من محاضر المجلس التأسيسي صياغـة الدستــور والحـوار حـول المادة الثانية والشريعة والنظام الاقتصادي وحقوق الإنسان

نشر في 28-08-2009 | 00:00
آخر تحديث 28-08-2009 | 00:00
حين تقرأ محاضر جلسات المجلس التأسيسي والنقاشات التي دارت بشأن مواد الدستور، لا تملك إلَّا أن تنحني تقديراً واحتراماً لأولئك الذين ناقشوه، وتشعر من دون شك أو ريبة، أنهم رجالات وضعوا مصلحة الكويت نُصب أعينهم، وتُقدِّر اختلافاتهم لأنها كلها كانت تنتهي عند مصلحة الوطن... لم تكُن هناك مصالح تتطاحن ومنافع تتصارع، بل كانت مصلحة البلاد هاجساً للجميع.

تلك مرحلة مضى عليها نصف قرن من الزمان تقريباً، ولم تكُن الكويت كما نعيشها اليوم، ولم يكُن التعليم قد أخذ حيزاً كالذي نراه، ورغم ضيق دائرته فإنه كان نوعياً ومميزاً، وكان الرجالات الذين بحثوا الدستور وأقرّوه رجالات عَرَكتهم الحياة وعاشوها بمسؤولية وإصرار وإرادة مميزة، كانت ضمائرهم حيّة ونقيّة وخلافاتهم اجتهادات لا خصومات، لم تكُن تحكمهم مصالح ناخبين، بل حكَّموا عقولهم لمصلحة وطن فصاغوا وثيقة العهد، من خلال عقد سياسي واجتماعي واقتصادي يقنِّن علاقة الحاكم بالمحكوم ويحمي حقوق المواطنة ويصون الحريات والكرامات... ويحفظ الوطن من العبث.

لم يكُن دستور 1962 وليد الستينيات، بل هو خلاصة تطور محاولات سابقة جذورها في أوائل العشرينيات ونموها في أواخر الثلاثينيات وثمرها جاء في الستينيات، وعلينا أن نتخيل حال البلد آنذاك، لا ماء، لا زرع ولا نفط، لكن إرادة أهله كانت أكبر من أي شيء، وعزمهم وإصرارهم أقوى من كل الصعوبات.

كان نقاشاً راقياً ذاك الذي شهدته جلسات المجلس التأسيسي، سواء في لجنة صياغة الدستور أو في جلسات مناقشة مواده وإقرارها.. حين تقرأ تلك المحاضر تعتريك الحسرة ويلبسك الأسى على ما آلت إليه مستويات النقاش وطرق الاختلاف في ما نشهده بالكثير من مجالس الأمة، خصوصاً في العقد الأخير. هنا سنعرض بعض تلك المحاضر باختيار وتركيز على المبادئ العامة وأسس النظام العام للبلاد، مثل مناقشات المادة الثانية بشأن الشريعة، والمادة الرابعة «التي أُجِّلت في بحثها الأول»، والمواد المتعلقة بالنظام الاقتصادي وتلك المرتبطة بمبادئ حقوق الإنسان.

وسنعرض النقاش كما جاء حرفياً على لسان السادة الأعضاء، بما نقلته مضابط الجلسات الصادرة عن المجلس التأسيسي.

وفي الحلقة القادمة سنعرض عودة النقاش بشأن المادة الرابعة «الخاصة بنظام الحكم»، والمادة السادسة والخمسين التي أثارت جدلاً كبيراً، خصوصاً حينما احتدَّ النقاش بشأن دخول الشيوخ ومشاركتهم في الحكومة.

المحرر

عقد المجلس التأسيسي جلسته العادية العلنية 19/62 في قاعة الاجتماعات بمقر المجلس في تمام الساعة الثامنة من صباح يوم الثلاثاء 11 ربيع الثاني سنة 1382هـ الموافق 11 سبتمبر سنة 1962م، برئاسة صاحب السعادة رئيس المجلس التأسيسي عبداللطيف محمد الثنيان الغانم، وبحضور أصحاب السعادة والسادة الأعضاء المحترمين، الآتية أسماؤهم:

أحمد خالد الفوزان، الدكتور أحمد محمد الخطيب (نائب الرئيس) الشيح جابر العلي السالم الصباح «وزير الكهرباء والماء»، حمود الزيد الخالد «وزير العدل»، الشيخ خالد عبدالله السالم الصباح «وزير الجمارك والموانئ»، خليفة طلال الجري، الشيخ سالم العلي الصباح «وزير الأشغال العامة»، الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح «وزير الداخلية»، سعود عبدالعزيز العبدالرزاق، سليمان أحمد الحداد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح «وزير الإرشاد والأنباء»، عباس حبيب مناور، عبدالرزاق سلطان أمان، عبدالعزيز حمد الصقر «وزير الصحة العامة»، عبدالله فهد اللافي الشمري، علي ثنيان صالح الأذينة، الشيخ مبارك الحمد الصباح «وزير الأوقاف»، مبارك عبدالعزيز الحساوي، الشيخ مبارك عبدالله الأحمد الصباح «وزير البريد والبرق والهاتف»، الشيخ محمد أحمد الجابر الصباح «وزير الدفاع»، محمد رفيع حسين معرفي، محمد وسمي ناصر السديران، محمد يوسف النصف «وزير الشؤون الاجتماعية والعمل»، منصور موسى المزيدي، نايف حمد جاسم الدبوس، يعقوب يوسف الحميضي، يوسف خالد المخلد المطيري.

