الخيانات الزوجية والزنا ونفي النسب إلى ارتفاع!

180 قضية تلقاها القضاء خلال العام الجاري أبرزها رفض المحاكم رغبة أحد أبناء الأسرة في نفي نسب ابنه!
مستشار متخصص في الأحوال: نرفض التعامل مع الـ DNA لأن نتيجته ليست 100%!

نشر في 13-07-2008
آخر تحديث 13-07-2008 | 00:00
No Image Caption
وصل عدد القضايا الجنائية والأحوال الشخصية خلال العام الحالي إلى 180 قضية تخص الخيانات الزوجية والزنا ونفي النسب، وينتهي القضاء في أغلب شكاوى الخيانات الزوجية إلى حفظها لعدم وجود الأدلة، أو رفضها في ما يخص دعاوى نفي النسب لقيام الحياة الزوجية ورفض المحاكم التعامل مع فحص الـDNA.
بعد نهاية العام القضائي الأخير، أبلغت مصادر مطلعة «الجريدة» أن شكاوى الخيانات الزوجية والزنا تشهد خلال النصف الأول من هذا العام ارتفاعا كبيرا، إذ يقترب عدد الشكاوى من الـ100شكوى تقريبا من أزواج يشكّون في سلوكيات زوجاتهم ويتهمونهن بارتكاب جريمة الزنا، وهو الأمر الذي يدفع النيابة العامة إلى الاستماع إلى شكوى الزوج المدعمة بالأدلة، ومن ثم إحالتها إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية التي بدورها تقوم بإجراء تحرياتها عن صحة الواقعة المنسوبة من قِبل الزوج في البلاغ المقدم منه.

الدليل

وتبيّن المصادر أن عددا من القضايا المقامة يكون مآلها الحفظ لانتفاء الدليل فيها، ولأن الشكوى المقامة من الزوج لا تستند إلى أدلة حقيقية، وهي مجرد تكهنات وأقوال مرسلة من قبل الشاكي لا يساندها الدليل، وهو الأمر الذي تنتهي معه النيابة إلى حفظ الشكاوى.

وتقول المصادر، إن أغلب القضايا التي يقدمها الأزواج ضد زوجاتهم بعد الشك في الخيانة تكون مآلها الحفظ، لأن الزوج يقدم البلاغ ولا يقوم بالتنسيق مع المباحث الجنائية لإبلاغهم عن تحركات زوجته بالخيانة، ونتيجة لعدم التنسيق وعدم وجود أدلة تقوم النيابة العامة بحفظ الشكوى المقدمة، لافتة إلى أن البعض يستهدف من هذه الشكوى الكيد بزوجته، لكن القانون يمنح الزوجة حق الرجوع على الزوج بالتعويض العادل لها لأن البلاغ المقام من زوجها كيدي ومس سمعتها وكرامتها.

اتهام

وتضيف المصادر، أن القضايا المقامة في مجال الخيانة الزوجية نوعان، الأولى تتلقاها النيابة العامة على أنها جرائم زنا تقيد ضد الزوجة، بينما النوع الآخر هي القضايا التي يرفعها الأزواج ضد زوجاتهم لنفي نسب الأبناء واتهامهن بالزنا، وهي القضايا التي تنتهي إلى طريقين الأول هو رفض تلك القضايا لأن الزوجية بين الطرفين قائمة، وبالتالي فالنسب مثبت بالفراش، ولا يمكن الاعتماد على فحص الـDNA للكشف على نسب الابن، إلا في حالة عدم قيام الزواج بين الطرفين، وهذا الكشف لايمكن إلزام الزوج بإجرائه بالقوة الجبرية، وبإمكان رفضه، على الرغم من نظر بعض المحاكم إلى ضرورة إجراء هذا الفحص حتى لو تطلب ذلك استعمال القوة الجبرية.

بدوره يقول أحد مستشاري محكمة الاستئناف المتخصصين في قضايا الأحوال الشخصية لـ«الجريدة»: إن قانون الأحوال الشخصية الكويتي وضع مدة 7 أيام أمام الأب لرفع دعوى اللعان منذ ولادة الابن، وإذا مضت هذه المدة من دون رفع دعوى اللعان يعد ذلك تأكيدا من الأب لصحة نسب الابن إليه، كما أن المشرّع الكويتي لايمكنه تعديل هذا النص بزيادة مدة رفع دعوى اللعان إلى أكثر من أسبوع، رغبة من المشرّع في عدم فتح الباب لرفع الكثير من الدعاوى القضائية التي يكون جزء منها كيديا، فضلا عن رغبة المشرع في الحفاظ على الأنساب واستقرارها.

