دشتي لتغيير مسمى شارع «حسن البنا»

نشر في 01-12-2015 | 00:01
آخر تحديث 01-12-2015 | 00:01
تقدم النائب د. عبدالحميد دشتي باقتراح برغبة لتغيير مسمى شارع «حسن البنا»، الفاصل بين قطعتي 7 و8 في منطقة الرميثية، إلى «الشهيد احمد قبازرد»، تقديرا وعرفانا لشهداء الكويت والشهيد قبازرد على وجه الخصوص.

من جهة أخرى، تقدم دشتي باقتراح بقانون بشأن تعديل المادة 214 من القانون رقم 17 لسنة 1960 بشأن الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وإضافة المادة 214 مكرر.

ونصت المادة الأولى من الاقتراح: «يعدل نص المادة 214 لتصبح كالتالي: الأحكام الصادرة من المحاكم الجزائية لا يجوز تنفيذها إلا إذا أصبحت نهائية. على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بجعل الحكم الابتدائي بالعقوبة مشمولا بالنفاذ الفوري، وفقا للقواعد المقررة في هذا القانون، مع مراعاة ما هو وارد بنص المادة 214 مكرر من هذا القانون».

ونصت المادة الثانية منه: «تضاف المادة 214 مكرر بالنص التالي:

1 - كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى محكمة الجنايات إذا كان صادرا منها وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالتين للمحكمة التي تختص محليا بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها، على ألا تكون أمام الدائرة مصدرة الحكم.

2 - يقدم النزاع إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه بعد سماع النيابة وذوي الشأن، وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ لحين الفصل في النزاع نهائيا. وللنيابة عند الاقتضاء وقبل عرض النزاع على المحكمة المختصة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.

3 - إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين السابقتين».

back to top