السميط لـ الجريدة•: القضايا البسيطة بلا تحقيق ولا مرافعة ولن تسقط بالتقادم

• تعديلات قانون الإجراءات سدت الثغرات بتيسير عملية التقاضي

نشر في 17-11-2025
آخر تحديث 16-11-2025 | 21:25
وزير العدل المستشار ناصر السميط
وزير العدل المستشار ناصر السميط

أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أن المرسوم الذي صدر بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية يسد ثغرة سقوط «القضايا البسيطة» بالتقادم، مشدداً على أنه «لن يكون هناك بعد اليوم سقوط بالتقادم لقضايا الجنح، في ظل ما تضمنه من تيسير إجراءات التقاضي».

وقال السميط ل «الجريدة» إن هناك ارتفاعاً كبيراً في قضايا الجنح المطروحة على المحاكم، التي لا تزيد عقوبة كل منها عن الحبس سنة والغرامة 500 دينار، معتبراً أن تلك القضايا إذا تركت للإجراءات العادية فإنها عادة تأخذ وقتاً طويلاً، وبالتالي ستسقط بالتقادم وتشكل عبئاً على المحاكم.

وأضاف أن الأحكام في هذا النوع من القضايا ستصبح سريعة، ولن تخضع للإجراءات القضائية العادية، وسيصدر الحكم بتقديم عريضة الدعوى إلكترونياً دون تحقيق أو مرافعة.

وكان قد صدر أمس المرسوم بقانون 157 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون 17 لسنة 1960، وبموجبه بات لجهة الادعاء «أن تطلب من المحكمة إصدار أمر جزائي بعقوبة المتهم في جنح لا تزيد عقوبتها على الحبس مدة سنة، والغرامة التي لا تتجاوز خمسمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».

ويقضي التعديل بجواز تقديم عريضة الدعوى ومرفقاتها إلى المحكمة «عن طريق الموقع أو النظام الإلكتروني التابع لها»، ولها أن تفصل في هذا الطلب «في غيبة المتهم بطريقة موجزة، دون حاجة إلى تحقيق في الجلسة، اكتفاء بالاطلاع على الأوراق ومحاضر التحريات أو التحقيق».

وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون أن «الأمر الجزائي يعد طريقة موجزة للفصل في بعض القضايا الجنائية، وشكلاً من أشكال تيسير الإجراءات الجزائية وتبسيطها، بما يحققه ذلك من سرعة الفصل في تلك القضايا، واختصار الوقت والجهد»، مبينة أن «المشرع تبنى هذه الطريقة، مسايراً في ذلك أغلب التشريعات المقارنة التي اتخذتها وسيلة سهلة للفصل في بعض القضايا الجنائية البسيطة التي لا تقتضي تحقيقاً ولا مرافعة».

وذكرت أنه بناء على ذلك أصبح يمكن إصدار الحكم في مثل تلك القضايا «بعد الاطلاع على الأوراق التي تتضمن من الأدلة ما يكفي للفصل في الدعوى من دون الحاجة إلى السير في الإجراءات العادية»، معقبة بأنه «متى اطمأن القاضي إلى الإدانة أصدر أمره بالعقوبة، وهي الغرامة التي لا تتجاوز خمسمئة دينار». 

وأشارت إلى أن ما يبرر اقتراح هذه الطريقة أيضاً «الارتفاع المطرد للقضايا البسيطة المطروحة على المحاكم، والتي قد تسقط بالتقادم إذا تركت للإجراءات العادية التي عادة ما تأخذ وقتاً طويلاً، كما قد يتأخر الفصل فيها، مما يشكل عبئاً على المحاكم».

وفي تفاصيل الخبر:

صدر أمس المرسوم بقانون رقم 157 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960، ويدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم.

