عقوبة رادعة لتعطيل الأحكام القضائية
• مجلس الوزراء أقر قانوناً بتغليظها بالحبس والعزل والغرامة المشددة
• السجن عامين وغرامة 20 ألف دينار لكل من يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي
• هيئة للطيران المدني بقانون جديد يضمن المرونة... ولا مساس بمرتبات الموظفين
• المذكرة الإيضاحية: امتناع الموظفين عن تنفيذها اعتداء صارخ يمسّ بمبدأ الفصل بين السلطات
في خطوة تهدف إلى الحد من عدم تنفيذ الأحكام القضائية أو التلاعب بها، وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي في قصر بيان أمس برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله، على مشروع مرسوم بقانون باستبدال نص المادة (58 مكرراً) من قانون الجزاء ينص على تغليظ عقوبة الامتناع عن تنفيذ الأحكام، مستحدثاً نصاً جديداً يجرم بموجبه من يتعمد تعطيلها.
ويعاقب القانون المعدل بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار، ولا تزيد على عشرين ألفاً، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام مختص امتنع عمداً عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ، بعد مضي 90 يوماً من إنذاره على يد مندوب الإعلان بالطرق العادية أو بأية وسيلة اتصال إلكترونية حديثة وفق إجراءات الإعلان المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وبموجب التعديل تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا استعمل الموظف سلطته الوظيفية لتعطيل تنفيذ الحكم، وذلك كله مع مراعاة حكم الفقرة الخامسة من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1981 المشار إليه، ويجوز للمحكمة أن تقضي بعزل الموظف العام في حال مخالفته لأحكام الفقرتين السابقتين.
من جهة أخرى، وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون الطيران المدني، مكون من 83 مادة في 13 فصلاً، ويقضي بأن «تحل الهيئة العامة للطيران المدني محل الإدارة العامة للطيران المدني».
وأكد مجلس الوزراء، في بيان، أن هذا المرسوم «يأتي إدراكاً من الحكومة للحاجة الماسة إلى تشريع حديث ومتكامل لتنظيم الطيران المدني في دولة الكويت، يضمن لهذا القطاع الحيوي المرونة اللازمة لمجاراة التطورات العالمية في هذا المجال، إضافة إلى كون هذا المشروع المرسوم بقانون يعتبر أحد المتطلبات الأساسية لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) والمحدد الرئيسي لتراخيص المطارات ومرافق خدمات الملاحة الجوية».
وبموجب المشروع يؤول إلى الهيئة ما لإدارة الطيران من حقوق وتلتزم بما عليها من التزامات، كما يؤول إليها جميع الموجودات المنقولة وغير المنقولة المقرر نقلها إليها من الإدارة، ومطار الكويت الدولي، فضلاً عن المرافق التابعة له، وتعتبر جميع الاعتمادات المالية الخاصة بها جزءاً من أصولها، ويكون لها الاختصاصات المقررة للإدارة بمقتضى القوانين والنظم واللوائح الصادرة في شؤون الطيران المدني.
كما نصت مادة أخرى من المشروع، الذي قرر المجلس رفعه إلى سمو أمير البلاد، على أن ينقل إلى الهيئة الجديدة، اعتباراً من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون، موظفو الإدارة العامة للطيران المدني، ويستمرون بمباشرة أعمالهم بأوضاعهم الوظيفية الحالية، إلى أن تصدر اللوائح المنظمة لشؤون الموظفين في الهيئة، مع عدم المساس بما يتقاضونه من مرتبات ومخصصات.
وفي تفاصيل الخبر:
وافق مجلس الوزراء، أمس، على مشروع مرسوم بقانون باستبدال نص المادة (58 مكرراً) من القانون (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، ويقضي التعديل بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار، ولا تزيد على عشرين ألفاً، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام مختص امتنع عمداً عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ، بعد مضي 90 يوماً من إنذاره.
ونص المرسوم، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، على أنه «يستبدل بنص المادة (58 مكررا) من القانون رقم (۳۱) لسنة ۱۹۷۰ المشار إليه النص الآتي: مادة (58 مكررا): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام مختص امتنع عمدا عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ بعد مضي تسعين يوما من إنذاره على يد مندوب الإعلان بالطرق العادية أو بأية وسيلة اتصال الكترونية حديثة وفق اجراءات الإعلان المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا استعمل الموظف سلطته الوظيفية لتعطيل تنفيذ الحكم، وذلك كله مع مراعاة حكم الفقرة الخامسة من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (۲۰) لسنة 1981 المشار إليه. ويجوز للمحكمة أن تقضي بعزل الموظف العام في حال مخالفته لأحكام الفقرتين السابقتين. وتختص النيابة العامة وحدها بالتحقيق والتصرف والادعاء في هذه الجريمة، وتنقضي الدعوى الجزائية في أي مرحلة تكون عليها إذا نفذ الموظف الحكم».