كما حضر الاجتماع السيد الأمين العام للمجلس التأسيسي الاستاذ علي محمد الرضوان والسيد الخبير الدستوري الدكتور عثمان خليل عثمان ورجال السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي ورجال الصحافة والاذاعة والتلفزيون ومصورو الصحف ووكالات الأنباء وبعض السادة المواطنين، وقام بسكرتارية الجلسة السادة عدنان محمد جهمي وسعيد سليمان العدساني وعبدالعزيز محمد الرشيد.

وقد تغيب عن حضور هذه الجلسة أصحاب السعادة الوزراء التالية أسماؤهم:

الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح «وزير المالية والاقتصاد»، الشيخ صباح السالم الصباح «نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية»، الشيخ عبدالله الجابر الصباح «وزير التربية والتعليم».

وناقش المجلس في هذه الجلسة جدول الأعمال على النحو الآتي:

أعلن صاحب السعادة رئيس المجلس افتتاح الجلسة طالبا من السيد الأمين العام البدء بعرض البند الأول من جدول الأعمال والمتضمن اقرار محضر الجلسة السابقة (18/62) فتلا سيادة الأمين العام المحضر، وقد وافق المجلس عليه.

ثم طلب سعادة الرئيس من سيادة الأمين العام عرض البند الثاني من جدول الأعمال والمتعلق بمناقشة مشروع الدستور، فبدأ سيادة الأمين العام بتلاوة مقدمة مشروع الدستور ونصها:

بسم الله الرحمن الرحيم

نحن عبدالله السالم الصباح أمير دولة الكويت رغبة في استكمال أسباب الحكم الديمقراطي لوطننا العزيز، وإيمانا بدور هذا الوطن في ركب القومية العربية وخدمة السلام العالمي والحضارة الإنسانية، وسعيا نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية، ويفيء على المواطنين مزيدا من الحرية السياسية، والمساواة، والعدالة الاجتماعية، ويرسي دعائم ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز بكرامة الفرد، وحرص على صالح المجموع، وشورى في الحكم مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره، وبعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1962 الخاص بالنظام الأساسي للحكم في فترة الانتقال، وبناء على ما قرره المجلس التأسيسي، صدقنا على هذا الدستور وأصدرناه.

وبعد الانتهاء من تلاوتها تكلم السيد نائب رئيس المجلس التأسيسي الدكتور أحمد محمد الخطيب:

ألاحظ أن هناك تناقضاً بين الديباجة ومواد الدستور، فالقول في الديباجة: «.... ويفيء على المواطنين كذلك مزيدا من الحرية السياسية والمساواة... إلخ» له مفهومه، ولكن لدى تصفح مواد الدستور لا نجد هذا المزيد من الحرية السياسية، فأريد أن ألفت نظر المجلس إلى هذا الموضوع المهم، وأود أن أذكرهم عندئذ بأنهم وافقوا على الديباجة بما فيها عبارة «المزيد من الحرية السياسية».

• السيد الدكتور عثمان خليل عثمان (الخبير الدستوري):

أعتقد أن نصوص الدستور تتضمن الكثير من الحرية السياسية، وعندما ننتقل لمناقشة مواد الدستور سنجد هذا الكثير من الحرية السياسية كما جاء في الديباجة.

• السيد الدكتور أحمد الخطيب:

هذه الديباجة يجب أن تترجم في بنود عملية واقعية، وأظن أن المناقشة في هذا الموضوع الآن لا تجدي، ولكن عندما يبدأ المواطنون في تحسس قيمة الحرية السياسية، نستطيع أن نحكم على ذلك لأن هناك نفس الشعور من الأعضاء بأن الديباجة فيها عبارة المزيد من الحرية السياسية خلافا للمواد.

• سيادة الرئيس:

لنرَ رأي الخبير.

• السيد الدكتور عثمان خليل عثمان (الخبير):

أظن أننا متفقون على أن ما جاء في الديباجة من نص على المزيد من الحرية السياسية وإذا كان يبدو لحضرة العضو المحترم بأن نصوص الدستور لا تحتوي على ما ذكرته الديباجة فهذا سوف يتبين لنا عند مناقشتنا لمواد الدستور.

ثم أعلن سعادة الرئيس موافقة المجلس على نص الديباجة.

وبعد ذلك تلا سيادة الأمين العام المادة الأولى من مشروع الدستور ونصها: مادة 1 - الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة، ولا يجوز النزول عن سيادتها أو التخلي عن أي جزء من أراضيها، وشعب الكويت جزء من الأمة العربية.

فوافق المجلس عليها.

المادة الثانية والشريعة 

• السيد الأمين العام:

المادة الثانية ونصها: مادة 2 - «دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع».

• السيد خليفة طلال الجري:

سيادة الرئيس، بما أن دولة الكويت دولة إسلامية ولا يوجد فيها غير الإسلام، أرجو أن توضع عبارة «المصدر الرئيسي للتشريع» عوضاً عن عبارة «مصدر رئيسي للتشريع» وإني أصر وأطالب بذلك، وإذا أردنا أن نتمسك بالمثل العليا فعلينا أن نقتدي بهذه المادة قولا وعملا، فإن ذلك معناه تحقيق العدالة الاجتماعية وتحرير الفرد وضمان الحريات على الطريقة التي أرادها الله لعباده ويعتبر ذلك تمسكا بديننا وامتدادا لدعوة نبينا الرسول الأعظم وتوكيدا لإيماننا بالله وتعاليمه لنا في الأرض، وأن ذلك غاية لنا وغاية كل مسلم، وأن ما نقره نحن في مجلسنا الموقر من تشريعات على هدى مما أفاض الله به على رسوله بل نسعى جاهدين باذلين كل جهد لصالح هذه الأمة.

