وجهة نظر: تملُّك غير الكويتي لأسهم الشركة المساهمة لا يمنع تملكها للعقار
عندما صدر القانون رقم 74/ 1979 الذي يحظر على الشركات التجارية التي يشترك فيها شركاء غير كويتيين، في ظل قانون الشركات التجارية 15/ 1960 (الملغى)، لم يكن القصد من التشريع مخاطبة الشركات المساهمة، ذلك أن هذه الشركات في ذلك الوقت كان مقصوراً المساهمة فيها على الكويتيين، وإنما كان قصد المشرع في القانون 74/ 1979 هو الشركات الأخرى غير المساهمة التي يجوز أن يشترك فيها شركاء غير كويتيين بنسبة 49 في المئة، إذ جاء النص بألفاظ واضحة وصريحة، ولا يجوز التوسع في تفسيره، فالنص في القانون رقم 74/ 1979 موجَّه للشركات التجارية غير المساهمة التي يشترك فيها شركاء غير كويتيين. والشريك يختلف لفظاً ومعنى في القانون عن المساهم، ذلك أن الشريك يمتلك حصصاً في كل مقومات الشركة المادية والمعنوية، بخلاف المساهم، الذي يمتلك أسهماً، وهي صكوك متساوية القيمة قابلة للتداول، والتي يتمثل فيها حق المساهم بالشركة في أسهم رأسمالها، وحقه في الحصول على الأرباح. أما الحصص في الشركة ذات المسؤولية المحدودة فغير متساوية وفق حجم المساهمة النقدية في رأس المال، والتنازل عنها وانتقالها إلى الغير ليس بسهولة تداول السهم في شركات المساهمة، حيث يجب على الشريك في المسؤولية المحدودة إخطار باقي الشركاء برغبته في التنازل، ويكون لهؤلاء الأولوية في شراء الحصة أو الحصص.
وعند صدور القانون رقم 20/ 2000 بالسماح لغير الكويتيين بتملك الأسهم في الشركات المساهمة، كأنما أراد المشرع استثناء الشركات المساهمة من تطبيق القانون رقم 74/ 1979، لأن هذا القانون قائم وسارٍ عند صدور قانون 20/ 2000 بالسماح لغير الكويتيين بتملك الأسهم في الشركات المساهمة، وتأكيداً لذلك أن ملكية غير الكويتي للأسهم عرضية متغيرة، وليست مباشرة على العقار. وبموجب القانون، فإن غير الكويتي لا يحق له الاحتفاظ بملكية العقار إذا آلت إليه الملكية عن طريق الميراث أو تصفية الشركة، إذ يلزمه القانون التصرُّف بالعقار فوراً، ولا يمكن تسجيله باسمه، كما أنه عند التصفية ليس هناك توزيع عيني لأصول الشركة، ولكن يتم بيع هذه الأصول وتوزيعها نقداً.
وما يؤكد وجهة النظر هذه، أن نظام الإدارة في شركة المساهمة يختلف عن نظام الإدارة في الشركات الأخرى، حيث تتمتع الشركات المساهمة بهيكلٍ تشغيلي أكثر صرامة من الشركات التجارية الأخرى التي يتمتع فيها أصحابها بمرونة كبيرة في كيفية إدارتها، ولهم سُلطة مباشرة. وهذا يؤدي إلى القول إن القانون رقم 74/ 1979 معني بهذه الشركات من دون الشركات المساهمة التي ليس للمساهم غير الكويتي التي يمتلك أسهماً فيها سيطرة مباشرة على إدارتها، كما أن الاعتبار الشخصي هو الظاهر في الشركات التجارية غير المساهمة، بخلاف الأخيرة، التي يسيطر عليها الجانب المالي.
كما أن شخصية المؤسس تذوب بعد الانتهاء من إجراءات الاكتتاب وتوزيع الأسهم، وبذلك يستمد المؤسس حقوقه من الأسهم التي يملكها، وليس من عقد التأسيس. وفي حال قيامه ببيع الأسهم، يعتبر ليس له وجود، ولا يتم تعديل عقد الشركة ودخول مشتري الأسهم بدلاً منه، لأن الشركة منفصلة تماماً بشخصيتها القانونية عن المؤسسين. أما الشريك في الشركات الأخرى، فيستمد حقوقه والتزاماته من عقد التأسيس منذ توقيع العقد وتسجيله، حتى انتهاء الشركة، وكذلك فإن مشتري الحصص، بموجب عقد التعديل، يستمد حقوقه من عقد التأسيس الأصلي.
وقد أزال المرسوم رقم 7/ 2025 كل شك، وأيَّد وجهة النظر السابقة، حين أجاز لغير الكويتي حق تملك العقارات، من خلال التملك في أسهم الشركات العقارية وصناديق الاستثمار العقارية المدرجة في بورصة الكويت.