«التجارة»: 9 ضوابط لمزاولة أنشطة الأعمال الحرة

• منها أن يكون مؤسس الشركة مديرها... وكويتياً وكامل الأهلية ولم يُدن بقضية مخلة بالشرف
• موافقة مالك العقار لو كان الموطن المختار سكناً خاصاً... وتسديد الرسم المقرر
• القرار حدد 120 نشاطاً منها البرمجيات وتصميم صفحات المواقع والاستشارات بأنواعها

نشر في 14-09-2025 | 07:56
آخر تحديث 14-09-2025 | 19:18
وزارة التجارة والصناعة
وزارة التجارة والصناعة

صدر أمس في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 168 لسنة 2025، بشأن تنظيم أنشطة الأعمال الحرة، والمعنية بالشركات التي تمارس أنشطة الأعمال الحرة - الأعمال المتناهية الصغر والأنشطة ذات الطبيعة الخاصة.

ويشترط في طلب إصدار ترخيص لمزاولة أنشطة الأعمال الحرة الشروط التالية:

1. أن يكون كيان الشركة طالبة الترخيص شركة شخص واحد.

2. أن يكون مؤسس الشركة هو مدير الشركة، شخصاً طبيعياً كويتياً وكامل الأهلية، ولا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بعقوبة مقيّدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة للشرف والأمانة ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.

3. ألا يقل سن صاحب الترخيص عن 21 سنة ميلادية كاملة، وذلك ما لم يكن مأذوناً له بمزاولة التجارة من قِبَل المحكمة.

4. أن يحدد صاحب الترخيص موطناً مختاراً له، أو صندوقاً بريدياً، أو بريداً إلكترونياً مسجلاً لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية وفقاً لآخر تحديث.

5. موافقة مالك العقار في حال كان الموطن المختار سكناً خاصاً.

6. تقديم ما يفيد سداد الرسم المقرر.

7. توقيع صاحب الترخيص على التعهد اللازم وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض.

8. عدم التعامل مع المواد الضارة بالبيئة أو الصحة العامة والسلامة المحددة بالقرارات الصادرة من قبل جهات الاختصاص.

9. أي مستندات أخرى يصدر عنها قرار من الوزير أو ممن يفوضه.

وحددت مدة إصدار الترخيص 4 سنوات، ويسمح بإضافة أكثر من نشاط من أنشطة الأعمال الحرة على الترخيص ذاته وفقاً للشروط التالية: أن يكون النشاط المضاف من أنشطة الأعمال الحرة، وأن يكون النشاط المضاف من الأعمال المشابهة، أو المكملة، أو اللازمة، أو المرتبطة بالترخيص الممنوح.

على صاحب الترخيص أن يحدد موطناً مختاراً له أو صندوقاً بريدياً أو بريداً إلكترونياً

ونص القرار على أن يصدر الترخيص لمدة 4 سنوات، كما يسمح بإضافة أكثر من نشاط من أنشطة الأعمال الحرّة على الترخيص ذاته وفقاً لشرطين بأن يكون النشاط المضاف من أنشطة الأعمال الحرة، وأن يكون النشاط المضاف من الأعمال المشابهة، أو المكملة، أو اللازمة، أو المرتبطة بالترخيص الممنوح.

كما بيّن القرار أنه يجب على صاحب الترخيص أن يفصح عن رقم السجل التجاري في جميع حسابات الشركة الرسمية والمعاملات التي تجريها الشركة، مع الالتزام بالشروط التي تضمنها مراسلات وإصدارات وتعاملات الشركة وفقاً للمادة 22 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.

الترخيص يصدر لمدة 4 سنوات كما يسمح بإضافة أكثر من نشاط وفقاً لشرطين

كما نص على أن يخفض رأس المال المخصص لمزاولة أنشطة الأعمال الحرة المرخص لها بموجب هذا القرار إلى نصف رأس المال الواجب لمزاولة الأنشطة المشابهة والممولة بالنسبة للشركات، وتسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار الأحكام المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 411 لسنة 2013 المشار إليه.

أنشطة الأعمال

الضوابط نصت على ألا يقل سن صاحب الترخيص عن 21 سنة ميلادية كاملة

وتضمن القرار أنواع أنشطة الأعمال الحرة وعددها 120 نشاطاً، وهي كالتالي:

تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة، صيانة برمجيات وتصميم صفحات المواقع، أنشطة أجهزة الاستشارية الحاسوبية وإدارة المرافق الحاسوبية، تصميم المواقع الإلكترونية ويب، الاستشارات في مجال الاستثمار والتمويل العقاري، استشارات زراعية، استشارات الاقتصاد الزراعي، استشارات فنون موسيقية، استشارات السلامة والأمن الصناعي، استشارات فنية، استشارات الديكور، استشارات في مجال العوازل والاهتزازات في المباني، استشارات فنون الطبخ، استشارات إدارية، استشارات العلاقات العامة، استشارات فن التجميل، استشارات في المشاريع التجارية، استشارات ومعلومات تجارية، استشارات جيولوجية، استشارات بترولية، استشارات ميكانيكية، خطاط، تصميم الأزياء والملبوسات والأحذية والمجوهرات، تصميم الديكورات الداخلية، تصميم الهدايا والكماليات، مصور، تصوير خارجي للمناسبات، استشارات تكنولوجيا الاتصالات، استشارات تقنية المعلومات، استشارات صناعية، سمسرة الأسماك، سمسرة الطيور، سمسرة المواشي، استشارات اقتصادية، استشارات اجتماعية، استشارات تسويقية، استشارات لغوية، استشارات إحصائية، استشارات إعلامية، استشارات رياضية، استشارات قياس اللياقة البدنية، استشارات كهربائية، استشارات تربوية، استشارات بيولوجية، استشارات نظم الطرق والنقل، استشارات سياسية واستراتيجية، استشارات سياحية، استشارات في مجال المكتبات، استشارات ذوي الاحتياجات الخاصة والمكلفين، البحث والتطوير في مجال علوم الفلك والفضاء، استشارات تكنولوجية، استشارات علمية، استشارات فنية للسيارات، استشارات تنمية الموارد البشرية، استشارات في مجال علوم الفلك والفضاء، استشارات عقارية، استشارات تأمينية، سمسرة الخضار والفواكه، سمسرة المنقولات (ما عدا السيارات والمعادن الثمينة)، تنسيق وصيانة الحدائق، تنظيم المعارض والمؤتمرات والمعسكرات، التعليم في مجال الأنشطة الرياضية والفنون، رسام، تنظيم بطولات رياضية، تنظيم وإدارة الاجتماعات والمؤتمرات، تنظيم وإدارة مهرجانات وفعاليات، تشغيل المرافق الرياضية، تنظيم المعسكرات الرياضية، تأجير الملاعب، تجهيز الملاعب، مكتب تعاقد مع اللاعبين والمدربين الفنيين، تقديم وإعداد الدراسات والاستشارات الفنية والاقتصادية والتقييمية والدراسة المرتبطة بالبيئة، البحث والتطوير التجريبي في مجال العلوم الطبيعية والهندسة، البحث والتطوير التجريبي في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية، تأجير السلع الترفيهية والرياضية، إيجار وتأجير الدراجات الهوائية، تأجير لوازم المناسبات، تأجير الحاسوب والأجهزة الملحقة، رعاية وصيانة المتنزهات والحدائق لأغراض الإسكان العام، تطبيقات المباني والمرافق الخضراء والصديقة للبيئة، التدريب على قيادة الدراجات الهوائية لغير الأماكن العامة، تأجير المعدات الخاصة بالراحة والبهجة المكملة لتسهيلات الاستحمام، تشغيل المعارض والأسواق ذات الطابع الترفيهي، تنظيم رحلات ثقافية داخلية، حجز الفنادق والعقارات داخليا، حجز وسائل النقل والفنادق والمطاعم وأماكن ترفيهية داخلياً، تنظيم الرحلات السياحية والإرشاد السياحي الداخلي، شراء وبيع الأراضي والعقارات، إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة، وكالات تسجيل العلامات التجارية، عيون ودراسات حاسوبية، استشارات خيرية إنسانية، تسجيل علامات تجارية، ترويج المنتجات، إدارة سكراب الغير، إدارة المشاريع، وكالات التمثيل التجاري، دعاية وتسويق، إدارة منشآت صناعية وحرفية، تدريب الخيل، قص وإصلاح المسابح، تصميم المجوهرات الثمينة، تصميم المنسوجات والمفروشات والمشغولات والحياكة اليدوية، تجهيز وإدارة الأفراح وتأجير الخدمات، التطريز اليدوي والجاكار، وكيل بالعمولة والاتجار بالعمولة، البيع بالجملة للعسل، بيع البرمجيات غير المعدة بناء على طلب، تجارة الفخاريات والمشغولات اليدوية، بطاقات تهنئة، أنشطة الشركات القابضة، إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وتوفر الدعم اللازم لها، استثمار أموالها في الأوراق المالية والأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى، تملّك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة عملياتها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون، تمويل أو اقراض الشركات التي تملك فيها اسهما او حصصا وكفالتها لدى الغير وفي هذه الحالة يتعين ألّا تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأسمال الشركة المقترضة عن 20 بالمئة، تملك حقوق الملكية الفكرية من براءات اختراع والعلامات التجارية أو النماذج الصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها ولغيرها، مكتب إدارة أعمال الأنشطة القابضة، تملّك الأسهم لحساب الشركة القابضة فقط، استشارات آثار وتحف تاريخية، تربية النحل وإنتاج العسل (المناحل).

back to top