• السيد أحمد خالد الفوزان:

أنا موافق على اقتراح الأخ خليفة، وأريد أن تكون الشريعة المصدر الرئيسي بدلاً من مصدر رئيسي.

• السيد نايف الدبوس:

وأنا كذلك موافق على التعديل المقترح.

• السيد/ سعود عبدالعزيز العبدالرزاق:

وأنا أوافق على اقتراح الأخ خليفة طلال الجري. نسأل سعادة الرئيس السيد الخبير الدستوري رأيه في هذا الموضوع.

فأجاب السيد الخبير قائلاً:

• الدكتور عثمان خليل عثمان:

الذي لا شك فيه أننا جميعا حريصون على أن نلتزم حكم الشريعة الإسلامية لأنها سباقة إلى تقرير الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية، ولكن الشريعة ذاتها قد تركت بابا مفتوحا للأخذ بالجديد المستحسن في أمور الدنيا، فنظم الدولة في الوقت الحاضر مأخوذ بعضها من الواقع الحديث والبعض الآخر من الشريعة، ومع أننا نريد أن نجعل التزامنا أكثر ما يكون بالشريعة لكننا في الوقت ذاته أردنا ان نتيح للمشرع مجال الأخذ بالقوانين الحديثة التي لم يكن لها أصل في الشريعة.

فإذا قلنا إن الشريعة «مصدر رئيسي» فإننا نكون قد أعطينا الشريعة مكان الصدارة دون احراج المشرع بل حمّلناه أمانة التوفيق بين هذا الأصل وضرورات الحياة الملحة، والمشرع هو أنتم ومجلس كمجلسكم هذا.

أما إذا قلنا إن «الشريعة هي المصدر الرئيسي» فإنما نضيف فيها إلزاما قد يحرج المشرع مستقبلاً ويمنعه من قوانين لازمة وإن كانت لا تتمثل في الشريعة الإسلامية، أما النص الحالي فيعطي برحابته مجالا أوسع للمشرع، والنصان غير مختلفين اختلافا جذريا فالشريعة الإسلامية بالنص الحالي يؤخذ بها في الصدارة، ولكن توجد معها مصادر رئيسية أخرى منسجمة مع الواقع الحديث وضروراته، فلو أخذ بالنص الثاني المقترح وهو المصدر الرئيسي، فماذا يكون مثلا مصير البنوك والشركات والتعامل التجاري والتأمين وقوانين العقوبات، كل ذلك غير مشرع في الشريعة الإسلامية بل وقد لا تقره، أما مع النص الحالي «مصدر رئيسي» فيبقى للمشرع حق الأخذ بالشريعة الإسلامية وبالقوانين الحديثة الضرورية والأمر في النهاية متروك للمشرع أي لمجلس الأمة أساسا.

• السيد أحمد الفوزان:

أشكر الخبير على شرحه الوافي تجاه هاتين النقطتين، فلابد أن نطبق هذه الكلمة ونقرها، ولابد أن نسير على الدين الإسلامي، فالقانون يفسر ويتغير ولكن الشريعة الإسلامية ثابتة. ولذلك أرى أن نلتزم بالشريعة وأن نقطع يد السارق.

• السيد الدكتور أحمد الخطيب:

لي سؤال حول ما اقترحه أحد الإخوان، السارق تقطع يده، والعين بالعين، فهل يقصد بذلك التطبيق الحرفي لما يحتويه الإسلام من الشريعة، أم المقصود أننا دولة مسلمة يجب أن نتمسك بتعاليم ديننا، فهل أفهم من هذا الاقتراح اننا نرجع لهذه الحدود؟

• السيد أحمد الفوزان:

أقصد أن يكون القانون مستمدا من الدين الإسلامي وما دام قطع اليد من الشريعة فأنا أومن بقطع اليد.

• السيد مبارك الحساوي:

لا أرى مانعا من الأخذ بالاقتراح الذي قدمه الأخ خليفة، ولا أرى أن الفرق كبير بين «مصدر» «والمصدر» إذ المهم هو وضع لفظ مصدر بمعنى شامل، فلا داعي لأن نقف طويلا عند كلمة المصدر أو مصدر فكلتاهما تلتقيان في الفائدة.

• السيد الدكتور عثمان خليل عثمان:

(الخبير) الفارق بين الأمرين هو في مدى التزام المشرع بالشريعة الإسلامية، فالنص المعروض سيجعل الشريعة مصدرا رئيسيا، ولكن قولنا الشريعة هي «المصدر الرئيسي» معناه أنه يجب على المشرع أن يتقيد الزاما بأحكام الشريعة الإسلامية وبعدم تجاوزها إلى مصدر غيرها ما دام فيها حكم شرعي، أما عندما نقول «مصدر رئيسي» فللمشرع أن يأخذ بنظام الشريعة ما استطاع ذلك، أو بغيرها من الأنظمة عند الضرورة، أي أننا إذا قلنا «المصدر الرئيسي» فمعناه أنه إذا كان في الشريعة حكم ينظم الموضوع فلا يملك المشرع أن يأخذ من مصدر غيرها، وقد يمنع ذلك المشرع من أن ينظم مثلا عمليات التأمين والبنوك وغيرها من النظم الحديثة.

