قانون بوقف الخدمات عن المتخلفين عن سداد رسومها للدولة
• صدر رسمياً ويدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر
• فصل الخدمة بعد 30 يوماً من إنذارهم إلكترونياً
صدر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، أمس الأول، مرسوم بقانون رقم 75 لسنة 2025 بشأن الرسوم والتكاليف المالية المستحقة مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.
ونص المرسوم، في مادته الأولى، على أنه، «في حالة تخلف المدين - سواء كان ذلك طبيعياً أو من أشخاص القانون الخاص - عن سداد أي من الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، التي تقدمها وزارة من وزارات الدولة أو إحدى مؤسساتها أو هيئاتها العامة أو أي جهة حكومية أخرى وجب على الجهة الدائنة توجيه إنذار بالسداد بأي وسيلة من وسائل الإعلان وقعت عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، فإذا لم يقم المدين بالسداد بعد مرور مدة ثلاثين يوماً من تاريخ الإنذار، أوقفت الجهة الدائنة خدماتها المؤقتة عنه».
ونصت المادة الأولى أيضا على أن يُرفع هذا الإيقاف تلقائيا من «النظام الآلي» للجهة الدائنة بمجرد سداد المدين لكامل هذه الاستحقاقات، مع وجوب تسليمه شهادة براءة ذمة في حال طلبه لها، ومع ذلك يجوز للجهة الدائنة، وبناءً على طلب المدين أو من يمثله قانونا أن يقرر المرشح بتقسيط الدين على المدين العاجز عن الوفاء به دفعة واحدة، وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي توقع عليها الجهة الدائنة.العلاقة مع المنتفعين بالخدمات بلغت مرحلة تضر بالمال العام
وأوضحت أنه يُرفع الإيقاف القانوني منها إذا تمت الموافقة على طلب التقسيط، وفي حال تخلف المدين عن سداد أي قسط من الأقساط في المواعيد المحددة لها، تقوم الجهة الدائنة بإصدار قرار بإلغاء قرار التقسيط ومباشرة السير في إجراءات التنفيذ على المدين لتحصيل الدين أو ما تبقى منه.العديد من المنتفعين اختاروا طريق التسويف والمماطلة في السداد
تحصيل الرسوم
ونصّت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 75 لسنة 2025 في شأن تحصيل الرسوم والتكاليف المالية المستحقة مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة على الآتي: إن أداء الدولة للخدمات العامة عن طريق ما تنشئه وتديره أو تشرف عليه من مرافق عامة في مجالات الكهرباء والماء والطرق والبريد والبرق والصحة والبلدية والهاتف والاتصالات العامة والجمارك والمرور، وغيرها، لا يكون بالمجان، وإنما يكون مقابل رسوم ترخص الدولة في فرضها على المنتفعين بهذه المرافق، والأصل الذي يحكم فلسفة فرض هذه الرسوم ليس بالنظر إليها باعتبارها مورداً من موارد الميزانية العامة، على الرغم من أن حصيلتها تُدخل بلا شك إيراداً عاماً في هذه الميزانية، ولكن باعتبارها وسيلة تنظيمية من الوسائل المقررة لتنظيم الانتفاع بهذه الخدمات، توخياً لمبدأ حسن إدارة المرافق العامة.
وعملاً على انضباط العلاقة بين وزارات الدولة ومؤسساتها وهيئاتها العامة التي تقدم تلك الخدمات وبين المنتفعين بها، وهي علاقة بلغت مرحلة تضر بالمال العام، بما كشفه الواقع العملي من وجود العديد من المنتفعين الذين اختاروا طريق التسويف والمماطلة في سداد هذه الرسوم، رغم قدرتهم المالية على الوفاء بها، فكان لا بُد من سن قانون جديد يتيح للدولة من ناحية أولى استخدام وسيلة ضاغطة على هذا النوع من المدينين لحملهم على السداد، وإذ صدر بتاريخ 2024/5/10 الأمر الأميري، ونصت المادة 4 منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل.
