يجوز صرف أموال الزكاة على طلاب العلم

نشر في 07-07-2015 | 00:01
آخر تحديث 07-07-2015 | 00:01
No Image Caption
السؤال: هل يجوز صرف مال الزكاة بعضه أو كله في الإنفاق على إقامة دورات تدريب للمتشرعين، في إشارة إلى طلبة العلم، لتحسين أدائهم الدعوي؟ علماً بأن هؤلاء المتشرعين ممن لا تغطي دخولهم نفقاتهم؟

المفتي: مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام.

الفتوى: يجوز صرف الزكاة في الإنفاق على تدريب طلبة العلم، خصوصا إذا كانت دخولهم لا تغطي نفقاتهم، فالزكاة فرض وركن من أركان الإسلام، ونظم الشرع كيفية أدائها بتحديد مصارفها في قوله تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ" (التوبة: 60)، وقد اتفق الفقهاء على جواز إعطاء الزكاة لطالب العلم، صرح بذلك الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو مقتضى مذهب المالكية.

فقد نقل ابن عابدين عن جامع الفتاوى ما نصه: "لا يجوز دفع الزكاة إلى من يملك نصابا إلا في طالب العلم والغازي ومنقطع الحج"، ونقل النووي عن الأصحاب أنهم قالوا: "ولو قدر على كسب يليق بحاله إلا أنه مشتغل بتحصيل بعض العلوم الشرعية بحيث لو أقبل على الكسب لانقطع من التحصيل حلت عليه الزكاة، لأن تحصيل العلم فرض كفاية".

وقال الخطيب الشربيني: "وإن تفرغ قادر على التكسب للعلم وتعذر الجمع أعطى، لا إن تفرغ للعبادة وإطعام الجائع ونحوه"، وقال البهوتي: "وإن تفرغ قادراً على التكسب للعلم الشرعي، وإن لم يكن لازما له وتعذر الجمع بين العلم والتكسب أُعطي من الزكاة لحاجته".

وكان من جملة ما استدل به الأئمة على جواز إعطاء طالب من الزكاة دخول الإنفاق على طلبة العلم في مصرف (وفي سبيل الله) وذلك لما أخرجه الترمذي وحسنه من قوله: "من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع"، بل صرح الحنفية بجواز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر لطالب العلم (حاشية ابن عابدين: كتاب الزكاة باب مصرف الزكاة والعشر).

ولاشك أن الإنفاق على تدريب طلبة العلم على مهارات ضرورية في حكم الإنفاق على شراء الكتب لهم إن لم تكن حاجتهم للتدريب على هذه المهارات أشد لعموم نفع المهارة لهم.

back to top