5 نواب يقترحون حماية حقوق المتهم

• لتحقيق ضمانات أفضل تتوافق مع الحقوق العامة والحرية الشخصية

نشر في 04-01-2023 | 16:46
آخر تحديث 04-01-2023 | 18:40
النواب أحمد لاري
النواب أحمد لاري

قدم 5 نواب اقتراحا بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، لتحقيق ضمانات أفضل للمتهم والمقبوض عليه لتتوافق مع الحقوق العامة والحرية الشخصية التي كفلها الدستور.

وجاء في نص الاقتراح الذي قدمه النواب أحمد لاري، ود. خليل أبل، وفيصل الكندري، وعبدالله فهاد، ود. حمد المطر: يُستبدل بنصوص المواد (75، و98 فقرة أولى، و151 فقرة أولى) من القانون رقم (17) لسنة 1960 المشار إليه النصوص الآتية: المادة (75) «للمتهم والمجني عليه الحق في حضور جميع إجراءات التحقيق الابتدائي، ولكل منهما الحق في أن يصحب محاميه في جميع الأحوال، ويجوز للمتهم الاختلاء بمحاميه قبل التحقيق من دون حضور أحد من رجال السلطة العامة، ومن حق المحامي بإذن من المحقق أثناء استجواب المتهم أو المجني عليه أن يوضح له مضمون الأسئلة التي توجه إليه، فإذا لم يأذن له وجب إثبات ذلك في المحضر، وإذا كان المتهم مقبوضا عليه أو محبوسا وجب على المحقق إحضار محاميه أثناء التحقيق. وللنائب العام ومدير عام الإدارة العامة للتحقيقات - كل فيما يخصه - إذا اقتضت ضرورة التحقيق، أن يأمر بجعل التحقيق سريا بقرار مسبب، ولا تسري هذه السرية على المتهم أو محاميه».

كما يقضي المقترح بانه «إذا كان المتهم حاضرا، فعلى المحقق قبل البدء في إجراءات التحقيق أن يسأله شفويا عن التهمة الموجهة إليه، فإذا تمسك المتهم بضرورة حضور محاميه عند استجوابه تعين على المحقق دعوة محاميه للحضور معه إن كان موجودا، فإذا تبين للمحقق أن محامي المتهم غير موجود وجب عليه تأجيل الاستجواب إلى وقت آخر لا يزيد على 24 ساعة تمكينا للمحامي من الحضور وتأدية واجبه، فإذا تخلف محامي المتهم عن الحضور بعد مضي هذا الوقت أن يثبت جميع هذه الإجراءات في محضر التحقيق. وإذا اعترف المتهم بارتكاب الجريمة في أي وقت أثبت اعترافه في محضر التحقيق فور صدوره ونوقش فيه تفصيليا، ولا يُعتد به إذا جاء بالمخالفة لما ورد في هذه الفقرة، أما إذا أنكر المتهم وجب استجوابه تفصيليا بعد سماع شهود الإثبات، ويوقع المتهم على أقواله بعد تلاوتها أو يثبت في المحضر عجزه عن التوقيع أو امتناعه عنه».

back to top