• السيد الدكتور أحمد الخطيب:

أريد أن أسأل الزملاء مقدمي الاقتراح، هل يمكنهم أن يصوروا لنا الوضع كيف يصبح، ما هو مصير البنوك؟ ما هو مصير الشركات، وما هو مصير التجارة. ما هو مصير معاملاتنا وجميعها مع الخارج؟

• السيد خليفة طلال الجري:

نحن طلبنا أن توضع «ال» التعريف على الكلمة، ولم نطلب القول «هي المصدر» لأننا إذا طلبنا ذلك كان معناه التقيد كما قال الخبير.

• سعادة الرئيس (مخاطباً السيد/ خليفة طلال الجري):

التفسيرات لعبارتك التي تقترحها تمنع المشرع مستقبلاً من سن قوانين لتنظيم أمور غير مقررة في الشريعة الإسلامية فهل لا تزال عند اقتراحك؟

• السيد/ خليفة طلال الجري:

لا أزال مصرا على مطالبتي بهذه المادة وأرى وضع «ال» التعريف على هذه المادة.

• سعادة حمود الزيد الخالد:

لقد درست اللجنة هذه المادة بإمعان. فإذا أردتم الأخذ بالشريعة الإسلامية بصفة مطلقة، فما هو مصير نظام الحكم الوراثي الذي لا تعرفه الشريعة الإسلامية، لأن الشريعة تقول بالشورى وليس الوراثة.

• السيد نايف حمد جاسم الدبوس:

اقترح تأجيل هذه المادة.

• سعادة عبدالعزيز حمد الصقر:

لا شك أن هناك دولاً إسلامية سبقتنا في ميادين متعددة وأننا لو قلنا إن الدين الإسلامي هو «المصدر الرئيسي» لأبنّا إن البنوك والشركات يجب أن تغلق. ولا يوجد كويتي يقول ذلك، إذ إن 90 في المئة من الكويتيين يتاجرون ويتعاملون مع البنوك والشركات. بل إن الرأس مال الذي لديهم انما يأتيهم في معاملاتهم مع البنوك بفائدة 5 أو 7 في المئة قبلاً، وهذا ايضا محرم في الدين الاسلامي، لذلك فإنني أريد أن يكون البحث في هذه المادة على مستوى تفهم أكثر للواقع وضروراته.

• السيد نايف الدبوس:

أطلب تأجيل البحث في هذه المادة.

• السيد/ سليمان أحمد الحداد:

أعتقد أنه لا لزوم للتأجيل.

• سعادة الرئيس:

أكثر الإخوان يريدون تأجيل هذه المادة لأنها تشكل أمراً

رئيسيا في الدستور. واذا عرضت الآن للتصويت فقد تأخذ جهة أكثر أصواتا من الأخرى دون دراسة الموضوع دراسة جيدة، لذلك أطلب تأجيلها.

وقد وافق السادة الأعضاء على تأجيل البحث في المادة 2 من مشروع الدستور.

ثم تليت المادة الثالثة من مشروع الدستور ونصها:

«لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية» فوافق عليها المجلس

ثم تليت المادة الرابعة من مشروع الدستور ونصها:

المادة 4: الكويت امارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح

وينظم توارث الامارة قانون خاص، تكون له صفة دستورية، ولا يجوز تعديله إلا بالطريقة المقررة لتعديل هذا الدستور.

وقد طلب سعادة الرئيس تأجيل البحث في هذه المادة الى جلسة اخرى، فوافق المجلس.

ثم تابع المجلس تلاوة المواد (من المادة 5 حتى المادة 15) وأقرها دون نقاش. 

الاقتصاد ورأس المال

ثم تليت المادة 16 من مشروع الدستور والتي تنص: المادة 16: «الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية، وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون».

• سعادة عبدالعزيز الصقر:

تطرق الدستور في المواد 16،17،18،19،20 الى النظام الاقتصادي وكيفية تسييره، ولكنه لم يوضح حقيقة هذا النظام، وانا اريد ان اسأل هل النظام الاقتصادي لدولة الكويت الذي ستنتهجه اشتراكي ام رأسمالي أم موجه أم حر، واعتقد ان هذه المواد لم تعطه الصفة الواضحة.

• السيد الدكتور عثمان خليل عثمان (الخبير):

هذه المواد حريصة على ان تتطرق دولة الكويت الى أي نظام متطرف شرقاً أو غرباً اي اشتراكي او رأسمالي متطرف. فلم نقل مثلا انه نظام اشتراكي متطرف او عكسه بل اريد للنظام الاقتصادي في هذه الدولة ان يعترف بالملكية الفردية ويقول إنها مصونة لا تمس، وهذا يعني اننا لا نريد ان ننجرف الى الغاء الملكية الفردية.

فنحن أذن في الطرف الثاني. ان النصوص تؤيد الملكية الفردية وهذا يعني ان المالك حر في التملك، ولكن ليس ذلك على حساب المصلحة العامة بل يمكن للدولة ان تضع نصوصا وحدودا في شأن الملكية الفردية، فإذن المراد هو ان نأخذ بالاشتراكية المعتدلة، وهذا هو موقفنا بين القوى المتصارعة حاليا في العالم الشرقية والغربية.

• سعادة عبدالعزيز حمد الصقر:

اشكر الخبير على الايضاح، وأنا اريد ان أعرف ما هو نظامنا الاقتصادي في الانظمة الموجودة في العالم، واين هو طريقنا في النظام الاقتصادي، هل هو نظام حر أم نظام موجه؟

• السيد الدكتور عثمان خليل عثمان:

الحرية تتنافى في نظر الكثيرين مع التوجيه لتنافر الكلمتين ولكن يمكن التوفيق بينهما، بمعنى ان الحرية ليست مطلقة فهي تقبل التوجيه والتدخل من جانب الدولة ككل حرية لها من الضوابط ما يجعلها لا تمس المصلحة العامة وما نريده، بهذا هو أن الفرد حر في التملك ان الملكية الفردية مصونة ولكن كلا الأمرين يخضع لتوجيه الدولة، وعليه فاقتصادنا حر لكنه خاضع لتوجيهات الدولة.

