تحويل رخص الصيد بالليخ إلى تراخيص صيد بالقراقير والعكس

• تشكيل لجنة فرز الاستراحات وقطع الأراضي أو الشاليهات
• جميع الضوابط تخضع للمراجعة سنوياً من قبل اللجنة الفنية في «الزراعة»

نشر في 19-10-2025 | 06:47
آخر تحديث 19-10-2025 | 18:37
قوارب صيد
قوارب صيد

أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. صبيح المخيزيم قرار الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية رقم 70 لسنة 2025.

ونص القرار على أن تعدل الفقرة الثالثة من المادة الثانية بالقرار رقم 543 لسنة 2016 بشأن تحديد أطوال وقدرات الصيد «قوارب الفيبر جلاس» لتصبح كالتالي: «قوارب صيد الأسماك بواسطة القراقير أو الشباك الخيشومية (الليخ)، على ألا يتجاوز الطول الكلي للقوارب الفيبر جلاس المرخص لها بالعمل في نشاط صيد الأسماك بواسطة القراقير أو الشباك الخيشومية في المياه الإقليمية الكويتية عن 40 قدماً ولا يقل عن 20 قدماً، ويشترط أن تكون محركات خارجية».

كما أصدر المخيزيم القرار رقم 74 لسنة 2025، والذي نص على أن يجوز استثناء من المادة الخامسة من القرار (1111) لسنة 2016، المعدل بالقرار رقم 538/ 2017 تحويل رخص الصيد بالليخ إلى تراخيص صيد بالقراقير والعكس وفقاً للضوابط التالية: أن تكون نسبة التحويل في حدود نسبة 20 في المئة من الرخصة لكل نوع.

وفي حالة زيادة الطلبات المقدمة عن النسبة المشار إليها تكون العبرة بأسبقية تقديم الطلبات بسجل عام للهيئة خلال فترة التقديم، ويسمح باستبدال نوع الرخصة خلال شهر يناير من كل عام ولمدة شهر واحد فقط.

ونص على أن تخضع جميع الضوابط الواردة بهذا القرار للمراجعة سنوياً من قبل اللجنة الفنية لشؤون قطاع الثروة السمكية، وللجنة الحق في التوصية بإيقاف العمل بهذه الضوابط كليا أو جزئيا متى رأت ذلك مناسبا، وذلك بناء على المقتضيات البيئية وجهد الصيد.

من جهة اخرى أصدر المخيزيم القرار الوزاري رقم 90 لسنة 2025، بشأن تشكيل لجنة فرز الاستراحات وقطع الأراضي أو الشاليهات.

ونص القرار في مادته الأولى على أن تشكل لجنة لدراسة وبحث الطلبات المقدمة من أغلبية الورثة لفرز الاستراحات وقطع الأراضي أو الشاليهات والبت فيها، من: وكيل وزارة المالية... رئيساً، والوكيل المساعد لشؤون الخدمات المساندة... نائباً للرئيس، وعضوية كل من مدير إدارة عقود أملاك الدولة، وممثل عن بلدية الكويت، وممثل عن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وعبدالرحمن مجبل ابحار... عضواً ومقرراً.

في حين حددت المادة الثانية اختصاصات اللجنة بالمهام التالية: «تحديد اشتراطات الفرز الفنية، ودراسة وبحث الطلبات المقدمة من أغلبية الورثة لفرز الاستراحة (قطعة الأرض أو الشاليه) المخصصة لمورثهم والبت فيها، واعتماد مخططات الفرز، وإصدار قرار نهائي لفرز الاستراحة أو قطعة الأرض أو الشاليه بعد التأكد من استيفاء جميع الاشتراطات».

أما المادة الثالثة فجاء فيها: «تكون قرارات اللجنة بأغلبية الآراء، فإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس». وقالت المادة الرابعة: «تصنف اللجنة وفقا للفئة (أ) وفقا لتصنيفات اللجان، وضوابط تشكيل اللجان في وزارة المالية». وجاء في المادة الخامسة: «للجنة الحق بالاستعانة بمن تراه مناسباً»، في حين قالت المادة السادسة: «على الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية».

back to top