«التجارة الرقمية»: منع تضليل المستهلكين بـ «السوشيال ميديا»
• «الجريدة» تنشر أهم ملامح القانون وما يتضمنه من ضوابط وعقوبات
• يراعي دفع المستحقات بمعايير تتوافق مع مكافحة غسل الأموال والمزادات الإلكترونية
• عقوباته تصل إلى الحبس سنة وغرامة 10 آلاف دينار وإغلاق المتجر
• القانون يضمن حق المستهلك في رد البضاعة خلال 14 يوماً بشروط أو استبدالها
• يلزم موفر المنتج بتقديم بيانات واضحة والسعر النهائي شاملاً التوصيل
• ضرورة الالتزام بتوفير آلية شفافة وفعالة لمعالجة شكاوى المستهلكين
• إنشاء لجنة المخالفات برئاسة قاضٍ من «الفتوى» وأخرى لتسوية المنازعات
حدد المرسوم بقانون لسنة 2025 الخاص بتنظيم العمل بقطاع التجارة الرقمية، الذي أقره مجلس الوزراء أمس الأول، شروط وضوابط ممارسة تلك التجارة، مع تضمُّنه حقوق كل من المستهلك ومزود الخدمة، فضلاً عن إلزامه «مؤثري السوشيال ميديا» بعدم استخدام حملات ترويجية تنطوي على تحايل أو تضليل المستهلكين، على أن يلتزم مزودو الخدمة بدفع جميع مستحقاتهم عبر وسائل موثوقة تتوافق مع معايير مكافحة غسل الأموال.
وبموجب القانون، الذي تنشر «الجريدة» اليوم تفاصيله، تختص وزارة التجارة والصناعة بتنظيم العمل بقطاع التجارة الرقمية، وإصدار القرارات واللوائح اللازمة لهذا الأمر، ومن بينها ما يتعلق بالمزادات الإلكترونية والمنصات التي تعمل وسيطاً بين موفري المنتجات أو الخدمات والمستهلكين، إلى جانب لائحة الجزاءات المالية لمقدمي الخدمة.
ونص القانون على أن تنشأ في «التجارة» لجنة أو أكثر تسمى «لجنة المخالفات»، على أن تشكل برئاسة مستشار يندبه رئيس إدارة الفتوى والتشريع، وتختص بالنظر في المخالفات المحالة إليها من مفتشي الوزارة والتصرف فيها، مبيناً أن أوجه هذا التصرف تتراوح بين الحفظ، والإحالة إلى النيابة العامة إذا كانت المخالفات مما يعاقب عليها جنائياً، فضلاً عن الإحالة إلى لجنة تسوية المنازعات إذا كانت المخالفات غير معاقب عليها جنائياً، ثم حجب المتجر الذي يمارس من خلاله موفر المنتج أو الخدمة أعماله مدة لا تجاوز 30 يوماً، وفقاً للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية.
كما يقضي القانون بإنشاء لجنة أو أكثر في الوزارة تسمى «لجنة تسوية المنازعات المتعلقة بالتجارة الرقمية» برئاسة قاضٍ يندبه المجلس الأعلى للقضاء لا تقل درجته عن مستشار، مع عضوين من الإدارات المعنية بالوزارة، حيث تختص بالفصل في الخلاف بين موفر المنتج أو الخدمة والمستهلك حول مدى وجود عيب بالسلعة أو الخدمة أو مطابقتها للمواصفات، وتوفر الغرض الذي تم التعاقد لأجله من عدمه، والفصل في التظلم من القرارات الصادرة بحجب المتجر خلال المدة التي تحددها اللائحة.
أما عن العقوبات، فينص على الحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وغرامة لا تقل عن ألف دينار، ولا تزيد على عشرة آلاف، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكامه، وكل من قدم بيانات كاذبة، أو مستندات مزورة أو صورية للقيد بسجل العاملين بقطاع التجارة الرقمية لدى الوزارة، كما يُحدد بقرار من الوزير المختص الموظفون الذين يتمتعون بصفة الضبطية القضائية لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.
ويقضي القانون بحق المستهلك في رد البضاعة خلال 14 يوماً بشروط أو استبدالها، كما يلزم موفر المنتج بتقديم بيانات واضحة، والسعر النهائي شاملاً الرسوم الإضافية، بما فيها رسوم التوصيل، مع ضرورة الالتزام بتوفير آلية شفافة وفعالة لمعالجة شكاوى المستهلكين والرد عليها في المهلة المحددة.