أبرز ما تضمنه المرسوم بقانون:
• يطبق في مجالات الكهرباء والماء والصحة والبلدية والاتصالات والمرور وغيرها
• يُرفع الإيقاف تلقائياً فور سداد كامل الاستحقاقات أو صدور موافقة على تقسيط المبلغ
• يجوز للجهة الدائنة تقسيط الدَّين على المدين العاجز عن الوفاء به دفعة واحدة
• لا يجوز الذهاب إلى القضاء إلا بعد التظلم من وقف الخدمة وبتّه خلال 30 يوماً
• المستند الدال على المديونية المستحقة يُعتبر سنداً تنفيذياً مشمولاً بالنفاذ
وأوجبت المادة الأولى منه على الجهات الحكومية الدائنة وقف خدماتها مؤقتاً عن المدين إذا لم يقم بالسداد بعد مُضيّ مدة ثلاثين يوماً من تاريخ إنذاره، وحرصاً على تشجيعه وحثّه على السداد، فإن هذا الإيقاف عن تقديم الخدمات يُرفع تلقائياً عنه من «النظام الآلي» في أجهزة تلك الجهات فور سداده لكامل هذه المستحقات.
ولما كان التطبيق العملي قد كشف عن تعثّر بعض المدينين عن الوفاء بهذه المديونية وتراكمها لسنوات عليهم، مما تعذّر معه الوفاء بها للجهة الدائنة دفعة واحدة، لذلك رؤي النص في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى على أنه يجوز للجهة الدائنة، وبناء على طلب المدين أو مَن يمثّله قانونا، أن تصدر قرار بتقسيط الدين على المدين العاجز عن الوفاء به دفعة واحدة، وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من ممثل الجهة الدائنة، ويُرفع الإيقاف بقرار منها إذا وافقت على طلب التقسيط، وفي حال تخلّف المدين عن سداد أي قسط من الأقساط في المواعيد المحددة لها، تقوم الجهة الدائنة بإصدار قرار بإلغاء قرار التقسيط ومباشرة السير في إجراءات التنفيذ على المدين لتحصيل الدين أو ما تبقّى منه.
الإيقاف المؤقت
وتابعت المذكرة الإيضاحية، ولما كان التظلم وسيلة مكتوبة يتقدم به صاحب الشأن إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار لتقوم بمراجعته، وبما يمكن أن يسفر عنه ذلك من قيامها بتعديله أو إلغائه، بما يكفي المتظلم مئونة الالتجاء إلى القضاء، لذلك رؤي النص في المادة الثانية من المشروع على أنه لا تُقبل الدعوى التي يرفعها المدين بشأن الإيقاف المؤقت للخدمات العامة عنه أو بشأن المنازعة في أساس أو مقدار المستحقات المذكورة قبل التظلم أمام الوزارة المعنية، ويجب بتّ التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذا الميعاد دون صدور قرار في التظلم بمنزلة رفض لتظلمه، ويجب رفع الدعوى المذكورة خلال 30 يوماً، إما من تاريخ إخطار المدين برفض تظلمه عن طريق وسيلة من وسائل الاتصالات الإلكترونية الحديثة، وإما من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد لبتّ تظلمه أيهما أسبق.
ولما كان حق الامتياز أولوية يقررها القانون لحق معيّن مراعاة منه لصفته، فقد نصت المادة الثالثة من المشروع على أن يكون للمبالغ المستحقة لأي من وزارات الدولة أو مؤسساتها بمقتضى أحكام هذا القانون امتيازاً على جميع أموال المدين، سواء المنقولة أو العقارية.
من ناحية ثانية، جاء مشروع المرسوم بقانون الماثل للتيسير على الدولة اقتضاء حقها من مدينيها بهذه الرسوم والتكاليف، بعد أن كان الوضع السابق هو قيام الدولة برفع دعاوى قضائية ضدهم لمطالبتهم بها، فيطول هذا الاقتضاء بطول إجراءات التقاضي حتى صدور حكم نهائي فيها، لذلك نصت المادة الرابعة منه على أن يعتبر المستند الدال على المديونية المستحقة على المدين أو قرار تحصيلها أو تسويتها والذي تصدره أيّ من تلك الجهات بمنزلة «سند» تنفيذي»، مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون، ويُتبع في شأن تنفيذه القواعد والأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980.