ونص القانون، في مادته الأولى، على أن يستبدل بنصي المادتين 148 و149 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليه النصان الآتيان، المادة 148: يجوز لجهة الادعاء أن تطلب من المحكمة المختصة إصدار أمر جزائي، بالعقوبة على المتهم في جنحة لا تزيد عقوبتها على الحبس مدة سنة، والغرامة التي لا تجاوز خمسمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويكون ذلك بعريضة دعوى مع بيان أن المطلوب هو الفصل فيها بأمر جزائي، ويرفق بالعريضة جميع الأوراق والمحاضر المؤيدة للاتهام، ويجوز تقديم هذه العريضة ومرفقاتها إلى المحكمة عن طريق الموقع أو النظام الإلكتروني التابع لها، وتفصل المحكمة في هذا الطلب في غيبة المتهم بطريقة موجزة دون حاجة إلى تحقيق بالجلسة، اكتفاء بالاطلاع على الأوراق ومحاضر التحريات أو التحقيق، ولا يجوز لها أن تحكم بغير عقوبة الغرامة التي لا تجاوز خمسمئة دينار.

يجوز لجهة الادعاء أن تطلب من المحكمة المختصة إصدار أمر جزائي في جنحة لا تزيد عقوبتها على الحبس سنة وغرامة 500 دينار

حكم غيابي

أما المادة 149 فجاء فيها: متى قدّم طلب الأمر الجزائي للمحكمة، فإن لها إذا رأت من المصلحة لأي سبب من الأسباب عدم الفصل في الدعوى بالطريقة الموجزة، أن تصدر أمراً بالرفض وتعلنه لجهة الادعاء التي عليها إذا رأت رفع الدعوى أن تلجأ إلى الطريق العادي، ويكون هذا الرفض وجوبياً على المحكمة إذا حضر المتهم أمامها بنفسه أو بوكيله، أما إذا قبلت الفصل في الدعوى بهذه الطريقة، فإن الأمر الذي تصدره في هذا الصدد يعتبر بمنزلة حكم غيابي بالنسبة إلى المتهم، من حيث حجيته، ومن حيث مواعيد وطرق الطعن فيه، وتبدأ هذه المواعيد من تاريخ إعلانه إعلاناً صحيحاً بذات الطرق المقررة لإعلان الأحكام الغيابية.

وبموجبها، إذا قدم للمحكمة طلب الأمر الجزائي من خلال الموقع أو النظام الإلكتروني التابع لها، أصدرت أمرها فيه مذيلاً بالتوقيع الإلكتروني المعتمد لقاضيها، ويكون للتوقيع الإلكتروني وللمستندات الإلكترونية المرفقة بالطلب في هذه الحالة ذات الحجية المقررة للتوقيعات أو المحررات الورقية الرسمية، متى استوفت الشروط والأحكام المقررة في قانون المعاملات الإلكترونية واللوائح التنفيذية الصادر بموجبه.

وذكرت المادة الثانية: تضاف مادة جديدة برقم 95 مكرر إلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليه، يكون نصها الآتي: المادة 95 مكرر: إذا كانت الأشياء التي ضبطت أو صدر قرار بضبطها تشكل حيازتها جريمة بطبيعتها، أو كانت خطرة أو سريعة التلف، أو ذات تكلفة تخزين باهظة، جاز للمحقق بعد موافقة رئيس النيابة المختص، أو للمحكمة المختصة بنظر الموضوع، إصدار قرار بإتلافها بعد الانتهاء من كل الإجراءات الخاصة بها، بما في ذلك أخذ عينات كافية منها للتحليل وحفظها، وتوثيقها بالصور أو الفيديو، وكل ما يلزم للحفاظ على الدليل قبل الإتلاف، متى كانت بعد ذلك غير لازمة للتحقيق أو الفصل في الدعوى، وشريطة ألا يؤثر ذلك على سير التحقيق أو المحاكمة أو المساس بحقوق الدفاع. وقالت المادة الثالثة: على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

عريضة الدعوى ومرفقاتها تقدمان إلى المحكمة عبر الموقع أو النظام الإلكتروني التابع لها

