اتفاقية للتعاون العسكري بين الكويت ومصر
• تشمل التدريب والتمارين والخدمات اللوجستية والإمداد والتموين
• تبادل الخبراء والفنيين والزيارات في جميع المستويات
صدر اليوم في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» مرسوم بقانون رقم 82 لسنة 2025، بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية، في مجال التعاون العسكري، والموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ 2 فبراير الماضي، لتدخل حيز التنفيذ من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، أي اعتباراً من اليوم.
وقالت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 82 لسنة 2025: «تأكيداً على دعم ومساندة العلاقات الثنائية من خلال التعاون العسكري والقائم على الاحترام المتبادل، بمراعاة نصوص ميثاق الأمم المتحدة في الإطار الذي يتفق مع السياسات والتشريعات الوطنية بكلا البلدين، فقد تم التوقيع في مدينة القاهرة بتاريخ 2025/2/2م على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال التعاون العسكري».
وأضافت: «نصت المادة الأولى على الغرض من هذه الاتفاقية من خلال وضع ركائز العلاقات التي تنشأ في مجال التعاون العسكري وتحديد أسس التعاون بين الطرفين، في حين بينت المادة الثانية مجالات التعاون العسكرية، ومنها التعاون العسكري بين القوات المسلحة والتعليم والتأهيل العسكري، والتدريب والتمارين العسكرية والخدمات اللوجستية والإمداد والتموين، وتبادل الخبراء والفنيين والمهنيين في مختلف المجالات العسكرية والمجالات العلمية والتكنولوجية والاستخبارات العسكرية والأمن السيبراني والطب والقضاء العسكري والتسليح والصناعات العسكرية، وتبادل الأنشطة في مختلف المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية، وأي مجالات أخرى يتفق عليها الطرفان في إطار تنفيذ هذه الاتفاقية».
وأوضحت المادة الثالثة مبادئ التنفيذ، حيث يؤخذ بالاعتبار المنفعة المشتركة واحتياجات الطرفين بشكل متساو عند تنفيذ هذه الاتفاقية، وأن يقوم الطرفان بإعداد خطط سنوية تنفيذاً للأنشطة المشتركة عن طريق بروتوكولات وبرامج تنفيذية، وكذلك يتم تعزيز التعاون بين الطرفين من خلال تبادل الزيارات في جميع المستويات.
وتناولت المادة الرابعة تشكيل لجنة عسكرية مشتركة بين الطرفين، لغرض تنفيذ وتنسيق التعاون في كل المجالات العسكرية، من خلال تحديد مجالات التعاون الأساسية وتبادل المعلومات وطرح المقترحات ووجهات النظر والتوصيات وتقديمها للسلطات المختصة والإشراف الدوري عليها، وإبداء الرأي في البروتوكولات المنبثقة عن هذه الاتفاقية، وانعقاد الاجتماعات الطارئة أو الإضافية عند الحاجة.
وبينت المادة الخامسة التدابير المناسبة لحماية المعلومات والمواد السرية وأمن المعلومات التي يتم الحصول عليها من خلال المهام بموجب التشريع الأمني المناسب، وأن يلتزم الطرفان بعدم نقل المستندات والمعلومات والمواد لأي طرف ثالث إلا بموافقة خطية مسبقة من الطرف الصادرة منه المعلومة، وأن يتم تحديد درجة سرية متعادلة للمعلومات والمستندات والمواد السرية المتبادلة ومنع الإفصاح عنها حتى بعد إنهاء هذه الاتفاقية.
ولفتت المادة السادسة إلى أن أحكام هذه الاتفاقية لا تخل بحقوق أو التزامات أي من الطرفين الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية الأخرى، بينما نظمت المادة السابعة المسائل المالية على أساس مبدأ كل حالة بحالة على حدة، بحيث يتحمل كل طرف نفقاته الخاصة، كما يتحمل الطرف المستقبل تكاليف الإقامة والإعاشة والانتقالات الداخلية للوفود، حتى تنفيذ الأنشطة المتفق عليها، وعلاج الحالات الطبية الطارئة، والنفقات المتعلقة بالأنشطة المختلفة إذا تم النص عليها في بروتوكولات ثنائية بين الطرفين.
ونصت المادة الثامنة على المسائل القضائية، حيث يلتزم الأفراد التابعون للطرف المرسل باحترام القوانين والقواعد واللوائح المعمول بها في إقليم الطرف المستقبل أثناء وجودهم على أراضيه وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وفي حالة انتهاك القواعد تقوم السلطات المختصة لدى الطرف المرسل باتخاذ الإجراء المناسب وفقا لقوانينها ولوائحها العسكرية.
وبينت المادة التاسعة جواز تعديل أي من مواد هذه الاتفاقية بناء على طلب كتابي يقدمه الطرف طالب التعديل إلى الطرف الآخر، واستعرضت المادتان العاشرة والحادية عشرة الأحكام النهائية بشأن دخول الاتفاقية حيز النفاذ، وكيفية الإنهاء، وكذلك مدة السريان والتجديد وكيفية تسوية المنازعات.