7 اختصاصات لـ«الدراسات القضائية»

• تصدَّرها إعداد القضاء والنيابة والفتوى والتشريع و«التحقيقات»

نشر في 05-10-2025 | 06:44
آخر تحديث 05-10-2025 | 19:54
معهد الكويت للدراسات القضائية
معهد الكويت للدراسات القضائية

صدر اليوم في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) المرسوم بقانون رقم 194 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 37 لسنة 1994 إنشاء معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية.

وألزم المرسوم المعهد بتحقيق 7 أهداف منها، إعداد القضاة وتدريبهم ودعم خبراتهم العملية والتخصصية لرفع مستوى أدائهم وممارستهم التطبيقية، وإعداد وتدريب كل من أعضاء النيابة العامة وأعضاء إدارة الفتوى والتشريع والعاملين في الإدارة العامة للتحقيقات من الكويتيين عملياً وتطبيقياً، لممارسة عملهم، وتدعيم خبراتهم، لرفع مستوى أدائهم وممارستهم التطبيقية، وتكوين أعوان القضاء ومساعديه وتدريبهم على الإجراءات القانونية ورفع مستوى أدائهم العملي، ومتابعة تأهيلهم، وتنمية معلوماتهم، وكفاءاتهم.

القطاع الخاص

ويضاف إلى ذلك عقد دورات خاصة للعاملين بالجهات القانونية وغيرها في أجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات العامة، وعقد دورات خاصة للعاملين بالجهات القانونية وغيرها في القطاع الخاص، وجمع وحفظ ونشر الوثائق القضائية والأبحاث القانونية، وتنمية البحث العلمي وتعميقه في الميادين القانونية والقضائية والفقهية، بما في ذلك إقامة الندوات واللقاءات.

وللمعهد أن يصدر مجلة دورية لنشر البحوث القضائية والدراسات. ويجوز أن يتولى المعهد تدريب وتأهيل أعضاء الهيئات القضائية والقانونية والجهات المعاونة لها بالدول الإسلامية والعربية وغيرها، وتبادل الخبرات والأنشطة مع المعاهد المماثلة بهذه الدول، كما يجوز للمعهد، بموافقة مجلس الإدارة، تنظيم دورات تأسيسية أو تمهيدية موجهة إلى الخريجين الكويتيين من كليات القانون أو ما يعادلها.

كما أكد المرسوم أن مجلس إدارة المعهد هو السلطة المهيمنة على شؤونه وتحقيق أغراضه ومنها وضع السياسة العامة له ومتابعة تنفيذها، واعتماد نشاطه في بداية كل سنة، وإقرار برامج التدريب والدراسة والبحوث وتحديد مواعيدها وتوزيع أعمالها وتشكيل لجانها، ورسم الهيكل التنظيمي للمعهد وأقسامه وتحديد الاختصاصات وجداول العمل الداخلي، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة للجهات الحكومية التي يعقدها المعهد ولخريجي كليات القانون أو مثيلاتها، واعتماد نتائج اجتياز الدورات والحلقات الدراسية والمسابقات التي يعقدها المعهد.

كما ألزمه بتشكيل لجان فنية من بين أعضائه أو من غيرهم لاقتراح البرامج والدراسات الخاصة بالمعهد وما تكلفه به من أمور أخرى، واختيار أعضاء هيئة التدريب والمشرفين الفنيين، على أن يصدر بندبهم قرار من وزير العدل، وتحديد مكافآت أعضاء هيئة التدريب والحوافز التي تمنح للقائمين على شئون المعهد والباحثين، وذلك طبقًا للنظم واللوائح المعمول بها، ومناقشة التقرير السنوي الذي يقدم عن سير العمل بالمعهد وأنشطته، وإقرار التقديرات التي أعدت لإيرادات المعهد ومصروفاته وحسابه الختامي قبل تقديمها للجهات المختصة.

back to top