وفي تفاصيل الخبر:
يهدف قانون «التجارة الرقمية» الذي أقره مجلس الوزراء، أمس الأول، بحسب ما ورد في مواده، إلى تنظيم العمل بقطاع التجارة الرقمية داخل دولة الكويت، ولا يجوز لأي شخص العمل بقطاع التجارة الرقمية قبل القيد في السجلات المخصصة لذلك بالوزارة وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وتسري على معاملات التجارة الرقمية أحكام التشريعات المعمول بها داخل دولة الكويت وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون، وبما لا يتعارض مع طبيعة هذه المعاملات.
ونص على أن تخضع جميع العلامات والمواد المستخدمة في تقديم أو تسويق المنتجات أو الخدمات، مثل الصور، الفيديوهات، النصوص، الشعارات والبرامج، لقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المشار إليه، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتخذها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية في حال تقديم شكاوى تتعلق بانتهاكات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بقطاع التجارة الرقمية.اللائحة التنفيذية تحدد إجراءات التعامل مع شكاوى انتهاكات حقوق المؤلف
وتختص وزارة التجارة والصناعة بتنظيم العمل بقطاع التجارة الرقمية، على أن تقوم الوزارة في سبيل النهوض باختصاصها بجميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، ولها على الأخص اقتراح وإعداد سياسة عامة بشأن التجارة الرقمية بالتنسيق مع الجهات المختصة والإشراف على تنفيذها، وإصدار القرارات واللوائح اللازمة لتنظيم قطاع التجارة الرقمية.
ومن بين تلك القرارات اللوائح المتعلقة بالمزادات الإلكترونية والمنصات، التي تعمل كوسيط بين موفري المنتجات أو الخدمات والمستهلكين، ولائحة الجزاءات المالية لموفري المنتجات والخدمات، والإشراف على تنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، والطلب من موفري المنتجات أو الخدمات تقديم البيانات أو المعلومات أو المستندات التي تراها لازمة لممارسة اختصاصها بالشكل والطريقة وفي الوقت الذي تحدده، ويصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذه المادة.«التجارة» تختص بوضع القرارات واللوائح المتعلقة بالمزادات الإلكترونية
كما نص على أن تنشأ في الوزارة السجلات الإلكترونية التي يقيد فيها موفرو المنتجات والخدمات العاملين بقطاع التجارة الرقمية، والسجلات الأخرى التي تراها الوزارة لازمة لتنظيم هذا القطاع، ويصدر الوزير قراراً بنماذج السجلات وشروط ورسوم ونظام القيد فيها، ويكون مقر عمل موفر المنتج أو الخدمة لأغراض تطبيق هذا القانون المكان الذي يحدده التاجر في سجله التجاري، والمكان الذي يحدده المهني في سجل المهنيين، ويلتزم موفر المنتج أو الخدمة بأن يفصح في متجره عن المعلومات الآتية: «اسمه أو الاسم التجاري، وبيان السجل المقيد به ورقمه الإلكتروني، ووسائل الاتصال المتاحة، بما في ذلك البريد الإلكتروني، أرقام الهواتف، وروابط التواصل، وأي بيانات أخرى تنص عليها اللائحة التنفيذية».
ويلتزم موفر المنتج أو الخدمة بتوضيح أحكام وشروط التعاقد ويشمل ذلك على الأخص عرض معلومات واضحة حول الخطوات الفنية الواجب اتباعها لإبرام العقد الإلكتروني، وتقديم بيانات واضحة عن هوية موفر المنتج أو الخدمة، ووصف دقيق للخصائص الأساسية للمنتجات أو الخدمات المقدمة، وعرض السعر النهائي للمنتجات أو الخدمات، شاملاً أي رسوم إضافية مثل رسوم التوصيل، وتقديم معلومات حول وسائل الدفع المعتمدة وترتيبات التسليم ومواعيد التنفيذ، وبيان مدة سريان العروض المقدمة أو الأسعار المخفضة، وتقديم بيانات واضحة حول سياسة الإرجاع والاستبدال، وأي بيانات أخرى تنص عليها اللائحة التنفيذية.ضمان حق المستهلك بردّ بضاعته خلال 14 يوماً بشروط أو استبدالها
ويلتزم بموجبه موفر المنتج أو الخدمة، فور ابرام العقد بإرسال فاتورة الكترونية إلى المستهلك باللغة العربية عبر أي وسيلة إلكترونية تتوافق مع القواعد المقررة باللائحة التنفيذية، ويجوز استعمال أي لغة أخرى بجانب اللغة العربية، على أن يبين بالفاتورة ما يأتي: سعر المنتج أو الخدمة، وإجمالي السعر شاملاً جميع الرسوم وغيرها من المبالغ، وتاريخ التسليم ومكانه، وطريقة الدفع المستخدمة، وأي بيانات أخرى تنص عليها اللائحة التنفيذية.
