طنا قدَّم استجواب الصبيح: غرضي الإصلاح وإبراء قسمي

نشر في 14-10-2015 | 00:01
آخر تحديث 14-10-2015 | 00:01
محاوره «هيئة الإعاقة» و«القوى العاملة» و«التعاونية» و«دور الرعاية والمساعدات الاجتماعية»
تقدم النائب محمد طنا أمس بصحيفة استجواب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، من اربعة محاور. تناول المحور الاول الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، والمحور الثاني الهيئة العامة للقوى العاملة، بينما اختص المحور الثالث بالجمعيات التعاونية وما يتشابه من إدارات أخرى في طبيعة العمل، وتعلق المحور الرابع بدور الرعاية الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية.

وقال طنا عقب تقديمه صحيفة الاستجواب: «قدمت الاستجواب بغرض الإصلاح والمصلحة العامة وإبرء لقسمي»، مضيفا: «لن اتردد في تقديم استجواب لأي وزير يوجد في عمله اعوجاج أو تغيير مسار».

وبين أنه لا يقصد الوزيرة الصبيح لشخصها، «ومستعد لاستجواب أي وزير ألمس اعوجاجا منه في عمله»، مطالبا النواب والحكومة بالاستماع الى محاوره وردود الوزيرة ومن ثم يكون حكمهم المستند إلى ضمائرهم. وفي ما يلي نص صحيفة الاستجواب:

«استناداً إلى المادة 100 من الدستور، أتقدم بالاستجواب المرفق الموجه إلى السيدة/ وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، برجاء اتخاذ الاجراءات اللازمة في شأنه، عملاً بالمادة 135 وما بعدها من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

ولما كانت المسؤولية السياسية على قدر السلطة الممنوحة، وأنه كلما تعددت السلطات وتوسعت فإن المسؤولية السياسية تكون عظيمة وضخمة، وخاصة عندما تتعلق بمقدرات الوطن والمواطن ذات الركائز الأساسية سواء مالياً أو اجتماعياً.

ولما كانت السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل تملك من السلطات التنفيذية الإدارية والمالية والإجرائية ما يمكنها من اتخاذ الاجراءات والقرارات والاحتياطات اللازمة السابقة واللاحقة، لتدارك الأخطاء والمخالفات التي قد تنجم من جراء سوء الأعمال والقصور بالتنفيذ والاهمال بالانجاز والمتابعة والعجز بالرقابة المباشرة والغير المباشرة ، فإن المسؤولية السياسية ناهيك عن المسؤولية الأخلاقية عن أية أخطاء وقصور وإهمال تتبعه نتائج كارثية تتعلق بالعبث بمقدرات الدولة المالية والضرب بعرض الحائط بالقوانين واللوائح التي تنظم العمل داخل المرافق والهيئات والمنشآت المسؤولة عنها السيدة الوزيرة، ولكل ما سبق والذي يحدد الارتباط الوثيق بين المسؤولية السياسية والسلطة الممنوحة فإننا نلخص استجوابنا بالمحاور الآتية.

المحور الأول: الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة

وجاء في مقدمته: استنادا إلى ما نص عليه الدستور، وما ذهبت إليه وتفاصيله، بالمذكرة التفسيرية والمؤكدة على مسؤولية الدولة مسؤولية جامعة وشاملة لكل ما يكفل صيانتها لدعامات المجتمع بكل فئاته (المادة 8 و11) من الدستور، والذي على ضوئه يجب أن تلتزم كافة المؤسسات بتنفيذ ذلك، وبالذات المؤسسات المسؤولة مسؤولية قانونية وإدارية عن فئات المجتمع لها من المعاناة الجسدية ما يكفيها ولا تريد إلا أن تُنجز معاملاتها بصورة إدارية وقانونية سلسة وأن لا تكون تلك المؤسسات التي وُضعت لأجلها وخدمتها هي جزء من معاناتها الرسمية وتزيد الأعباء على من لا يستطيع إنجاز مطالب حياتية بصورة طبيعية وميسرة.

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى تكون الطامة الكبرى عندما تكون تلك المؤسسة هي مرتع مُباح لتبذير المال العام بصورة أقل ما يُقال عنها إنها لا تراعي القانون أو أبسط الطرق الإدارية المنسجمة مع القوانين ذات الصلة سواء تلك المتعلقة بديوان المحاسبة أو قرارات الخدمة المدنية أو إجراءات الصرف المعتمدة من قبل وزارة المالية، ناهيك عن مخالفتها للمادة (17) من الدستور والخاصة بحماية الأموال العامة وحرمتها.

