لجنة ثلاثية لتعويض إصابات العمل
• برئاسة وكيل «الاستئناف» وعضوية «المالية» و«الفتوى والتشريع»
• «العدل»: مهمتها فحص طلبات التعويض عن الوفاة أو الإصابة بالعجز
بموجب قرار نشرته أمس، الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، شكلت وزارة العدل لجنة ثلاثية لبحث طلبات التعويض عن إصابات العمل، برئاسة وكيل محكمة الاستئناف المستشار خالد الخرافي، وعضوية شيخة الشمالي ممثلة عن وزارة المالية، والمستشارة نورة ناصر الروضان ممثلة عن إدارة الفتوى والتشريع.
ووفق القرار «تتولى اللجنة فحص طلبات التعويض عن الوفاة أو الإصابة بالعجز أثناء العمل وبسببه، ثم تعرضها على لجنة التعويض مشفوعة بتقرير يتضمن رأيها في الحالات المحالة إليها، على أن تحدد أسلوب ونظام سير عملها، بما يكفل سرعة الفصل في الطلبات المعروضة عليها، ويكون انعقادها بمقر وزارة العدل».
وألزم القرار اللجنة لدى مباشرة عملها بمراعاة الإجراءات السارية بشأن حالات التعويض عن الوفاة أو الإصابة بالعجز أثناء العمل أو بسببه، والصادر بها تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 1983، على أن يكون لها الاستعانة بمن تراه في سبيل تأدية مهامها.
وفي تفاصيل الخبر:
صدر أمس في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) قرار وزارة العدل بتشكيل لجنة ثلاثية لبحث طلبات التعويض عن إصابات العمل، غير أنها احتوت على 6 أسماء.
ونص القرار في مادته الأولى على أن تُشكّل لجنة ثلاثية لفحص طلبات التعويض عن أعضاء العمل، ويكون تشكيلها كالتالي «وكيل محكمة بالاستئناف المستشار خالد الخرافي (رئيساً)، وشيخة محمد الشمالي ممثلاً عن وزارة المالية (عضواً)، والمستشارة تورة ناصر الروضان ممثلة عن إدارة الفتوى والتشريع (عضوة)، ودلال عبدالرحمن القطان، رئيسة قسم السكرتارية (مقررة)، وشيماء محمد الجاسم، مساعد أول منسق إداري (سكرتيرة معاملات)، ودانة علي حسين الهلالي، مساعد أول منسق إداري (سكرتيرة معاملات).
فيما جاء في مادته الثانية، «تتولى هذه اللجنة فحص طلبات التعويض عن الوفاة أو الإصابة بالعجز أثناء العمل وبسببه، ثم تعرضها على لجنة التعويض مشفوعة بتقرير يتضمن رأيها في الحالات المحالة إليها».
وجاء في مادته الثالثة: «تحدد اللجنة أسلوب ونظام سير عملها، بما يكفل سرعة الفصل في طلبات التعويض المعروضة عليها، ويكون انعقادها بمقر وزارة العدل».
وقالت المادة الرابعة: تراعي اللجنة حين تباشر عملها الإجراءات السارية بشأن حالات التعويض عن الوفاة أو الإصابة بالعجز أثناء العمل وبسببه الصادر بها تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 1983.
ونصت المادة الخامسة على أن «للجنة أن تستعين بمن تراه في سبيل تأدية مهام الدراسات»، فيما قالت المادة السادسة، «على الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، وإبلاغه لذوي الشأن، ويُعمل به من تاريخ صدوره».