كما يلتزم موفر المنتج أو الخدمة بتوفير آلية شفافة وفعالة لمعالجة شكاوى المستهلكين وفقاً للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية، على أن يتم الاحتفاظ بالبيانات الخاصة بهذه الشكاوى لمدة لا تقل عن ستة أشهر، ويلتزم موفر المنتج أو الخدمة بإخطار المستهلك بوقت مناسب عن أي تأخير أو صعوبات يواجهها، ويكون لها تأثير جوهري على تنفيذ العقد، ويجوز للمستهلك فسخ العقد إذا حدث تأخير في التسليم، أو في تنفيذ العقد يتعذر معه استخدام المنتج أو الخدمة للغرض الذي أبرم العقد من أجله، أو بمضي مدة تزيد على (14) يوماً من تاريخ التسليم المتفق عليه، ويحق له في هذه الحالة استرداد أي مبالغ قام بدفعها بمقتضى العقد مقابل المنتجات أو البضائع أو الخدمات أو غيرها من التزامات العقد الأخرى المتأثرة بهذا التأخير، ما لم يتفق موفر المنتج أو الخدمة والمستهلك على مدة أخرى للتسليم أو تنفيذ العقد، ونص على أن يلتزم موفر المنتج أو الخدمة بتنفيذ كل التدابير والقرارات الصادرة من المركز الوطني للأمن السيبراني بشأن تأمين وحماية البيانات وفقاً للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية.
أما إذا ارتكب المستهلك خطأ عند التعامل مع نظام التعاقد الإلكتروني لموفر المنتج أو الخدمة، وكان هذا النظام لا يوفر وسيلة لتصحيح الأخطاء، يحق للمستهلك إلغاء أو تعديل الجزء الذي حدث فيه الخطأ وفقاً للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية، بشرط إبلاغ موفر المنتج أو الخدمة بالخطأ فور اكتشافه، وألا يكون قد استفاد من المنتج أو الخدمة، ولم يقم باستخدام أي مزايا قد حصل عليها.إنشاء سجلات في الوزارة تقيّد موفري المنتجات للعاملين في القطاع
ودون الإخلال بأحكام الضمان القانونية والاتفاقية، يجوز للمستهلك الرجوع في التعاقد المبرم إلكترونياً خلال (14) يوماً من تسلم أي منتج أو الحق في استبداله أو إعادته مع استرداد قيمته بذات طريقة السداد أو طريقة أخرى يتم الاتفاق عليها، دون أي تكلفة إضافية بشرط أن يكون المنتج بنفس حالته عند الشراء، واستثناء من أحكام الفقرة السابقة لا يجوز الرجوع في التعاقد المبرم إلكترونياً بشأن المعادن والسلع والمنتجات الثمينة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير إلا خلال (24) ساعة من تسلمها.