مخالفات مالية

أولا - المخالفات المالية (مخالفة مادة 11) من الدستور: وفقا لتقرير ديوان المحاسبة 2015:

1 - قيام الهيئة بالتعاقد مع عدة شركات لتوريد وتركيب وصيانة الأجهزة التعويضية بمبلغ وصل إلى 1.035.795 دينارا كويتيا، وهذه التعاقدات شابتها المخالفات المالية المتراكمة التالية:

أ - إبرام العقود دون تحديد تاريخ ومدة التعاقد.

ب - عدم تحديد مدد التوريد الواجب أن تُرفق بملحق للعقود.

ج - عدم تحديد وبيان نوعية الأجهزة المُوردة والمستفيدين من الأجهزة التعويضية المتفق عليها.

د - استمرار تعامل الهيئة مع الشركات بعد انتهاء مدة التعاقد دون سند قانوني أو تعاقد جديد.

2 - قيام الهيئة بإجراء مناقصات توريد لنوعية من الأجهزة تزيد كل مناقصة عن مبلغ مئة ألف دينار كويتي دون أخذ الموافقة المسبقة من ديوان المحاسبة عملاً بالمادة (13 ،14) من قانون رقم (30) لسنة 1964م، مما يثير كثيرا من الشبهات المالية واليقين القانوني بتعمد المخالفة.

3 - قيام الهيئة باستيراد أصناف وتكليف بإجراء الأعمال بالممارسة أو المناقصة بمبلغ يزيد على خمسة آلاف دينار كويتي من غير طريق لجنة المناقصات المركزية مما يٌعد مخالفا للمادة (3) من قانون 37 لسنة 1964 بشأن المناقصات العامة، والأدهى والأَمَر والمُؤلم والذي ينُم عن عدم اكتراث بالمال العام أو القوانين المنظمة له، أن تلك المبالغ وصلت إلى أضعاف مبلغ خمسة آلاف دينار كويتي ما بين 51 ألف دينار و72 ألف دينار مما يؤكد التعمد!

4 - إمعانا وتعمداً وقاصداً مخالفة كافة القوانين المنظمة لكيفية التعاقد والمناقصات المتاحة على ضرورة أخذ الموافقات المسبقة من الجهات الرسمية على العقود المبرمة، فقد خالفت الهيئة المادة (5) من المرسوم (2) لسنة 1960 لإدارة الفتوى والتشريع بشأن ضرورة أخذ الرأي المسبق منها ومراجعة العقود التي تزيد قيمتها على 75 ألف دينار كويتي.

5 - انتهاء صلاحية كافة خطابات الضمان لكافة العقود مع الهيئة واستمرار تلك الشركات بالعمل دون وجود أية تغطية قانونية ومالية تعطي الهيئة الحق اللاحق بالمحاسبة وضمان حقوقها وحقوق المستفيدين من تلك العقود، وبالأخص ان تلك العقود تتعلق بمتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة مما يفترض أن تكون كافة الضمانات المالية متوفرة وبصورة مُضاعفة للتنفيذ بالصورة المطلوبة، إلا أننا نجد أن أبسط الحقوق والالتزامات القانونية والمالية على الشركات لم تتوفر.

المخالفات الإدارية

ثانياً: المخالفات الإدارية المالية:

1 - إصدار سبعة قرارات إدارية بتشكيل فرق عمل بتاريخ لاحق لبدء أعمالها، مما يعني الانتفاء القانوني لتلك الفرق وعلى الرغم من ذلك استمرت بأعمالها، وهناك من الفرق صدر قرار بتشكيليها بعد مرور أربعة أشهر من القيام بأعمالها.

2 - تشكيل فرق عمل لطبيعة أعمال تٌوجد وحدات تنظيمية بالهيكل تقوم بذات الأعمال مما يُعد مخالفاً للبند (أ) من المادة (2) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (16) لسنة 2011.

3 - قيام بعض أعضاء الفرق المُكلفة بإجازة خلال فترة إنجاز الأعمال، مما يُعد مخالفاً بضرورة تواجد أعضاء الفرق في مقر الهيئة بعد انتهاء فترة الدوام الرسمي بصفة يومية لإنجاز الأعمال المكلفين بها.

