغيلية وتعزيز استدامتها، وتبادل الخبرات في تطبيق معايير الاستدامة البيئية في مشاريع الطرق، بما يضمن توافقها مع أفضل الممارسات العالمية في التنمية المستدامة، وتنظيم زيارات فنية متبادلة للاطلاع على التجارب الرائدة والممارسات المطبقة والمشاريع المنفذة في كلا البلدين، والتعاون في أي مجالات أخرى حسب الاحتياج والاتفاق بين الطرفين.
ونصت المادة الثالثة على أنه من الممكن أن تتخذ أشكال التعاون بين الطرفين الأوجه التالية: تبادل المعلومات العملية والتقنية المتوفرة بين ممثليهم ذوي الصلة، وتبادل الخبرات في مجال عمل الإدارات البرية والتعليم والتدريب البري، وتوفير المعلومات والإرشادات فيما يتعلق بالالتزامات الدولية وقوانين وأنظمة الدولتين ذات الصلة، وعقد اجتماعات بأشكال مختلفة، مثل الاجتماعات الفنية وورش العمل والندوات عبر الإنترنت، وما إلى ذلك، وإعداد دراسات ومشاريع وبرامج مشتركة في مجال النقل البري والعمل على إعداد الأبحاث التطويرية ونشر النتائج.
وأكدت المادة الرابعة أن كل الأنشطة المزمع تنفيذها طبقاً للمذكرة الماثلة ستكون بحسب القوانين واللوائح والإجراءات النافذة لدى الطرفين، ولا تهدف المذكرة الماثلة إلى إحداث أي التزامات ملزمة قانوناً لأي من الطرفين فيما يخص مجالات التعاون المحتملة، وأن كل المواد غير ملزمة للطرفين، باستثناء المواد (4) و(5) و(6) في المذكرة الماثلة التي ستكون ملزمة لهما، ولن يكون أي طرف ملزماً بأي شكل من الأشكال بإجراء مفاوضات أو إبرام عقد أو المشاركة في أي مناقشات من أي نوع نتيجة لإبرامه المذكرة الماثلة، وأن أي إنهاء للمفاوضات أو المناقشات بين الطرفين - أو المذكرة الماثلة - سيكون دون مسؤولية على عاتق أي من الطرفين.
وشددت على أنه ليس ثمة بند في المذكرة الماثلة من شأنه إحداث أي نوع من الشراكة أو مشروعات مشتركة أو علاقة وكالة بين الطرفين، وباستثناء ما هو منصوص عليه صراحة في المذكرة الماثلة، لا يحق لأي شخص ليس بطرف فيها إنفاذ أي من شروطها، ولا يُسمح لأي من الطرفين التنازل أو الاستبدال أو التحويل لأي من حقوقه أو التزاماته بمقتضى المذكرة الماثلة للغير بدون الحصول على موافقة خطية من الطرف الآخر، ويتحمل كل طرف التكاليف والنفقات الناتجة عن إبرام وتنفيذ مذكرة التفاهم الماثلة.
بينما جاء في المادة الخامسة، يلتزم الطرفان بمراعاة حقوق الملكية الفكرية المملوكة للطرف الآخر ومراعاتها وعدم التعدي عليها، وجميع المعلومات والمواد التي يتم تسليمها لأي من الطرفين ومن ينوب عنه وذات العلاقة بهذه المذكرة تبقى ملكيتها وبشكل حصري إلى الطرف صاحب هذه الحقوق، ولا يحق لأي من الطرفين استخدام أو استغلال أي شعار أو اسم للطرف الآخر دون الحصول على موافقته الخطية مسبقاً.
وقالت المادة السادسة: يلتزم كل طرف بمنع استخدام أو نشر أو تمرير أية معلومات أو وثائق ناتجة عن هذه المذكرة في أغراض أخرى، إلا بموافقة مسبقة من الطرف الآخر لنشر أو تقديم تلك الوثائق والمعلومات، ولا يحق لأي من الطرفين إجراء أي إفصاح علني أو إصدار أي بيان صحافي بخصوص هذه المذكرة أو أي معاملات متوقعة بمقتضاها، وذلك دون موافقة خطية مسبقة من الطرف الآخر.
وأكدت المادة السابعة أن أي خلاف قد ينشأ فيما يتعلق بتفسير وتنفيذ هذه المذكرة تتم تسويته بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية ومن خلال المشاورات والمفاوضات بما يتفق وحسن النية، في حين نصت المادة الثامنة على أنه يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه كتابة باتفاق الطرفين، في أي وقت وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ بذات الإجراءات المتبعة في الفقرة (1) من المادة التاسعة من مذكرة التفاهم هذه.