طريقة موجزة للفصل

وجاء في المذكرة الإيضاحية للمرسوم بالقانون رقم 157 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادرة بالقانون رقم 17 لسنة 1960 ما يلي: «يعد الأمر الجزائي طريقة موجزة للفصل في بعض القضايا الجنائية وشكلاً من أشكال تيسير الإجراءات الجزائية وتبسيطها، وبما يحققه ذلك من سرعة الفصل في تلك القضايا وباختصار للوقت والجهد وقد تبنى المشرع هذه الطريقة في المادتين 148 و149 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، مسايراً في ذلك أغلب التشريعات المقارنة واتخذتها وسيلة سهلة للفصل في بعض القضايا الجنائية البسيطة التي لا تقتضي تحقيقاً ولا مرافعة، فيمكن إصداره بعد الاطلاع على الأوراق التي تتضمن من الأدلة ما يكفي للفصل في الدعوى من دون الحاجة إلى السير في الإجراءات العادية، فمتى اطمأن القاضي إلى الإدانة أصدر أمره بالعقوبة، وهي الغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة دينار». 

وأضافت المذكرة: «ويبرر المقترح إلى هذه الطريقة أيضاً الارتفاع المطرد للقضايا البسيطة المطروحة على المحاكم، التي قد تسقط بالتقادم إذا تركت للإجراءات العادية التي عادة ما تأخذ وقتاً طويلاً، كما قد يتأخر الفصل في تلك القضايا فيشكل ذلك عبئاً على المحاكم». 

وتابعت: «أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل مستبدلاً المادة 148 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ليصبح نصها على أنه يجوز لجهة الادعاء أن تطلب من المحكمة إصدار أمر جزائي بالعقوبة على المتهم في جنح لا تزيد عقوبتها على الحبس مدة سنة والغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويكون ذلك بعريضة الدعوى مع بيان أن المطلوب هو الفصل فيها بأمر جزائي، ويرفق بالعريضة جميع الأوراق والمحاضر المؤيدة للاتهام، ويجوز تقديم هذه العريضة ومرفقاتها إلى المحكمة عن طريق الموقع أو النظام الإلكتروني التابع لها. وتفصل المحكمة في هذا الطلب في غيبة المتهم بطريقة موجزة دون حاجة إلى تحقيق بالجلسة اكتفاء بالاطلاع على الأوراق ومحاضر التحريات أو التحقيق، ولا يجوز لها أن تحكم بغير عقوبة الغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة دينار».

للمحكمة أن تفصل في تلك القضايا بطريقة موجزة دون حاجة إلى تحقيق بالجلسة

تقديم إلكتروني

وأفادت المذكرة: «استهدف المشرع من استبدال نص المادة 148 عدة أمور، من الناحية الأولى نص في فقرتها الأولى على تقديم طلب الأمر الجزائي من جهة الادعاء، بما تحمله هذه العبارة من مفهوم يتسع لأن يتقدم بهذا الطلب سلطتا الاتهام المشار إليه بنص المادة 9 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وبحسب الاختصاص المعقود لكل منهما، ومن ناحية ثانية أزال ما كان في صياغة تلك الفقرة من لبس، إذ كانت تفسر على أن الجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي تخرج من نطاق تطبيق الأمر الجزائي، فجرى تعديل هذه الصياغة بحيث تصبح نطاق تطبيق الأمر الجزائي، فيتسع ليشمل الجنحة التي لا تزيد عقوبتها على الحبس مدة سنة والغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين». 

وأردفت: «من الناحية الثالثة نص في فقرتها الثانية على جواز تقديم عريضة الأمر الجزائي ومرفقاتها إلى المحكمة عن طريق الموقع أو النظام الإلكتروني التابع لها، بهدف تحقيق السرعة في الإجراءات وتبسيطها وتوفير الوقت والجهد، وتخفيض النفقات بالاستغناء على كل ما هو مطبوع ورقياً، بل والتيسير على القضاة أنفسهم بما يتيحه من استعراضهم لطلب الأمر الجزائي ومرفقاته إلكترونياً، وغني عن البيان أنه لا حاجة للنص على وجوب أن يكون هذا الموقع أو النظام الإلكتروني مؤمناً من الاختراق أو وجوب أن يتمتع بخاصية تخزين البيانات واسترجاعها بحسبان أن ذلك من الأمور البديهية التي يجب أن تتوافر في أي نظام معلوماتي إلكتروني تابع لجهة حكومية».

back to top