ولا يحق للمستهلك إرجاع المنتج في الحالات الآتية: إذا كان المستهلك قد استخدم المنتج أو الخدمة أو استفاد منها، وإذا كان المنتج قد صنع بناء على طلب المستهلك أو وفقاً لمواصفاته الخاصة، وإذا كان المنتج من المنتجات القابلة للتلف السريع أو التي تنتهي صلاحيتها خلال فترة قصيرة أو المنتجات التي تستدعي طبيعتها ذلك، وإذا كانت الخدمة تتعلق بالإقامة أو النقل أو الطعام أو الترفيه المقدمة بتاريخ أو خلال فترة محددة، كذلك إذا تضمن العقد خدمات تحميل البرامج عبر الإنترنت، وإتمام عملية التحميل بنجاح، وإذا كان العقد يتعلق ببطاقات رقمية أو الكترونية وتم تسليم رمز التفعيل، بغض النظر عن استخدامه أو عدم استخدامه، وأي حالات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
وأوجب القانون أن يتضمن الإعلان الخاص بالتجارة الرقمية على البيانات الآتية: «اسم موفر المنتج أو الخدمة، وسعرها، ووصف واضح ودقيق للمنتج أو الخدمة المعلن عنها، وبيانات الاتصال بموفر المنتج أو الخدمة، وتستثنى من تطبيق هذا البند الإعلانات الإلكترونية التي تتم عبر حسابات التواصل الاجتماعي المسجلة لدى الوزارة، شريطة أن يتم ربط الإعلان بحساب التواصل الاجتماعي الرسمي للجهة المعلنة الذي يحتوي على كل المعلومات المطلوبة عن موفر المنتج أو الخدمة، والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية».التزام موفر المنتج بتقديم بيانات واضحة والسعر النهائي شاملاً التوصيل
وحظر القانون أن يتضمن الإعلان الخاص بالتجارة الرقمية: «عرضاً أو بياناً أو ادعاء كاذباً أو مخالفاً للنظام أو الآداب العامة، وشعاراً أو صورة أو علامة تجارية مقلدة أو بدون سند قانوني يبرر استعمالها، وعبارات من شأنها أن تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع أو تضليل المستهلك، وفي حال مخالفة ذلك تقوم الوزارة بإخطار المخالف بتصحيح المخالفة خلال (24) ساعة من وقت إخطاره بذلك، وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية، وفي حالة عدم تصحيح المخالفة، يحق للوزارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حجب المتجر المخالف بالطريقة والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، على أن يلتزم موفر المنتج أو الخدمة بشروط إعلانه ولا يجوز له مخالفتها إلا لمصلحة المستهلك».
وفي حالة استخدام المؤثرين للترويج عن المنتجات أو الخدمات، يلتزم موفر المنتج أو الخدمة بالآتي: حفظ البيانات والسجلات والاتفاقات المتعلقة بالمؤثر لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وتقديمها للوزارة عند طلبها، ودفع جميع المستحقات للمؤثرين عبر وسائل دفع موثوقة تتوافق مع معايير مكافحة غسل الأموال، وتعليمات البنك المركزي والأنظمة المصرفية في الدولة، مع عدم استخدام المؤثرين في أي حملات ترويجية تنطوي على تحايل أو تضليل المستهلكين، أو تهدف إلى التهرب من الأنظمة المالية المقررة، والالتزامات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وبموجب القانون يلتزم موفر المنتج أو الخدمة بإتاحة وسائل دفع إلكترونية للمستهلك تتسم بالبساطة والشفافية وعدم التمييز، وبما يتوافق مع التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي في هذا الشأن، ويشترط أن يقتصر تعامل موفر المنتج أو الخدمة على مزودي خدمات الدفع المرخص لهم من بنك الكويت المركزي، ولا يجوز له فرض أي رسوم إضافية على المستهلك نظير استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من بنك الكويت المركزي، وبشرط بيانها بشكل واضح في شروط وأحكام العقد الإلكتروني، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لوسائل الدفع الإلكتروني وإجراءات استخدامها.ضرورة الالتزام بتوفير آلية شفافة وفعّالة لمعالجة شكاوى المستهلكين
ويجوز لموفر المنتج أو الخدمة استخدام التقنيات الحديثة مثل تقنية البلوكتشين والعقود الذكية في إدارة معاملاته مع المستهلك وفقاً للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية، كما يجوز لمن يرغب في طرح ابتكار أو منتج أو خدمة جديدة في مجال التجارة الرقمية، لا تغطيها أحكام المنظومة التشريعية المعمول بها داخل دولة الكويت، أن يتقدم إلى الوزارة بطلب يبين فيه ماهية الابتكار أو المنتج أو الخدمة ومزاياه، ويحق للوزارة، في إطار دراسة الطلب المشار إليه، أن تنشئ بيئة تجريبية ذات طابع إنتاجي يسمح فيها لصاحب الطلب بتشغيل الابتكار أو المنتج أو الخدمة بصورة فعلية ومحدودة، وفق القواعد التي تبينها الوزارة، بما يتيح له الاستفادة التجارية والعملية، مع مراعاة قواعد حماية المستهلك والأمن السيبراني وسلامة التعاملات المالية.