نسب

ويضيف المستشار قائلا: إن قضاء الأحوال الشخصية نظر خلال الموسم الماضي ما يزيد على 80 قضية خاصة بنفي النسب حتى أن إحدى القضايا أُقيمت من أحد أبناء الأسرة ضد زوجته لإثبات نسب ابنه لكن القضاء انتهى إلى رفضها استنادا إلى قيام الزوجية واستمرارها وهو ما يؤكد نسب ذلك الابن لأبيه، فضلا عن عدم رغبة المحاكم في الدخول في موضوع الـDNA، وذلك لعدم قبوت النتائج التي ينتهي إليها بنسبة %100، وأن العديد من التقارير تثبت عدم نسب هذا الابن إلا أن الأب يقرّ به.

أدلة

ويبيّن المستشار قائلا: إن الشريعة الإسلامية واضحة في اعتمادها على وسائل إثبات النسب إلى الفراش والإقرار والبينة، وفي حالة تعذر أي حالة من تلك الحالات يمكن الأخذ بأية أدلة أخرى يمكن التعويل عليها، وفي حالة عدم توافر تلك الأدلة فإن القضاء ينتهي إلى رفض الدعوى لافتقاد الدعوى للأدلة، مبيناً أن أغلب الدعاوى القضائية التي يقيمها الأزواج لا تستند إلى أدلة ويكون الهدف منها زعزعة وضع الزوجة، لكن القضاء واضح تجاه هذه الدعاوى سواء ما يسمى بالخيانة الزوجية امام النيابة العامة التي تنتهي غالبا إلى الحفظ، والبعض الآخر ينتهي قضاء الأحوال الشخصية إلى رفضها لأن النسب ثابت فيها بالفراش أو الإقرار أو النسب ولا يعتد فيها بفحص الـDNA.

أما المحامي أحمد طعمة الشمري فيقول، إن أحكام القضاء ومبادئه استقرت على أنه لايمكن نفي النسب مادامت الزوجية قائمة، فضلا عن أن النسب يتم إثباته بالفراش والإقرار والبينة، وبالتالي فلا يمكن اعتماد أي أدلة أخرى، وأن الأخذ بأي أدلة أخرى يعرض الدعوى القضائية المرفوعة إلى رفضها لعدم قانونيتها، لافتا إلى أن المشرّع جعل نصوصا في قانون الأحوال الشخصية مقتبسة من الشريعة الإسلامية، وهي أسس منطقية، الهدف منها حماية الأسرة وضمان استمراراها وإبعادها عن الشك أو عدم الوضوح في نشأتها.

فعل

في حين يقول المحامي محمد أحمد طالب، إن قضايا الخيانة الزوجية في الكويت في ازدياد، والمشرّع الكويتي مطالب بوضع تشريعات واضحة في جرائم الزنا التي تمنح مرتكبها عفوا يمكّنه من الاستمرار في الجريمة، موضحا أن القانون يعطي لزوجة المتهم المضبوط على ذمة جريمة الزنا التنازل عنه لضمان استمرار الحياة الزوجية، وهي فكرة تتناقض مع رغبة المشرع في ردع الجريمة، فإما أن يعاقب المشرع المتهم على الفعل المرتكب منه او العفو عنه نهائيا ولا جريمة على الفعل المرتكب منه، لأن فكرة التجريم لجريمة الزنا تتناقض مع فكرة العفو وتعتبرها من مبررات الإباحة.

تعويض

ويقول طالب، إن على المشرع أيضا، ضمانا لسمعة المرأة وكرامتها، أن يستلزم لقيام جريمة الزنا توافر عدة شروط قانونية وواقعية، بل إن على المشرّع أن يمنح المرأة حق الرجوع على زوجها بالتعويض وتعتبر اتهامها بالزنا من دون دليل سببا كافيا لمطالبتها بالطلاق منه ومنحها تعويضا ثابتا كونها زوجة له، وتعويضا آخر موجبا للأضرار التي لحقتها من جراء هذا الاتهام لكونها أمّا ألمّ بها الاتهام أو حتى الدعوى المرفوعة بنفي النسب، لأنها من أخطر الدعاوى التي تتطلب تحقق الشروط لرفعها.

back to top