• سعادة عبدالعزيز الصقر:

كل بلاد تبني مبادئ اقتصادها على واقع حالها وكل دولة تختلف عن الاخرى بالنسبة لإمكاناتها، فالدولة ترشد الفرد الى ما هو أفضل والفرد ليس له حق في ان يستغل المجموع، فالحكومة دائما تساهم بـ50% او 60% في الشركات، فهل الحكومة في هذه الحالة تساعد الاقتصاد الوطني ام ماذا؟ فالإمكانيات لدى مجموع الشعب موجودة، ولكن في رأيي ان اتبين نوع ومدى مساهمة الدولة في الاقتصاد الوطني. فهل يكون الاقتصاد موجها فقط او ان الدولة تتدخل في نطاق واسع.

• السيد الدكتور عثمان خليل عثمان:

الاقتصاد مشترك بين النشاط الحر والنشاط العام، أما بيان الى اي حد يكون مجال كل منهما فهذا يأتي في القوانين لا في الدستور، مما يصدر من قوانين الدولة ونظم المجتمع سيبين مستقبلا وتباعا الى اي حد تتدخل الدولة، فهذه مسائل لا يتناولها الدستور فهو يضع لها العنوان، وهو الجمع بين النشاطين ويدع التشريعات التي تأتي في ما بعد تضع الحدود في كل موضوع على حدة.

• السيد الدكتور أحمد الخطيب:

لي ملاحظة بصدد لفظتي الملكية ورأس المال، فكل هذه الألفاظ توحي بمعان وتشير الى اشياء فرأيي ان المادة 16 تثير كثيرا من البلبلة، واقترح ان تلغى نهائيا لأن المواد التالية الأخرى فيها ما يكفي من التفصيل.

• السيد مبارك الحساوي:

هل يفصل لنا الدكتور الخبير الموضوع اكثر من ذلك؟

سعادة حمود الزيد الخالد:

أعتقد ان ما جاء بالنصوص سليم، واللجنة عندما أقرته، اقرته بعد دراسة وافية.

• السيد الدكتور عثمان خليل عثمان:

المادة 16 تتحدث عن الملكية بصفة عامة سواء كانت الملكية عامة او خاصة، فهي اعتراف بالملكية من اجل تحديد اسس او معالم المجتمع، اما المادة التي تليها فتتكلم عن نوع من هذه الملكية وهي العامة ثم المادة التالية تتناول نوعا آخر وهو الملكية الفردية، والملكية هي حق التملك كحق معنوي قد يتبلور بعد ذلك في رأس المال معين.

وبذلك الاعتراف برأس المال الذي يأتي مكملا لتقرير حق الملكية، فالاثنان مكملان أحدهما للآخر، اي ان اللفظين ليسا مترادفين لكنهما متكاملان.

• السيد الدكتور أحمد الخطيب:

ان وجود كلمة راس المال تثير الكثير من التساؤل واشعر كأنها خرجت من دلالتها البسيطة الى معنى اكثر في هذه الأيام.

• السيد الدكتور عثمان خليل عثمان:

ان المجتمع الكويتي بعيد عن فكرة اهدار حق الملكية، واللفظ الثاني واعني به رأس المال توكيد للفظ الأول ولأن الدولة لا تريد أن تنحرف يوما ما عن المفهومين المذكورين حق التملك وتكوين رأس المال بناء على هذا الحق.

• السيد الدكتور أحمد الخطيب:

الانطباع الذي تولد عند الناس في الخارج من لفظ «رأس المال» هو أن الكويت دولة رأسمالية فظيعة، ولكن تاريخ الكويت يختلف عن ذلك، فنحن نرى في الماضي وفي الحاضر ان شعب الكويت قد تعاون مع بعضه طوال حياته، ونعرف أيضا انه في أيام الفقر دفع الكويتيون من اموالهم البسيطة والخاصة من اجل تأمين الطب والتعليم لأبناء الكويت بالمجان وحتى الآن فإننا نرى مثلا ان الطب والتعليم أيضا مجاني وكل هذا عن طيب خاطر من شعب الكويت، والحقيقة أنه حرام أن يظلم الشعب وتبقى نظرة العالم اليه خاطئة بسبب وجود كلمة رأس المال واساءة تفسيرها بصورة تغاير طبيعة البلد وواقعه.

• سعادة عبدالعزيز حمد الصقر:

الكويت ليست بالبلد الصناعي وتدخل الحكومة في النظام الاقتصادي وفي حياة المواطن يجعل الفرد اتكاليا، وخاصة لان الفرد الكويتي لديه الامكانيات، فالدولة عليها واجب التوجيه الصحيح والتدخل عند الضرورة فقط، بينما نرى أن الحكومة الآن تدخل طرفا في الشركات وتصبح في بعض الأحيان مالكة لنصف الأسهم إن لم تكن أكثر، وهي تتدخل ايضا في شؤون التجارة وتصبح هي المسيطرة والموجهة لها، وأعتقد أن هذا يدخل في القطاع العام والدولة غنية وليست بحاجة الى ذلك، فلو جاءت مواد الدستور مفصلة أكثر مما هي عليه فإنه يكون في رأيي أحسن وما من شك في أن للدولة الحق في أن تتدخل عندما ترى المصلحة العامة تتطلب هذا التدخل، ولكن لابد من ايضاح أكثر لهذا المعنى.