4 - قيام عدد من اعضاء اللجان بإثبات حضورهم بأكثر من لجنة على الرغم من انعقادها بنفس التاريخ والوقت مما يثير شُبهة عدم صحة التوقيع وبالتالي صرف مبالغ دون وجه حق – مخالفة المادة (4) للقرار رقم (1) لسنة 1983 بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية.

5 - تشكيل لجان متلازمة المهام والاختصاصات مع فرق العمل وبذات الأعضاء وبنفس فترة الإنجاز مما أدى إلى ازدواجية الأعمال وصرف مكافآت دون وجه حق.

المخالفات المالية ذات العلاقة المباشرة مع الغير – مدارس – جمعيات:

1 - صرف مبالغ لجمعيات نفع عام لم ينص قرار إشهارها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على تقديم خدمات تعليمية أو تأهيلية مما يُعد مخالفاً للبند (6) من المادة (7) من القرار رقم (131) لسنة 2014 بشأن ضوابط وصرف الدعم للخدمات التعليمية والتأهيلية لذوي الاعاقة.

أ - مركز تقويم وتعليم الطفل رسوم الطالب 5635 دينارا.

ب - الجمعية الكويتية لرعاية المعاقين رسوم الطالب 3163 دينارا.

2 - لم تصدر الهيئة الموافقات المسبقة لكل من الحضانات والمدارس وجمعيات النفع العام مخالفة بذلك (المادة 7) من القرار رقم (131) لسنة 2014، ما يعني عمل تلك المدارس والحضانات مع الهيئة العامة لذوي الاعاقة بصفة غير قانونية.

كذلك تعددت وتنوعت المخالفات الادارية داخل هيئة ذوي الاعاقة والتي تخالف القوانين والقرارات واللوائح ذات الصلة، ومنها على سبيل المثال.

1 - صرف مبالغ إيفاد لبعض موظفي الهيئات لحضور ندوات خارج البلاد باعتبارها مهمة رسمية مما يُعد مخالفاً لتعميم ديوان الخدمة رقم (22) لسنة 1980.

2 - تعيين بالوظائف الإشرافية داخل الهيئة بصورة مخالفة للقرار رقم (25) لسنة 2006 الصادر من الخدمة المدنية سواء من حيث التخصص أو مدة الخبرة المؤهلة لشغل الوظيفة الإشرافية.

3 - تبلغ نسبة عدد الكويتيين العاملين داخل الهيئة (83 في المئة) من إجمالي عدد العاملين مما يعد مخالفاً لقرار ديوان الخدمة المدنية (13) لسنة 2007 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية بحيث تكون نسبة الكويتيين العاملين (90 في المئة).

المخالفات الهيكلية

1 - الاستعانة بأشخاص وافدين من خارج الهيئة للعمل بلجان إدخال وتحديث بيانات ملفات المعاقين، وهي لجنة يجب أن تكون سرية داخل رحم الهيئة ومن مختصين، لما لهذه الملفات من خصوصية وأسرار اجتماعية، ومع العلم أن الأشخاص الذين تم الاستعانة بهم غير مُؤهلين علمياً ووظيفياً وقانونيا.

2 - الاستعانة بخدمات أحد الوافدين للعمل بمكتب المدير العام للهيئة في مجال الاستشارات لذوي الاحتياجات الخاصة بمكافأة شهرية 1400 دينار، علماً بأن المذكور يحمل تخصص «تربية رياضية» وهو تخصص لا يمت بصلة لطبيعة العمل داخل الهيئة.

3 - استمرار أحد الوافدين بالعمل داخل الهيئة رغم إنهاء خدماته بتاريخ 31/12/2014م، ورغم ذلك قام بتكليف زوجته باللجان العاملة بالهيئة متجاوزا القرارات الإدارية المنظمة ومستبيحا المال العام، علما أن هذا لا يمكن أن يتم دون الموافقة الصريحة من قبل مسؤولي الهيئة.

4 - إصدار قرار من الهيئة رقم (295) لسنة 2014 باعتماد مركز تعليم وتقويم الطفل للاستفادة من دعم الحصص العلاجية الفردية المقدمة للأشخاص ذوي صعوبات التعلم مع دفع كل الرسوم لهذا المركز من قبل الهيئة، علماً بضرورة أن يكون هذا المركز معتمدا من قبل وزارة التربية إلا أنه للأسف ليس معتمداً وليس مسجلاً أساساً.

