«السكنية»: سحب منزل المستأجر إذا تركه 60 يوماً بغير عذر
المشاري يصدر قراراً بشأن تعديل بعض أحكام لائحة الرعاية السكنية
• حظر انتفاع ابن الكويتية غير المعاق أو الوحيد بالمسكن إذا بلغ 26 عاماً
• تشكيل لجنة دائمة لشؤون إسكان المرأة برئاسة بيبي اليوسف و8 أعضاء
أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية، عبداللطيف المشاري، القرار رقم 19 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام لائحة الرعاية السكنية.
ونشرت الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، أمس، نص القرار الذي جاء في مادته الأولى: يستبدل بنصّي البندين 2 و3 من المادة 99 من لائحة الرعاية السكنية المشار إليه، النص التالي: «تمكين أفراد من الانتفاع بالسكن، عدا الابن غير الكويتي لأم كويتية إذا بلغ السادسة والعشرين، في حظر الانتفاع بالسكن، ما لم يكن ذا إعاقة شديدة أو متوسطة، أو كان ابنا وحيدا».
كما نصت على «عدم ترك المسكن بغير عذر مقبول من المؤسسة، لمدة 60 يوماً متصلة أو 90 يوماً غير متصلة خلال 12 شهراً، على أن يُعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية».
يُذكر أنه بموجب المادة 101 من اللائحة، يجوز للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، دون إنذار، إلغاء وفسخ عقد الإيجار وإخلاء المسكن إدارياً واسترداده، إذا خالف المستأجر أياً من شروط الإيجار أو الواجبات التي تفرضها عليه.
لجنة دائمة
من جانب آخر، أصدر المشاري قراراً بتشكيل لجنة دائمة لشؤون إسكان المرأة برئاسة الشيخة بيبي اليوسف.
وقالت «السكنية»، في بيان لها، إن قرار وزير الإسكان جاء تأكيداً لأهمية دور المرأة في المجتمع والحرص على توفير حقوقها ودعمها من خلال لجان متخصصة.
وذكرت المؤسسة أن القرار الوزاري يأتي امتداداً لقرار سابق بتشكيل فريق إسكان المرأة، مع منح اللجنة مزيداً من الصلاحيات التي تحقق الرعاية السكنية للمرأة وتوفر لها العيش الكريم.
وبشأن القرار الجديد، بيّنت المؤسسة أن اللجنة ستتضمن 8 أعضاء، هم نائب المدير لشؤون التوزيع والتوثيق بالتكليف بدر السبيعي، ومدير إدارة المتابعة محمد العدواني، ومراقبة بحوث الرعاية السكنية والشؤون الإدارية أسماء الجافور.
كما شمل القرار الوزاري تعيين علي الأستاذ ممثلاً عن وزارة الداخلية، وفوزية دشتي والمحامي عبدالعزيز العفيصان، وممثل عن بنك الائتمان، إلى جانب بشاير الباذر.
وحدد القرار اختصاص اللجنة «بالنظر في التظلمات من قرارات لجنة المساكن الحكومية المؤجرة الخاصة بإسكان المرأة، والنظر في الشكاوى الخاصة بإسكان المرأة التي تقدم إليها، والحالات الخاصة بإسكان المرأة التي تتطلب ظروفها الخاصة تأجيرها أحد المساكن في ضوء ما تضعه اللجنة من ضوابط وشروط».
إجراء قرعة
وتختص اللجنة بإجراء قرعة توزيع المساكن الحكومية المؤجرة، مسترشدة بالنصوص ذات الصلة من الباب السادس من لائحة الرعاية السكنية، ووضع أفضل التصورات بما يتعلق بإسكان المرأة، والإشراف على العقارات المخصصة للمرأة والتابعة للإسكان، ومن ضمنها مجمع صباح السالم السكني وتيماء والصليبية، وبحث أفضل السبل لتطويرها، وبيان جميع الإجراءات المتعلقة بإنجاز المشروعات المتعلقة بالرعاية السكنية والتوصيات المتعلقة بتطوير تلك الإجراءات بما يحقق الأهداف المرجوة.
وأفادت المؤسسة بأن القرار سمح للجنة بأن تشكّل من بين أعضائها أو من غيرهم لجاناً فرعية أو مجموعات عمل لدراسة أي موضوع من الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها، وتقديم تقرير عنه للجنة، والاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل المؤسسة أو من خارجها، على ألا يكون له صوت معدود.