فاقترح سعادة الرئيس التصويت على هذه المادة أولا.

فطلب السيد الدكتور أحمد الخطيب أن يطرح سؤالا قبل التصويت، فأذن الرئيس بذلك فقال:

• السيد/ الدكتور أحمد الخطيب:

هل حذف عبارة رأس المال يمكن أن تشوه المادة؟

• السيد/ الدكتور عثمان خليل عثمان:

وضع هذا اللفظ لا يسيء الى الكويت لأنه لا يعني التطرف في رأس المال بل فكرة رأس المال وهو لفظ مهم جدا لا يغني عن لفظ (حق الملكية) لأن الدول الاشتراكية تعترف بحق الملكية الفردية في مجال ضئيل جدا، كتملك أجر العامل أما لفظ رأس المال فليس من قبيل النافلة أو التزيد، ولكن له أهمية في توضيح الوضع الاقتصادي في دستور دولة الكويت.

فاقترح سعادة، وزير العدل تأجيل البحث في هذه المادة وطلب سعادة وزير الصحة إعادة النظر فيها.

• سعادة الرئيس:

فتحدث سعادة الرئيس قائلا: موجها كلامه لسعادة وزير الصحة أنت طلبت اعادة النظر دون أن تأتي بتعديلات.

• سعادة عبدالعزيز الصقر:

الدول الأخرى تقوم بمشاريع وتعطي الشركات بعضا من المشاريع تشجيعا لها، والكويت بلد غير صناعي ولا زراعي فهو بلد تجاري بالدرجة الأولى. والملاحظ أن الدولة تساهم في جميع الشركات. فلماذا لا نضع في الدستور ما يحدد العلاقة بدقة بين رأس المال الوطني ومدى تدخل الدولة فيه.

• سعادة الرئيس:

كل تحديد أو تعديل أو تغيير فإن القوانين هي التي تضعه وتطوره وتعد له، أما الأسس فمفروضة ويقررها الدستور مجملة إن البلاد ليست اشتراكية أي ليست شيوعية والدولة اذا رأت هنالك ما يهدد المصلحة العامة تحد منه لتحمي هذه المصلحة العامة. فمن رايي إما التصويت على هذه المادة أو أن تتقدموا بتعديلات واضحة لها.

• السيد/ الدكتور عثمان خليل عثمان:

سنشير في المذكرة التفسيرية إلى أن النص قصد به مجرد تقرير المبدأ، لتبيان مكاننا وهو الاقتصاد الموجه وبالمذكرة التفسيرية سنوضح هذا.

سعادة عبدالعزيز الصقر:

نحن اذن بانتظار هذا الايضاح في المذكرة التفسيرية.

• سعادة حمود الزيد الخالد:

المفروض أن تؤجل كل مادة يطول عليها النقاش، بل وأن تؤجل جلسة وجلستين وثلاثا فهذا افضل من أن نطبخها طبخا.

• سعادة الرئيس:

التفسيرات التي أتى بها سيادة الخبير واضحة فإن رأيتم مع ذلك تأجيلها فلنؤجلها.

• السيد/ مبارك الحساوي:

أنا أؤيد رأي وزير العدل، فالمفروض أن تؤجل هذه المادة لتدرس ومن الأصلح في سبيل ذلك أن نواصل اجتماعاتنا إلى ساعات بدلا من المدة القليلة المعتادة.

المادة 31 وحقوق الإنسان

ثم يستمر المجلس بنفس الجلسة في بحث باقي مواد الدستور من دون نقاشات مميزة، حيث أُقرَّت ووفِقَ عليها وأُجِّل بعضها بناءً على طلب وزير العدل حمود الزيد الخالد، لكن النقاس كان مميزا في بحث المادة 31، ونُقل من الحضر: 

ثم تُليت المادة «31» من مشروع الدستور ونصها: «مادة 31»: لا يجوز القبض على انسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد اقامته أو تقييد حريته في الاقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون، ولا يُعرَّض أي انسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة.

• السيد الدكتور أحمد الخطيب:

هل يدخل التوقيف في معنى «القبض» أم لا؟

• السيد الدكتور عثمان خليل عثمان:

نعم يدخل التوقيف في معنى «القبض».

• السيد الدكتور أحمد الخطيب:

هل تعني ان التوقيف يعتبر خرقا للدستور؟

• السيد الدكتور عثمان خليل عثمان:

نعم!

• السيد عبدالرزاق سلطان أمان:

من البديهيات أن من لهم سوابق في الاجرام ملفهم يشهد بذلك، وعندما تحصل السرقة بطريقة مشابهة كل الشبه للطريقة التي درج عليها بعض اللصوص في سرقتهم او اجرامهم، يبحث عنهم ومتى وجدوا حقق معهم المحقق وهو مقتنع بأنهم مجرمون، ومع ذلك يصرون على الانكار.

فكيف يحصل المحقق على اعترافهم اذا كان لا يسمح له بان يخاطبهم إلا بأدب واحترام؟

• السيد مبارك عبدالعزيز الحساوي:

أعتقد ان هذا الموضوع قد بُحث قبل الآن، وأرى ان ما اورده الأخ عبدالرزاق فيه شيء من الحقيقة، فيجب على المحقق ان يتخذ الاجراءات المشددة حتى يستطيع ان يحصل على الاعتراف، وهذا في خدمة المصلحة العامة، خصوصا اذا كان ملف ذلك المجرم غير حسن.