5 - لا توجد أي أسس ومعايير فنية وقانونية تم الاستناد إليها لاختيار المدارس المختصة أو جميعات النفع العام ذات الاختصاص بعمل وطبيعة ونشاط الهيئة.

المحور الثاني: الهيئة العامة للقوى العاملة

وجاء في مقدمته: عندما نتحدث عن الهيئة العامة للقوى العاملة فإننا نتحدث عن العمود الفقري للتركيبة السكانية والتي هي أحد أركان الدولة ومفاصلها، ونتحدث عن العنصر المؤثر بكل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

الهيئة العامة للقوى العاملة هي الوعاء الأهم والممتلئ لكل البيانات الاحصائية السكانية وطبيعة القوى العاملة ونوعيتها والتي على ضوئها يتم إصدار القرارات الاجتماعية والاقتصادية وحتى العلاقات الدولية وكيفية تيسيرها.

بالتالي فإن أي إخلال أو تجاوز أو فساد قانوني أو مالي وإداري يكون ذا تأثير سلبي قوي ومباشر على كل المكونات الأخرى لارتباطها جميعا بهذه الهيئة لما تمثله من عمود وسطي لكل أمور القوى العاملة.

إن الدولة ذات البعد المؤسسي تضع خطط العمل للدولة برمتها على ضوء معطيات ومستجدات القوى العاملة، وكذلك تضع ميزانية الدولة لمدد متقدمة على ضوء ذلك، والكويت ليست بمختلفة عن تلك الدول، فمنذ أمد والدولة الكويتية تضع خطط العمل السنوية والخطة الخمسية على ضوء الحجم السكاني المختلف الذي من المفترض أن تستقيه من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ممثلة الآن بالهيئة العامة للقوى العاملة.

المخالفات الإدارية التنظيمية

1 - توجهنا بسؤال إلى السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن الحالة الوظيفية لنائب المدير العام في الهيئة العامة للقوى العاملة، وأجابت الوزيرة على هذا السؤال، وكم كانت الاجابة صادمة! تَنم عن عدم اكتراث بالنظم الإدارية والهيكلية التنظيمية ومبدأ الثواب والعقاب، وكذلك تَنم عن عدم إحساس بالمسؤولية الإدارية، والأدهى والأمر أنها ضربت بعرض الحائط المبادئ والمواد الدستورية التي تنص على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص والكفاءة، وكذلك لم تٌلق بالا لقانون ديوان الخدمة المدنية.

2 - قيام مستشار بمكتب السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل باعتماد ترسية التعاقد مع شركة محددة لممارسة ميكنة أعمال الهيئة رغم أن هذه الشركة ترتيبها السادس من حيث الأسعار، ومنها.

المحور الثالث: الجمعيات التعاونية وما يتشابه من إدارات أخرى بطبيعة العمل

وجاء في مقدمته: عندما نتحدث عن الجمعيات التعاونية ودورها، فإننا نتحدث عن قطاع لا يوجد مواطن أو مواطنة باختلاف أعمارهما ومشاربهما ليس له علاقة مباشرة أو غير مباشرة به، سواء علاقة من حيث العمل الاجتماعي المؤسسي أو من حيث العمل الاقتصادي التجاري.

ولما كان هذا القطاع ذا الأهمية الحيوية موقعا للمخالفات والأخطاء القانونية والإدارية ذات النتائج السلبية ماليا وإداريا، فإننا هنا أمام وزيرة غير مكترثة بهذا القطاع أو متعمدة بعدم المتابعة والرقابة.

ومن تلك المخالفات المتنوعة:

أولا: التفسير الخاطئ الذي يترتب عليه أعمال قانونية وإدارية مشوبة بالبطلان لنص المادة 4 من القرار الوزاري 35/ 2014 والتي تنص على «لمجلس الإدارة حق تشكيل عدد 3 لجان رئيسية» اللجنة المالية والإدارية  - لجنة المتشتريات – لجنة الخدمات الاجتماعية.

ثانيا: التلاعب في البيانات المالية وبيان أرباح مخالفة للواقع لجمعية العمرية بميزانية 2015م بعلم مسبق من إدارة الرقابة التعاونية بالوزارة.

