الفيلي: تجوز المساءلة بعد زوال عضوية النائب

نشر في 05-04-2016 | 00:00
آخر تحديث 05-04-2016 | 00:00
No Image Caption
أكد الخبير الدستوري وأستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي أن الدستور منح النائب نوعين من الحصانة هما: الحصانة الموضوعية والحصانة الإجرائية، لافتاً إلى أن الحصانة الموضوعية هي تجعل المساءلة عن الفعل غير ممكنة، أما الحصانة الإجرائية فهي التي تمنع القيام باتخاذ الإجراءات الجزائية نحو العضو؛ إلا حين رفع تلك الحصانة البرلمانية من المجلس عبر التصويت عليها أو إلى حين انتهاء العضوية من المجلس.

وقال الفيلي، إنه في حال رفع الإجراءات عن العضو، فإن ذلك يعني زوال المانع الإجرائي نحو العضو، سواء برفع الحصانة عنه أو انتهاء عضويته، وبإمكان اتخاذ الإجراءات الجزائية نحوه، وذلك لأننا أمام استثناء المثول أمام القضاء، وهذا الاستثناء يؤخذ أمام الحدود المبينة له فقط، ولايجوز التوسع فيه بعكس الحصانة الموضوعية، التي تجعل الفعل ذاته غير مجرّم.

back to top