«البلدية»: فريق عمل لرصد التعديات على أملاك الدولة

نشر في 18-06-2025 | 14:58
آخر تحديث 18-06-2025 | 19:27
 تشكيل فريق عمل لرصد التعديات على أملاك الدولة وإزالتها
تشكيل فريق عمل لرصد التعديات على أملاك الدولة وإزالتها

أصدرت المديرة العامة لبلدية الكويت، منال العصفور، قراراً إدارياً برقم 75 لسنة 2025، يتم بموجبه تشكيل فريق عمل متخصص في رصد التعديات والمخالفات على أملاك الدولة وإزالتها، في كل مناطق الكويت.

وجاء في القرار الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه بمادته الأولى: «يشكّل فريق عمل مختص في رصد التعديات والمخالفات على أملاك الدولة وإزالتها على النحو التالي: يوسف أحمد الفجي، رئيس الفريق، ورئيس قسم إزالة المخالفات بلدية العاصمة، نائب الرئيس، ورئيس قسم إزالة المخالفات - بلدية حولي، ورئيس قسم إزالة المخالفات - بلدية الأحمدي، ورئيس قسم إزالة المخالفات - بلدية الجهراء، ورئيس قسم إزالة المخالفات - بلدية مبارك الكبير، ورئيس قسم إزالة المخالفات - بلدية الفروانية، ورئيس قسم الطوارئ، إدارة الخدمات العامة، وممثل عن الإدارة القانونية، وممثل عن وزارة الداخلية، أعضاء، ونائل عادل المطوع، عضواً ومقرراً».

وحددت المادة الثانية اختصاصات فريق العمل، في حين قالت «الثالثة»: يعقد الفريق اجتماعاته خارج أوقات العمل الرسمية، ولا تكون اجتماعاته صحيحة إلا بحضور نصف الأعضاء، ومن بينهم الرئيس أو نائبه، في حين نصت المادة الرابعة على أن «للفريق في سبيل إنجاز أعماله الاستعانة بمن يراه من ذوي الخبرة والاختصاص من البلدية أو خارجها، ولها حق طلب حضور مَن يراه مناسبا من مختلف الجهات المعنية لتقديم المعلومات، أو الإدلاء بآرائهم أو توضيح ما ورد إليه من بيانات أو معلومات».

أما المادة الخامسة، فقد جاء فيها: يرفع الفريق في نهاية أعماله تقريراً لمدير البلدية لاتخاذ ما يراه مناسباً، ونصت المادة السادسة على أنه «على القطاعات كافة وإدارات البلدية التعاون مع الفريق وتقديم ما لديها من بيانات ومعلومات حول المهام الموكلة إليهم لإنجاز الأعمال المطلوبة»، بينما قالت المادة السابعة: تُصرف المخصصات المالية للفريق وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 40 لسنة 2016.

وفي وقت نصّت المادة الثامنة على أنه في حال وجود ممثل أو من يمثّله بجدول تسمية الأعضاء المكلفين للقيام بأعمال اللجنة أو الفريق، يتم ترشيح الممثل بكتاب رسمي من الجهة المعنية، حددت المادة التاسعة مدة عمل الفريق 3 أشهر اعتباراً من تاريخ صدور القرار.

back to top