ثالثا: غياب الدور الرقابي لإدارة التفتيش.

رابعا: مخالفة النظام الأساسي للجمعيات الصادر بالقرار رقم 166/ 2013 الذي يتضمن شروط العضوية بالجمعية التعاونية، ومنها ألا يكون عضوا في جمعية أخرى تزاول نفس الغرض، حيث قدم للسيده الوزيرة شكوى بتاريخ 5/ 11/ 2014 بشأن مخالفة عدد من مرشحي عضوية مجلس إدارة جمعية العمرية التعاونية، بشرط عدم ازدواجية العضوية، هذه الشكوى مدعمة بالبيانات الموثقة، إلا أن السيدة الوزيرة لم تقم بأي عمل تجاه ذلك، سواء بالتحقيق أو إحالة الشكوى للإدارة المختصة للتحقيق، ومن ثم اتخاذ القرار المناسب المتوافق مع النظام الأساسي للجمعيات، مما يؤكد كذلك سلبية الوزيرة وعدم احترامها للقوانين المنظمة، ولم تتجاوب مع المساهمين الذين هم اللبنة الأساسية لهذا القطاع!

خامسا: الإهمال الجسيم بشأن القضايا المتعلقة بالجمعيات، والمنظورة أمام القضاء، سواء بالتأخير أو توفير المستندات أو المتابعة القانونية من قبل كادر الوزارة القانوني لتلك القضايا.

صالات المناسبات

سادسا: المخالفات المتعلقة بصالات المناسبات الخاضعة لإدارة تنمية المجتمع

وجدت هذه الصالات لخدمة أهالي المناطق، وغالبا ما تكون إداراتها تناط بالجمعية التعاونية ولا يجوز قانونا منح تلك الصالات أو جزء منها وحرمان الأهالي من الانتفاع بها.

ومن الأمثلة على تلك المخالفات قيام الوزارة بمنح جزء من صالة الزبن في منطقة الروضة إلى جمعية نفع عام من دون أي مسوغ قانوني أو لائحي سوى قرار شخصاني من السيدة الوزيرة.

ومن صور تمادي السيدة الوزيرة بالانفراد بالقرار دون الاكتراث للقانون وكيفية تنفيذ الأحكام القضائية قامت الوزيرة بإصدار قرار وزاري رقم 228/ 2014 بتاريخ 27/ 11/ 2004 المتضمن سحب صالة أفراح السيد / نهار البغيلي الرشيدي بالجهراء، وإسناد إدارتها إلى إدارة تنمية المجتمع، وعلى ضوء ذلك قامت بدعوة مستعجلة بتفيذ القرار، على الرغم من عدم وجود أي دواع قانونية أو خوف من ضرر عاجل.

وإمعانا في التسلط بالقرار دون استناد لتنفيذ الحكم أو حتى نسخه من الحكم وتنفيذه، قامت السيدة الوزيرة بتوجيه موظفي الشؤون بتسلم الصالة من دون الاستناد القانوني، والذي رفضت وزارة الداخلية القيام به لمخالفته صحيح القانون، وقامت الوزيرة بتوجيه موظف الشؤون بكسر أبواب الصالة، الذي على ضوئه قدم المتضررون شكوى ضد موظفي الوزارة رقم 502/ 2014 جنح الواحة، بتهمة دخول عقار دون رضا ومن دون حكم تنفيذي.

سابعا: الدور الرقابي للوزارة على الجمعيات التعاونية وتقاعسها عن القيام بهذا الدور: عندما تتخلى الوزارة عن دورها الرقابي الواجب والمنصوص عليها بقانون الجمعيات التعاونية، الذي تنظمه اللوائح الداخلية للوزارة، فإن نتيجة ذلك تكون التلاعب والأعمال غير المشروعة لبعض الجمعيات التعاونية، ما أنتج خسائر مالية جسيمة لعدة سنوات مالية متراكمة، وتجاوز العجز المالي عشرات الملايين دون رادع قانوني ولا وزاع أخلاقي.

تستر على الفساد

ثامنا: عدم قيام الوزارة بتطبيق القانون بل مخالفته: وذلك بالتستر على فساد بعض مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، على الرغم من سيل الشكاوى من المساهمين والمدعمة بالمستندات، والأدهى والأمر بحفظ تلك الشكاوى، مما يعني التواطؤ من قبل الوزارة مع الفاسدين.

