«القوى العاملة»: إلغاء «الضمان المالي» في «الأهلي» للعامل المتغيب والمحكوم
أصدرت مديرة الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف م. رباب العصيمي قراراً إدارياً بشأن تعديل الضمان المالي المقرر في القطاع الأهلي، قضى بإلغاء القرار الإداري رقم (1483/ 2015) بشأن لائحة الضمان والتفويض بالسحب منه.
وقضى القرار الجديد بإلغاء البندين (6 و4) من المادتين رقمي (42 و43) بالقرار الإداري رقم (156/ 2022) بشأن لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل، بشأن إلغاء إذن العامل المتغيب، وإلغاء إذن العامل الصادر ضده حكم نهائي بالزام صاحب العمل بإيداع خطاب ضمان مالي قيمته 250 ديناراً.
كما ألغى القرار التعميم رقم (97/ 2007) بشأن الحالات والأنشطة المُلزمة بتقديم ضمان مالي ومنها التراخيص التجارية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي وفتح الملفات على العمالة المقدرة.