• السيد الدكتور أحمد الخطيب:

القصد من الحياة الديمقراطية والكلام عن الحرية والكرامة الإنسانية كلها، يصبحان غير موجودين اذا ما اخذنا برأي الاخوان، لان هذا يعني ان الانسان يفقد كرامته وانسانيته، وليس آلم على النفس من أن يُقال إن هذا المجلس قد سمح بأن يُقال فيه اشياء تمس كرامة المواطن الانسان وتحطّ من قيمته، وفي هذا القول نعطي للأعداء اسوأ دعاية، وهذه الامور التي تنص عليها المادة «31» من البنود الاساسية لحقوق الانسان، واعتقد ان هذا لغم يوضع في طريق الكويت لمنعها من دخول المنظمات الدولية.

• السيد عبدالرزاق سلطان أمان:

الذي اريد قوله بالضبط، هو ان الكويت فيها الكثير ممن احترفوا الجريمة ومعنى ذلك انه ليس هناك مكان آمن في البلاد، وانا مطمئن إلى أن الكويت ابعد الناس عن الاجرام، لكن هناك محترفين للإجرام من الاجانب الموجودين في الكويت.

• السيد الدكتور عثمان خليل عثمان:

في الواقع ان نص المادة «31» اخذ من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، وكان هناك رأي في اللجنة بان لا نذكر هذا النص لاننا لا نريده، بل لانه من البديهيات وعدم ذكره يعني اننا مقرون به كحق اساسي من حقوق الانسان، لكننا اضطررنا للنص على هذه البديهية تمشيا مع النص العالمي للحقوق، لذلك فالقول بإباحة التعذيب او المعاملة الحاطة بالكرامة بأي صورة من الصور محظور كبير، فالعالم لا يتصور ان دولة ما تفتح مجالا في هذا العصر لتعذيب الانسان، فهذا ينافي الانسانية وشريعة حقوق الانسان ولا تقره دول العالم اليوم اطلاقا، بل ولا يصح ان يبدو هذا الامر محل تفكير او تردد في أي دولة.

• السيد الدكتور أحمد الخطيب:

ردا على ما قاله الأخ عبدالرزاق، اقول ان الطريقة المتبعة حاليا في الكويت وهي ترحيل المجرمين واللصوص والمخربين كافية، من دون ان نأخذ بالفكرة الخطيرة التي اشار اليها.

• السيد مبارك عبدالعزيز الحساوي:

انا لا أوافق على هذا الاقتراح ولا اوافق على التعذيب، خصوصا أننا نريد دخول هيئة الامم، لكننا نريد ما يتمشى مع وضع الكويت، فهل نترك للمجرم او اللص في هذا القانون ما يحميه لكي يتعرض لبيوتنا وحرماتنا، فالمجرم يرحل مرة ومرتين وثلاثا، ثم يرجع إلى الكويت، فلو ان مثل هذا المجرم لاقى في المرة الاولى شيئا من الشدة لما عاد الى البلد مرة اخرى، فالذي نريده ان يكون هناك شيء من الشدة مع اجراءات الاستجواب، فاذا وجد شخص كهذا فيجب ان تتولاه الدولة وتشدد في اجراءاتها معه.

• السيد الدكتور عثمان خليل عثمان:

لا يمكن ان يكون من وسائل انتزاع الاعتراف من المتهم التعذيب، انما يمكن ان يضع القانون الطرق المناسبة للعقاب وضبط الاجراءات، لكن لا يمكن ان نقر التعذيب، والكلام عن الاجراءات لا يكون في الدستور، بل في القانون الخاص بالاجراءات الجزائية.

• السيد مبارك عبدالعزيز الحساوي:

لا اقول بتغيير هذه المادة، بل نريد ان ندخل على هذه المادة ما يحفظ حق المواطنين على النحو الذي اشرت اليه.

• السيد الدكتور أحمد الخطيب:

لدى بعض الناس انطباع بأن معاملة المجرمين كما هي سائرة لم تكُن فعالة، فالتنظيمات الجديدة لم تتبلور بعد لتكون فعالة وايجابية، لكنها ستصبح كذلك مستقبلا، فكيف وجدت مثل هذه التنظيمات في البلاد الاخرى وتسير فيها بنجاح بموجب القوانين والانظمة، ولا يمكن القول إنها لن تنجح عندنا، ان انظمتنا بحاجة فقط الى تجربة، والقول إننا لا نريد ان نجرب او نحكم على التجربة بسرعة بالفشل غير صحيح. أعطوا الدولة الوقت الكافي لتهتم الاجهزة الموجوة في البلد بكل هذه الاشياء حتى تستتب الامور، اما الممانعة في ان نعيش التجربة فهذا امر غير صحيح ايضا.

• السيد منصور المزيدي:

لو أُضيف الى هذه المادة «إلا في ما يشير اليه القانون»، يكون افضل.

• السيد الدكتور عثمان خليل عثمان:

التعذيب جريمة محظورة لا يباح ان ترد في القانون، ولو على سبيل الاستثناء.

• السيد خليفة طلال الجري:

هناك دول تتخذ هذا الاسلوب وهي عضو في الامم المتحدة، ولا أعتقد ان الامم المتحدة ترفض دخولنا لمجرد عدم اخذنا بهذه المادة، ففي السعودية تُقطع يد السارق وهي عضو في الامم المتحدة.