تاسعا: الجمع بين الوظيفة الإشرافية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجمعية: عندما تعلم الوزارة مسبقا بأن أحد الموظفين يعمل بجانب وظيفته الحكومية، بالعمل مديرا عاما لإحدى الجمعيات التعاونية مخالفاً لقرارات مجلس الخدمة المدنية وقانون التعاون، ولا تقوم الوزارة بمحاسبتهم وفقاً للقانون المخالف له، ولكن على العكس تقوم السيدة الوزيرة بترقيته، فإننا أمام وزيرة لا تراعي القانون أو اللوائح، وإنما توغل بمخالفته دون اكتراث لمسؤوليتها الأولى التي أقسمت عليها كوزيرة وهي تطبيق القانون!

وعندما تقوم السيدة الوزيرة بترقية أحد المراقبين بقطاع التعاون ممن أحيل في عهد الوزيرة السابقة مع توصية اللجنة بنقله إلى إدارة أخرى مع خصم أسبوع من راتبه، بترقيته إلى مدير إدارة، وكذلك تكليفه القيام بأعمال الوكيل المساعد لشؤون التعاون، وقيامه باتخاذ قرار مخالف للوكيل المساعد الأصلي بشأن تشكيل مجلس إدارة جمعية حطين، والمستند إلى لجنة تحقيق، فإننا أمام وزيرة قانونها هو أهواؤها الشخصية ولائحتها المصالح الخاصة التنفيعية.

عاشرا: التعيين الفاسد: أعادت السيدة الوزيرة تعيين أحد الوافدين في قطاع التعاون، والذي تحوم حوله الشبهات القانونية لتسببه بخسارة الوزارة كثيرا من القضايا، وعلاقته المشبوهة مع بعض مجالس إدارات الجمعيات، والذي أوصت الوزيرة السابقة بإنهاء خدماته.

هذا التعيين المخالف الذي يثير الشبهة القانونية والإدارية هو شكل من أشكال عدم مراعاة المصلحة العامة، وعدم الأخذ بقاعدة درء الشبهات الذي سلكت طريقه السيدة الوزيرة، دون النظر إلى ما يقيدها من قانون أو لائحة.

حادي عشر: المخالفات المرفوعة من جمعية الشامية والشويخ التعاونية: عندما اكتشف مجلس إدارة الجمعية الجديد أن هناك تجاوزات مالية وشبهة تعد على أموال وحقوق المساهمين، تقدم بعدة شكاوى متعاقبة بتاريخ 6/ 8/ 2013، 3/3/ 2014، 14/ 5/ 2014. حرصاً منه على إرجاع الحق، ومحاولة منه لتقوم الوزارة بدورها المنوط بها بالتحقيق بكل تلك المخالفات واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

أقارب الأعضاء

ثاني عشر: سياسة التنفيع الشخصانية (جمعية الدسمة): عندما تقوم السيدة الوزيرة بإجبار بعض الجمعيات وبالذات الأعضاء الذين يتم تعيينهم كمجلس إدارة، بالتعاقد مع إحدى الشركات لأدوات ومعدات الأمن والسلامة لتركيب كاميرات مراقبة تعود إلى أحد الأقارب، فإننا أمام وزيرة تضرب بعرض الحائط وبكل قوة كل القوانين واللوائح التي تمنع منعا باتا تلك الأفعال التي تندرج تحت استغلال المنصب الوزاري للمصالح الشخصية، هذه الأفعال التي تكررت دون رقيب أو حسيب، تجعلنا أمام وزيرة «أنا القانون والقانون أنا»، وهذا الشعار يحمل الكثير من المعاني الموغلة في السلبية والانحياز للمصالح الشخصية على حساب صحيح القانون.

بعد قيامنا باختصار مخالفات الوزارة المتعددة والمتنوعة بقطاع التعاون، والتي ترسخت ما بين مخالفات مالية وإدارية وقانونية وانتفاع شخصي، فإننا أمام وزيرة لم تبر بقسمها بالمحافظة على القوانين والمال العام، بل العكس صحيح، فإنها تمادت بكسر القانون واستباحت شبهات هدر المال العام، ووضعت كل القوانين واللوائح المالية والإدارية التنظيمية والهيكلية على الرف البعيد، ووضعت مكانه قانونا خاصا بها ديباجته المصلحة الشخصية وبنوده التنفيع للأقربين، وخاتمته توقيعها باسم «لا رقيب علي».

