تشكيل مجلس إدارة صندوق رعاية ضحايا العنف الأسري

• يتولى 6 اختصاصات يتصدرها تحديد الفئات المستفيدة من المنح وشروط الاستفادة منها

نشر في 26-10-2025 | 08:17
آخر تحديث 26-10-2025 | 19:16
العنف الأسري (صورة تعبيرية)
العنف الأسري (صورة تعبيرية)

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة القرار الوزاري رقم 271 لسنة 2025 بشأن تشكيل مجلس إدارة صندوق رعاية ضحايا العنف الأسري.

ونص على أن «يُشكل مجلس إدارة صندوق حماية ضحايا العنف الأسري برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة وعضوية كل من بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة: مدير إدارة مكتب الأمين العام، وممثلان عن الإدارة المالية، وممثل عن إدارة الشؤون القانونية، وممثل عن إدارة مراكز الحماية - المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ورئيس قسم الخدمات، إضافة إلى ممثل عن إدارة الجمعيات والمبرات الخيرية في وزارة الشؤون الاجتماعية، وممثل عن الإدارة المالية في وزارة الشؤون الاجتماعية».

وبموجبه يختار مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه نائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً للصندوق، وتتكون موارد الصندوق من المبالغ التي تخصصها الدولة في الاعتماد المالي للمجلس الأعلى، والتبرعات والهبات غير المشروطة، وتخصص أموال الصندوق للصرف على: «تأمين الرعاية لضحايا العنف الأسري من جرائم العنف الأسري، وتوفير سبل الحد من جرائم العنف الأسري والوقاية منها وتأهيل مرتكبيها وضحاياها».

ويختص مجلس إدارة الصندوق بتنظيم آلية استقبال التبرعات والهبات والموافقات اللازمة لقبولها، وتحديد الفئات المستفيدة من المنح وشروط الاستفادة منها، والمحافظة على موارد الصندوق، وتنميتها، واعتماد الميزانية السنوية والحسابات الختامية المتعلقة بها كل عام، واختيار مدقق الحسابات الخارجي لاعتماد حسابات الصندوق، ويتم اختيار مدقق الحسابات الخارجي وفقا للضوابط والشروط التي يحددها مجلس الإدارة.

وحدد القرار اختصاصات رئيس مجلس إدارة الصندوق ب«دعوة الأعضاء للاجتماع الدوري أو كلما دعت الحاجة لذلك، ورئاسة وإدارة الاجتماعات، تمثيل الصندوق في التوقيع على جميع العقود والرسائل والمكاتبات، والتوقيع مع أمين الصندوق على الشبكات ومعاملات البنوك المتعلقة بأعمال الصندوق، وتمثيل الصندوق أمام القضاء والغير»، على أن يتولى أمين الصندوق الاختصاصات التالية: «المتابعة المستمرة للتبرعات وإيرادات الصندوق والتحقق من تغطيتها لمصروفات الصندوق وعرضها على المجلس، وقيد أصول وموجودات الصندوق في سجلات خاصة، على أن يتم جردها سنوياً مرة واحدة على الأقل، والإشراف على الحسابات الختامية، وتوفير جميع البيانات التي يطلبها مدقق الحسابات».

ويتولى أمين السر «إعداد دعوات انعقاد المجلس والاشتراك مع الرئيس في وضع جدول الأعمال، وإعداد محاضر اجتماع مجلس إدارة الصندوق واعتمادها من الأعضاء والرئيس، وإعداد المراسلات الخاصة بالصندوق وتسلم المكاتبات الواردة إليه وعرضها على مجلس الإدارة، ويجتمع مجلس الإدارة بصفة دورية مرة واحدة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويجتمع مجلس الإدارة بناءً على دعوة الرئيس أو نائبه، ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور أقلية الأعضاء على أن يكون بينهم الرئيس أو نائبه ولمجلس الإدارة الحق في دعوة من يراه مناسباً من أصحاب الاختصاص للاستئناس برأيهم دون أن يكون لهم حق التصويت، وتحدد آلية الدعوة في أول اجتماع للصندوق بعد تشكيله، وذلك بالوسيلة التي يتفق عليها أعضاء المجلس».

back to top