نطالب فوراً بقانون يجرّم التشبه بالجنس الآخر

نشر في 28-09-2025
آخر تحديث 27-09-2025 | 19:42
 بدر خالد البحر

في عام 2007 تم تعديل المادة 198 من قانون الجزاء الكويتي 16/1961 بإضافة فقرة لتجريم التشبّه بالجنس الآخر، لتصبح «من أتى إشارة أو فعلاً مخلاً بالحياء في مكان عام أو بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام أو تشبّه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور، يُعاقَب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين». فأنقذت المجتمع من آفة آسنة مخلّة بالشرف والعفة والطهارة تُسمّى عُرفاً «الجنوس والبويات»، واصطلاحاً «المثليين»، الذين تطوروا إلى متحولين جنسياً بتعاطي الهرمونات وبعمليات جراحية لقطع الأعضاء التناسلية، وعادة ما ينتهي الأمر بالانتحار.

ولم يتوقف هذا المرض الفكري لدى 99 بالمئة منهم، و«الجيني» لمن يُعدون على أصابع اليد الواحدة، عند هذا الحد، بل زاد إلى تحولات جنسية غريبة كأن يكونوا حيوانات، قططاً وكلاباً، وهي ظاهرة الآن في مجتمعات أوروبية، أو أن يتحولوا إلى أشياء هُم أصلاً لا يعرفون معناها، كأن يكونوا لا ذكراً ولا أنثى، أو ما يُسمّى «نن ــ باينري»، وحين سأل المذيع بيرس مورغن في برنامجه الشهير إحداهن لم تستطع الإجابة!

والأخطر في كل هذه التحولات الجنسية أن القانون صار لا يسمح في دول أوروبية لأولياء الأمور بالتدخل في جنس أبنائهم، ويجبر المدارس على قبول تحوّلهم، بل صارت هناك مدارس تدرّسه كمنهج ليدمّروا الطلبة!

وعوداً إلى وضعنا القانوني، ففي مارس 2020 ضُبط متهم متشبّه بالجنس الآخر، ورُفعت عليه دعوى، فطَعن بعدم دستورية المادة 198 المذكورة أعلاه، وفي أغسطس 2021 رفضت المحكمة الطعن، وحكمت عليه بغرامة ألف دينار.

لكنه لم يقبل بالحكم وطعن فيه أمام لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية، التي ألغت الحكم المطعون فيه، وأحالت النزاع إلى المحكمة الدستورية، رغم أن المذكرة الإيضاحية للقانون جاءت في رأينا واضحة، بأن تشبُّه أي الجنسين بالجنس الآخر أمر مُستنكر ومنهيُّ عنه شرعاً، فقد قال صلى الله وعليه وسلم: «لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال»، وجاء النص واضحاً بتجريم التشبُّه بأي صورة من الصور، ومنها ملابس الجنس الآخر المقصورة عليه، بحسب العرف السائد في البلاد، أو تقمُّصه شخصية الآخر، لكن المحكمة الدستورية أوضحت أن الأفعال المعاقَب عليها بموجب تلك المادة جاءت بالغة العموم والاتّساع، ويمكن تحميلها بأكثر من معنى، مما يؤدي إلى الإخلال بالحرية الشخصية التي كفلها الدستور بالمادة 30، فحكمت المحكمة في 26/ 1/ 2022 بعدم دستورية المادة 198 من قانون الجزاء.

ونحن الآن نعيش فراغاً تشريعياً لأكثر من ثلاثة أعوام ونصف العام، مما يفسح المجال للشذوذ الجنسي كأشرس آفة أخلاقية يمكن أن تفتك بشبابنا، بعد انتشارها بالعالم بشكل مخيف وممنهج اخترق المناهج الدراسية، وصار يدرّس، كما اخترق أجهزة الهاتف ووسائل التواصل ومحطات الأطفال الترفيهية، مثل «دزني»!

لقد طالبنا في مقالاتنا منذ عام 2004 بالتصدي للشذوذ الجنسي وفرض قوانين لتجريمه، حتى صدرت المادة 198 عام 2007، ثم استمررنا في المطالبة بعد إلغائها، وها نحن اليوم نناشد بإقرار قانون يجرّم الشذوذ ويتفادى ملاحظات حكم المحكمة الدستورية، فنحن مسلمون، والمادة الثانية بالدستور تنصّ على أن دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية هي مصدر رئيسي للتشريع، فيجب ألا ندَعَ فراغاً بهذا الحجم يلتهم أبناءنا أو ليأتي الشاذون يوماً ليطالبوا بالحقوق، أو يكون منهم مدرسون لأبنائنا ومدرسات متشبهون ومتشبهات بالجنس الآخر!

***

إن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي.

back to top