تعديل قانون «العلَم»: حظر رفع أعلام الدول الأجنبية واللافتات الطائفية والقبلية
• صدور قانون «العلم الوطني» بتجريم رفعهما حفاظاً على الوحدة الوطنية
• يحظر رفع أعلام الدول الأجنبية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك
• الحبس والغرامة لمن يخالف أحكام القانون ومضاعفة العقوبة في حالة العودة
صدر أمس في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) المرسوم بقانون رقم 73 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1961 في شأن العلم الوطني لدولة الكويت.
ونص المرسوم، في مادته الأولى، على إضافة مادة جديدة برقم 3 مكرر إلى القانون 26 لسنة 1961 المشار إليه تنص على أنه: «مع عدم الإخلال بالاتفاقيات والأعراف الدولية، يحظر رفع الأعلام الدولية الأجنبية داخل البلاد، سواء في الأيام العادية أو الأعياد والاحتفالات العامة أو الخاصة أو الأعياد الوطنية الأجنبية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير الداخلية، ويستثنى من ذلك أعلام الدول الأجنبية أثناء فترة عقد البطولات الرياضية الإقليمية داخل دولة الكويت، كما يحظر رفع الأعلام والشعارات التي ترمز لفئات أو طوائف دينية أو اجتماعية أو قبلية، ويستثنى من ذلك شعارات وعلامات رياضية».
ونصت المادة الثانية من المرسوم على تعديل المادة الخامسة من القانون المشار إليه ليصبح على النحو التالي: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليه القانون الأخير، يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين».
وتضمنت أنه «يعاقب كل من يرفع العلم الوطني على الأفعال الخاصة بصفة مستمرة أو متعمدة كعلامة تجارية أو بقصد الإعلان أو رفع علم ممزق أو في حالة غير لائقة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن ثلاثمئة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين»، مع «معاقبة كل من يرتكب فعلاً يخالف حظر رفع أعلام الدول الأجنبية بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألف دينار كويتي، ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».
ويعاقب كل من يرتكب فعلاً يخالف حظر رفع الإعلام والشعارات التي ترمز لفئات أو طوائف دينية أو اجتماعية أو قبلية التي تمارس عليها في المادة الثالثة (مكرر) بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن ألف دينار كويتي ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي كل الأحوال يحكم بمصادرة المضبوطات، ويتضاعف في حالة العودة».
أما المادة الثالثة، فجاء فيها: «على الحكومة - كل ما يخصه - ينفذ هذا المرسوم بموجب القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية».
وقالت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بموجب القانون رقم 73 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1961 في شأن العلم الوطني لدولة الكويت، «نظراً لعدم وجود تنظيم لرفع أعلام الدول الأجنبية، فقد ارتُكب بعض الأفعال التي تتعلق باستخدام الأعلام، بما في ذلك رفع أعلام بعض الدول الأجنبية في البلاد خلال مناسبات الاحتفالات الرسمية، مما يعني أنه من غير القانوني الامتناع عن ذلك بالأمن العام، وكذلك قام بعض الأشخاص برفع بعض الأعلام، الذي يرمز لفئات أو طوائف دينية وشعارات لبعض القبائل خلال الاحتفال ببعض المناسبات، الأمر الذي يخل بالاحترام الواجب للانتماء للوطن».
وتابعت المذكرة الإيضاحية: وللحفاظ على الأمن العام وعلى حماية المجتمع وترسيخ واجب الانتماء والحفاظ عليه للوحدة الوطنية، فقد جاء هذا القانون من أجل تنظيم رفع أعلام الدول الأجنبية وحظر رفع أعلام وشعارات ترمز لفئات أو طوائف دينية أو اجتماعية أو قبلية، وجاء القانون من ثلاث مواد، أما المادة الأولى فنصت على إضافة مادة جديدة للقانون رقم 26/1961 المشار إليه برقم (ثالثاً مكرر) والمادة الثانية نصت على تعديل المادة الخامسة والمادة الثالثة التنفيذية.
وجاءت المادة الثالثة مكررة لحظر رفع أعلام الدول الأجنبية داخل البلاد سواء في الأيام العادية أو الأعياد والاحتفالات العامة أو الخاصة أو الأعياد الوطنية الأجنبية إلا بعد الحصول على تصريح من وزير الداخلية، لأن بعض الاتفاقيات الدولية نصت على رفع الأعلام والشعارات الخاصة بالدول على السفارات والقنصليات والسيارات الدبلوماسية، لذا فإن القانون نص صراحة على عدم الاخلال بالاتفاقيات والأعراف الدولية في هذا الشأن.
وحظرت المادة رفع الأعلام والشعارات التي ترمز إلى فئات أو طوائف دينية أو اجتماعية أو قبلية، التي تنتشر خلال الأيام العادية أو خلال الاحتفالات ببعض المناسبات أو الانتخابات، ويستثنى من ذلك الشعارات والأعلام الرياضية كذلك الأعلام الدولية الأجنبية أثناء فترة عرض البطولات الرياضية الإقليمية أو الدولية في دولة الكويت.
أما المادة الخامسة من المشروع فقد اقتضت عقوبة مخالفة الأحكام الثانية والرابعة من القانون، كذلك تجديد العقوبات على مخالفة الأحكام الواردة في القانون على سبيل الحصر، والتشديد بالعقوبة على مخالفة الأحكام المادة الثالثة مكرر، وكذلك التشديد للعقوبة في حالة العودة لذات الفعل.