وقالت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون، إنه لما كان احترام الأحكام القضائية وتنفيذها يعد ركيزة أساسية في تحقيق العدالة وضمان سيادة القانون وكان امتناع الموظفين العموميين عن تنفيذ الأحكام الواجبة النفاذ يمثل اعتداء صارخاً على استقلال السلطة القضائية، ويمسّ بمبدأ الفصل بين السلطات الذي يقوم عليه النظام الدستوري في دولة الكويت وفقاً لنص المادة (50) من الدستور وعلى هذا الأساس، نصت المادة (58 مكرراً) من القانون رقم (۳۱) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة ۱۹۹۰، على عقاب الموظف الذي يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي عمداً بالحبس مدة لا تزيد على سنتين مع عزله، إذا استمر في الامتناع عن تنفيذ الحكم خلال 30 يوماً بعد إنذاره على يد مندوب الإعلان.
وأضافت: أما في حالة ما إذا كان هذا الموظف قد استعمل سلطته الوظيفية في وقف تنفيذ الحكم، فقررت هذه المادة معاقبته بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل على ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار مع وجوب عزله أيضاً، ومن خلال التطبيق العملي لهذا النص رؤي ضرورة إعادة النظر فيه، لما لذلك من أثر مباشر على استقرار النظام القانوني وحماية حقوق المحكوم لهم، وإذ صدر الأمر الأميري المؤرخ ۲۰۲4/5/۱۰ ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل.
ونصت المادة الأولى من المشروع الماثل على استبدال نص المادة (58 مكرراً) المشار إليها بتشديد عقوبة الغرامة للموظف الذي امتنع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ لضمان فاعلية النص العقابي في تحقيق الردع المطلوب حيث أظهرت التجربة العملية أن العقوبات المالية السابقة لم تكن كافية لإلزام الموظفين العموميين بتنفيذ الأحكام القضائية الواجبة النفاذ، بما رؤي معه رفع الحد الأدنى للغرامة إلى ثلاثة آلاف دينار، مع إبقاء حدها الأقصى عند عشرين ألف دينار لضمان تحقيق الغاية التشريعية في الردع وحماية حقوق المحكوم لهم.
وتابعت: «كما تضمن النص تشديد العقوبة على الموظف الذي يستعمل سلطته الوظيفية لتعطيل تنفيذ الحكم بأن جعل العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة لا تقل عن ألفي دينار، ولا تزيد على عشرة آلاف، أو بأي من هاتين العقوبتين، مع تعديل المهلة القانونية التي يتم خلالها تنفيذ الحكم إلى تسعين يوما بدلاً من ثلاثين، وهي المدة التي ثبتت عدم كفايتها عمليا لإنهاء الإجراءات الإدارية والعملية اللازمة لتنفيذ الحكم».
وأضافت أنه «روعي في تحديد المهلة الجديدة أن تكون أكثر واقعية وتتناسب مع متطلبات التنفيذ في الحالات العملية، مما يتيح للموظف المختص فرصة كافية للالتزام بالحكم قبل تعرضه للمساءلة الجنائية، مع إتاحة المجال لتنفيذ الإنذار بالطرق العادية أو بأية وسيلة اتصال الكترونية حديثة وفق إجراءات الإعلان المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (۳۸) لسنة ۱۹۸۰».
وذكرت أن «التعديل تضمن أيضا جعل عقوبة العزل جوازية للمحكمة، بما يتيح لها سلطة تقديرية في تقرير هذه العقوبة وفقا لظروف كل حالة على حدة، وقد جاء هذا التعديل مراعاة لما قد يحيط ببعض الوقائع من ملابسات الاستدعاء للتخفيف أو التشديد في هذه العقوبة، مما يحقق مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة ويعزز العدالة في التطبيق».
كما تضمن التعديل النص على أن النيابة العامة هي وحدها التي تختص بالتحقيق والتصرف والادعاء، وعلى أن تنقضي الدعوى الجزائية في أي مرحلة من مراحلها إذا نفذ الموظف الحكم القضائي وذلك لتحقيق الغاية المرجوة بما يصون حجية الحكم القضائي واستيفاء حقوق الأطراف، مبينة أن المادة الثانية من المشروع الماثل ألزمت رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه بتنفيذه، ونشره في الجريدة الرسمية على أن يعمل به من تاريخ هذا النشر.