ثالث عشر: مادة 33 من قانون التعاون: أن تقوم بعض الجمعيات بالتبرع نقديا بمبالغ إلى جمعيات خيرية دون سند قانوني، وهذه الجمعيات الكل يعلم توجهها، ولم تقم الوزارة ليس بالمحاسبة أو حتى بالتحقيق في هذا الشأن، مما يدل دلالة قطعية على تلك الأفعال المخالفة لقانون الجمعيات التعاونية.

وقد تكرر هذا الفعل بميزانية 2014 لذات الجمعية، وبمبالغ مختلفة، مخالفة بذلك قانون الجمعيات ودون محاسبة لاحقة أو رقابة سابقة.

الصبيح: مُستعدة لتفنيد المحاور

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح استعدادها لصعود المنصة، وتفنيد المحاور الأربعة للاستجواب الذي قدمه النائب محمد طنا أمس.

وأبدت الصبيح ترحيبها بالاستجواب لأنه إحدى الأدوات الدستورية لنواب مجلس الأمة لتفعيل الرقابة على الحكومة، وإظهار الحقائق وإصلاح أي خلل وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وأضافت أنها «سترد على محاور الاستجواب كافة وتفنيدها»، معتبرة أن الاستجواب «فرصة ليعلم الجميع حجم الجهود المبذولة وحجم الإنجازات التي قدمت خلال فترة توليها المسؤولية بالتعاون مع مسؤولي الجهات التي تشرف عليها سواء موظفون أو قياديون».

المحور الرابع: أساليب ضغط على مستحقي الرعاية

جاء في المحور الرابع: تأكيدا لما يختزل هذا الانسان من مآس اجتماعية ونفسية وتربوية راسخة منذ ولادته، وتراكمت عليه مع مرور السنين، وعندما يصل إلى مرحلة القهر وأشد أنواع الظلم، فإنه يكون قد وصل إلى مرحلة من المعاناة الانسانية، والأدهى والأمر عندما يكون المتسبب والمتعاون بهذه المعاناة إدارة حكومية وجدت أساساً لتخفيف تلك المعاناة لتكون سبباً مضاعفاً لها.

1 - في جواب السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل عن الأسباب التي دعت إلى إلغاء عقد سكن أبناء الحضانة العائلية «حولي»، ليجد هؤلاء المواطنون أنفسهم وجها لوجه مع الشارع، دون مسؤولية اجتماعية أو رقابة أو حتى متابعة إنسانية، علما بأن أعمارهم تجاوزت السن الحادي والعشرين! وعلماً بأن القرار رقم 6 لسنة 2003 والمنظم لإدارة الحضانة العائلية بكل أنواعها لا ينص لا من قريب ولا من بعيد على السن الـ21 مع نهاية المطاف لتمتع هذا الشاب/ الشابة بتلك الحماية والخدمات، بل العكس صحيح، وفقا للمبادئ القانونية، إذ لم يحدد القرار أو القانون منعا مسببا، فإن ممارسة الحق واجبة، بمعنى أن السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل اتخذت قرارا بإلغاء عقد سكن لفتيان وجعلهم يواجهون مصيرهم، وهو قرار مخالف للقانون وللقرار 6 لسنة 2003، علما بأن إجابة الوزيرة هي نوع من التغطية الإنشائية لصحيح القانون الذي من المفترض تنفيذه.

2 - إصرار الوزارة على الطلب من الفئات التي تستحق الإعانة الاجتماعية (متزوجات غير كويتي، أسر مسجونين، أرامل، شيخوخة، مطلقات) تقديم شهادة من وزارة الداخلية/ إدارة المنافذ، تبين حركة خروج ودخول الحالة، فإن هذا الطلب يعد مخالفا مخالفة صريحة لنص المادة 30 من الدستور بشأن الحرية الشخصية مكفولة، فضلا عن أن هذا الأمر من اختصاص السلطة القضائية بجناحيه (القضاء والنيابة).

فأي استكبار وأساليب ضغط تمارس على من يستحق المساعدة الاجتماعية، لكي تستفيد من حقها التي كفلها القانون، وإن إصرار الوزارة على تقديم تلك الشهادة هو مخالفة دستورية واضحة، ومخالفة لكل القوانين والأعراف الاجتماعية.

back to top