الحويلة تعدّل اللائحة التنظيمية للمبرات الخيرية

• إيداع 10 آلاف دينار في أحد البنوك للإشهار بدلاً من 50 ألفاً
• 30 سنة عُمر المرشح للإدارة... والموافقة الأمنية شرط للمؤسسين

نشر في 22-06-2025 | 07:17
آخر تحديث 22-06-2025 | 21:56
وزارة الشؤون الاجتماعية
وزارة الشؤون الاجتماعية

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة، القرار الوزاري رقم 122 لسنة 2025، بشأن إصدار لائحة تنظيمية للمبرات الخيرية، الذي أدخلت بموجبه بعض التعديلات على مواد اللائحة السابقة، أبرزها الخاصة بتقديم المؤسسين أو من يمثلهم شهادة بنكية تفيد بإيداع 10 آلاف دينار باسم المبرة لدى أحد البنوك المحلية، بدلاً من 50 ألفاً باللائحة السابقة.

وحظرت اللائحة على صاحب الطلب القيام بأي نشاط خيري أو اجتماعي إلا بعد إشهار المبرة، وفقاً للنظام والأوضاع المقررة في هذا الشأن، ولا يجوز لصاحب الطلب أن يتعاقد أو يبرم أي معاملة باسم المبرة قبل إشهارها من الوزارة، كما لا يجوز نقل موقع المبرة أو تعديل مواصفاتها أو إنشاء فرع لها قبل الحصول على موافقة الوزارة الخطية المسبقة، وتلتزم بعدم طلب أي تبرعات من الجمهور أو الدعوة إلى ذلك بأي شكل من الأشكال، إلّا بعد الحصول على موافقة الوزارة.

إخفاء المعلومات والبيانات المالية عن الوزارة أو التلاعب فيها يعلّقان أعمال المبرة

وألزمت اللائحة المبرة الخيرية التقيد بالتعليمات التنظيمية وإجراءات الأمن والسلامة التي تصدرها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية، واشترطت لإشهار المبرة ألا يقل عدد مؤسسيها عن 10 أشخاص، وألا يقل عمر أي من المؤسسين عن 21 سنة ميلادية وقت تقديم طلب الإشهار، وأن يكون المؤسس كويتياً محمود السيرة حسن السلوك لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يقل عمر المرشحين لعضوية مجلس إدارة المبرة عن 30 سنة ميلادية وقت اختيار مجلس الإدارة، مع ضرورة الحصول على الموافقة الأمنية على المؤسسين، وعدم وجود مانع من إشهار المبرة، إضافة إلى الحصول على موافقات الجهات الرسمية بالدولة على التراخيص اللازمة لإشهار المبرة (بلدية الكويت، قوة الإطفاء، إدارة التسجيل العقاري)، على أن تتولى الوزارة - عند استكمال الطلب للشروط والإجراءات المشار إليها - مخاطبة وزارة الداخلية للحصول على موافقتها على المؤسسين.

ومنحت اللائحة الوزارة حق رفض تسجيل المبرة خلال شهر من تاريخ تقديم طلب الإشهار مستوفي الشروط، مع بيان أسباب الرفض، وفي حال ثبوت ارتكاب المبرة أي مخالفات لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، فلموظفي الإدارة المختصة تحرير مخالفة بحق المبرة على النموذج المخصص لذلك، فضلاً عن العقوبات المقررة بالقانون أو أي قانون آخر، وللوزارة الحق في تعليق إشهار المبرة، وذلك في الحالات التالية: ارتكاب المبرة المخالفات جسيمة، أو استمرارها في ارتكاب المخالفات رغم إخطارها من قبل الوزارة، أو تكرار ارتكاب المخالفات، والتخلف عن تقديم الميزانية العمومية والتقرير الإداري لعامين متتاليين، وإخفاء أية معلومات أو بيانات مالية تطلبها الوزارة، أو التلاعب في البيانات أو تقديم معلومات خاطئة بسوء قصد، بهدف تضليل الوزارة ومنعها من القيام بدورها الرقابي.

حل المبرة

كما يجوز - بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الشؤون - حل المبرة في إحدى الحالات التالية:

إذا تناقصت عضويتها إلى أقل من العدد المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون، وإذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية، وإذا خالفت أحكام هذا القانون أو النظام الأساسي للمبرة، أو قامت بأعمال تخرج عن أهدافها، وإذا لم تقم بأي نشاط فعال في سبيل تحقيق أغراضها، وإذا اقتضت دواعي المصلحة العامة أو الأمن العام ذلك.

ويجوز أيضاً - بقرار من وزير الشؤون - حلّ مجلس إدارة المبرة وتعيين مجلس إدارة أو مدير مؤقت لمدة محددة قابلة للتجديد، يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة، وذلك في الأحوال التالية:

مخالفة أحكام القانون أو النظام الأساسي، وإذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة غير كافٍ لانعقاده انعقاداً صحيحاً، وإذا اقتضت ذلك مصلحة الأعضاء أو الأهداف الاجتماعية للمجتمع.

back to top