وتلتزم الوزارة أو من تفوضه بالرقابة الدورية على البيئة التجريبية الإنتاجية للتحقق من الالتزام بالقواعد المحددة، وللوزارة اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات تصحيحية أو وقائية، بما في ذلك تعليق الأنشطة التجريبية أو إنهاؤها في الحالات التي تبينها اللائحة التنفيذية، وإذا ثبت نجاح الابتكار أو المنتج أو الخدمة واستيفاؤه للمتطلبات المقررة خلال فترة عمل البيئة التجريبية ترفع الوزارة توصية إلى الجهات المعنية لاستيعابها ضمن المنظومة التشريعية المعمول بها داخل دولة الكويت، وذلك كله وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وحدد القانون العقوبات بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام القانون وكل من قدم بيانات كاذبة، أو مستندات مزورة أو صورية للقيد بسجل العاملين بقطاع التجارة الرقمية لدى الوزارة، وكل من يعرض منتجات أو خدمات غير مشروعة أو مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة بوسيلة من الوسائل التقنية، وكل من يمتنع عن تنفيذ قرار لجنة تسوية المنازعات بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية. وتضاعف العقوبة في حالة العود.العقوبات تصل إلى الحبس سنة وغرامة 10 الآف دينار وإغلاق المتجر في حال مخالفة مواده
ويحدد بقرار من الوزير المختص الموظفين الذين يتمتعون بصفة الضبطية القضائية لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، ويكون لهؤلاء الموظفين دخول الأماكن ذات الصلة والقيام بأعمال التفتيش الضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، وتحرير المحاضر وإحالتها إلى لجنة المخالفات، ويصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
إنشاء لجنة المخالفات برئاسة قاضٍ من «الفتوى والتشريع»... وأخرى لتسوية المنازعات
نص القانون على أن تنشأ بوزارة التجارة لجنة أو أكثر تسمى «لجنة المخالفات»، تشكل برئاسة مستشار يندبه رئيس إدارة الفتوى والتشريع، وعضوين عن الإدارات المعنية بالوزارة، وتبين اللائحة التنفيذية مدة عضوية اللجنة، وقواعد عملها، وكيفية إصدارها للقرارات واعلانها لذوي الشأن، ومكافات أعضائها ومعاونيهم، وتختص بالنظر في المخالفات المحالة إليها من مفتشي الوزارة والتصرف فيها بأحد التصرفات الآتية: الحفظ، والإحالة إلى النيابة العامة إذا كانت المخالفات معاقب عليها جنائياً، والإحالة إلى لجنة تسوية المنازعات إذا كانت المخالفات غير معاقب عليها جنائياً، وحجب المتجر الذي يمارس من خلاله موفر المنتج أو الخدمة أعماله لمدة لا تجاوز 30 يوماً، وفقاً للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية.
وبحسب القانون تنشأ بالوزارة لجنة أو أكثر تسمى « لجنة تسوية المنازعات المتعلقة بالتجارة الرقمية « برئاسة قاضٍ يندبه المجلس الأعلى للقضاء لا تقل درجته عن مستشار وعضوين عن الإدارات المعنية بالوزارة، وتبين اللائحة التنفيذية مدة عضوية اللجنة، وقواعد عملها، وكيفية إصدارها للقرارات وإعلانها لذوي الشأن، ومكافآت أعضائها ومعاونيهم، وتختص لجنة تسوية المنازعات بالفصل في الخلاف بين موفر المنتج أو الخدمة والمستهلك حول مدى وجود عيب بالسلعة أو الخدمة أو مطابقتها للمواصفات والغرض الذي تم التعاقد لأجله من عدمه، والفصل في التظلم من القرارات الصادرة بحجب المتجر خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية، والنظر في المخالفات المحال إليها من لجنة المخالفات، وتتصرف فيها إما بالحفظ في حال عدم ثبوت المخالفة، أو بتوقيع الجزاء المقرر بلائحة الجزاءات المالية لموفري المنتجات والخدمات في غير المخالفات المعاقب عليها جنائياً، أو بإلزام المخالف بتصحيح المخالفة، خلال مدة محددة، على أن يعرض عليها الأمر بعد انتهاء المدة، لتقرر اعتبار المخالفة قد صححت أو منحه مهلة إضافية لمدة أخرى أو تقرير جزاء بشأنها، أو الإحالة إلى النيابة العامة إذا كانت معاقب عليها جنائياً، وتصدر لائحة الجزاءات المشار إليها بقرار من الوزير.
ويجوز للجنة تسوية المنازعات أن تقرر عرض القرار الصادر بتوقيع جزاء على أحد موزعي المنتج أو الخدمة على الموقع الإلكتروني للوزارة، وتكون القرارات الصادرة من كل من لجنة المخالفات ولجنة تسوية المنازعات نهائية وواجبة النفاذ وفقاً للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية، مالم يقضى بغير ذلك، وتتولى الوزارة متابعة تنفيذ هذه القرارات بالتنسيق مع الجهات المختصة.