• السيد الدكتور أحمد الخطيب:

إن بعض الدول التي دخلت هيئة الامم قد دخلت قبل وضع شريعة الانسان، وشريعة الانسان لم توضع من اجل البقاء على الرفوف في اروقة المنظمات الدولية، بل ان هناك لجان تحقيق مهمتها التحقيق في تشريعات الدول وكيفية معاملتها للانسان، ونحن لا نشعر بها لانها لا تصل الى هنا، لكن هيئة الامم واعية لهذه الامور ولو اخذنا تلك الآراء التي طُرحت لوقعت الدولة في ورطة.

• السيد عبدالله فهد اللافي الشمري:

لازم المجرم يعذب ويطق ويهان، لان هناك اناسا كثيرين يأتون للسرقة والقتل والضرب والنهب.

• السيد مبارك عبدالعزيز الحساوي:

أرى تأجيل هذا الموضوع مع المواضيع الاخرى.

• سعادة الرئيس:

أرى ان هذا الموضوع انساني وتأجيلنا له وكلامنا فيه عيب، والله انه عيب، ان يبحث هذا الموضوع في المجلس، وان هذا الدستور نفسه لاولادنا واحفادنا لا للاجانب الذين نضعهم في الطائرة ونسفرهم، فهذه مسؤوليتنا امام الله والتاريخ والاجيال القادمة.

• السيد نايف الدبوس:

يوجد اجرام ولا يوجد خوف عند المجرمين، مع العلم انه لم يصدر بعد الدستور الذي ينص على عدم المعاملة الحاطة بالكرامة، وبرأيي اننا يجب ان نعاقب المجرم وهذا لا يتنافى مع العدالة.

• السيد عبدالله اللافي الشمري:

اذا وجد السارق في البيت ماذا افعل، هل انتظر الاجراءات الطويلة واتركه يسرق ويهرب؟

• السيد الدكتور عثمان خليل عثمان:

إذا كان المقصود بالتعديل قطع يد السارق مثلا كما في المملكة السعودية، فهذا شيء آخر غير التعذيب المقصود في المادة 31، لان السارق انما تقطع يده بناءً على نظام قانوني وفقا للشريعة الاسلامية وبناءً على حكم قضائي، وكل عقوبة في كل بلد تتضمن قدرا من التعذيب كالاعدام والاشغال الشاقة وغيرها، فهذا ليس هو المقصود وبعض الاعضاء المحترمين ذكروا ان بعض الدول تقتص من المجرمين، وانا لا اقول بان لا نقتص من المجرمين، فالقوانين التي ستصدر هي التي ستكون كفيلة بالاقتصاص من المجرمين، لكننا لا نريد تعذيب الانسان لاستخلاص اعتراف منه قبل الحكم، فهذا لا يصح والاعتراف الصادر عن التعذيب لا يوثق به ولا يعتمد عليه لانه بإكراه.

• السيد مبارك عبدالعزيز الحساوي:

هذه المواد الدستورية اصبحت عائقا أمام المجلس، فدعونا نتروَّ فيها، ولماذا لا نؤجل هذا الموضوع بل ونؤجل ما هو اصغر منه لدراسة اكثر واعمق، فهذا افضل من ان يلعننا البعض في المستقبل.

• الشيخ سعدالعبدالله السالم الصباح:

أكثر الاعضاء يطلبون الشدة مع السارقين والمجرمين، وهناك لجنة قد شكلت من المجلس وبعض الوزارات لدراسة وبحث قانون الجزاء، وهذا كفيل بتحقيق الضرب بيد من حديد على ايدي المجرمين.

• السيد أحمد الفوزان:

لقد مضى ثلاثة اشهر او اكثر على تاليف تلك اللجنة، لكن لم يحدث شيء حتى الآن، لذلك ارى أن هذه المادة لا تتناسب والاقتصاص من المجرمين، وأطلب تأجيل بحث هذه المادة.

• سعادة الرئيس:

هل انت تقر التعذيب؟

• السيد أحمد الفوزان:

نعم.

• الشيخ جابر العلي السالم الصباح:

نطلب الموافقة على هذه المادة.

• السيد أحمد الفوزان:

أطلب تأجيل بحث هذا الموضوع.

• السيد الدكتور عثمان خليل عثمان:

قال سعادة وزير الداخلية ان التشديد الذي تطلبونه سيأتي عن طريق القانون، وهناك لجنة شكلت لهذا الغرض وهذا يكفي وهو الطريق السليم.

• سعادة الشيخ جابر العلي:

هذه المادة من بديهيات الدستور.

• السيد يوسف المخلد (موجها كلامه إلى السيد أحمد الفوزان):

إذا تريد يا سيد أحمد حقوق الانسان فهذه هي، ثم وافق المجلس على نص المادة «31» ثم تُليت المادة «32» من مشروع الدستور ونصها: مادة «32: لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها».

فوافق المجلس عليها.

ثم تُليت المادة «33» من مشروع الدستور ونصها: مادة «33» العقوبة شخصية».

• السيد عبدالله اللافي الشمري:

ماذا تعني «العقوبة شخصية؟

• السيد الدكتور عثمان خليل عثمان:

تعني قوله تعالى «ولا تزروا وازرة وزر أخرى»، فالذي يرتكب الجريمة هو وحده الذي يُعاقب.

• السيد عبدالله اللافي الشمري:

إذا واحد ذبح أخي أو أخاك ماذا تفعل؟

• السيد الدكتور عثمان خليل عثمان:

الدولة هي التي تقتص من المجرم، ثم وافق المجلس على المادة «33».

وتُليت المادة «34» من مشروع الدستور ونصها: المادة «34»: «المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة ثانونية، تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع، ويحظر ايذاء المتهم جسمانيا أو معنويا».

فوافق المجلس عليها.

back to top